loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى:

  1. وزيرة العدل بالنيابة
  2. ممثلين عن وزارة الداخلية
  3. ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية

حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

  • الاستماع الى ممثلين عن إدارة الشؤون القانونية  بوزارة الصحة حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:40
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 86.36%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة لاستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن وزارة الداخليةوممثلين عن وزارة الشؤون المحلية و ممثلين عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الجمعة 16 جويلية 2021 على الساعة 10:40 بحضور 7 نواب.

إفتتح عياشي الزمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة مرحبا بممثلي الوزارات وأحال الكلمة اليهم 
 

الإستماع إلى ممثلة عن وزارة العدل 

  • تتعلق هاته الجلسة بمشروع قانون اللتي فرضته الوضعية المترتبة عن تفشي وباء كوفيد 19 وتعطل عديد مرافق الدولة ومؤسسات 
  • يوجد فراغ تشريعي في هاته المادة ولهذا السبب من الضروري وضع إطار تشريعي ملم 
  • الموازنة هي بين الحقوق والحريات وفرض موجبات حالة الطوارئ الصحية وذلك مع إحترام مبدأ التناسب 
  • المراسيم لم تكن بالنجاعة المطلوبة ولهذا السبب ارتأت الحكومة وضع مشروع قانون جديد متعلق بحالة طوارئ صحية مع وثيقة شرح أسباب 
  • العقوبات الموجودة في مشروع القانون وضعت نظرا لحالة الإنفلات 

الإستماع إلى ممثلة عن وزارة الداخلية 

  • يوجد تعدد للنصوص المنطبقة في هاته الوضعية من أمراض الأمراض السرية وقانون مجابهة الكوارث وقانون تنظيم حالة طوارئ ومراسيم 
  • من الضروري إيجاد نص موحد يؤطر حالة الطوارئ الصحية وهذا هو منطلق إدراج هاته الأحكام المتعلقة بالعقوبات الذي سيكون مرجع موحد للتدابير والإجراءات 
  • اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث تلعب دور أساسي في الجهات 

الإستماع إلى ممثل عن وزارة الشؤون المحلية 

  • مشروع القانون كان من المفروض أن ينطلق من الموجة الأولى 
  • خلال الموجة الأولى وجراء تعدد النصوص القانونية لاحظنا نوع من التشتت وتنازع في الإختصاص بين مؤسسات الدولة 
  • من الضروري توحيد المجهودات في النص الذي ينظم عملية التدخل ومجابهة الأوبئة 
  • الظرف الإستثنائي الحالي يفرض نص لكي ينسق بين السلط 
نقاش عام

ما هي الصعوبات التي واجهتها الوزارات نظرا لتشتت النصوص ؟ 

ردود ممثلة عن وزارة الداخلية 

  • الهدف هو البحث عن نجاعة النصوص
  • الصعوبات موجودة خاصة في مخالفات البروتوكول الصحي 
  • من الأجدى إعتماد عقوبة ادارية التي تعتمد إجراءات مبسطة 
  • يوجد اشكال في مسألة التنسيق على المستوى الجهوي خاصة في معيانة المخلفات 
  • يجب إعتماد تتدرج في العقوبة وأن تكون الأخيرة مدرجة في النص 
  • سنصدر نصوص قانونية التي ستوضح أكثر العقوبة الإدارية وإجراءات المعاينة 
  • قوات الأمن الداخلي لهم دور أساسي في انفاذ هاته النصوص 
نقاش عام
  • اسجل غياب لجنة الحقوق والحريات رغم أنني اعتبر أن هذا القانون يجب أن يكون على انظار تلك اللجنة أخرى لأنه خطير جدا على حريات الناس 
  • يجب أن تدخل تعديلات قانونية على هذا مشروع القانون لأنه يوجد العديد من النصوص سالبة للحرية وزجرية 
  • الفصل 11 غير كافي لضمان استمرارية المرافق 
  • هذا القانون ردعي أكثر منه حمائي أو وقائي 
  • الدولة لم توفر أي شيء للمواطن لكي يحترم الإجراءات والتدابير 
  • ادعوكم إلى النظر إلى التجربة الفرنسية في سن قانون حالة الطوارئ الصحية 
  • لا يوجد رجوع إلى مجلس نواب الشعب في تمديد حالة الطوارئ الصحية ولا توجد رقابة على الحكومة 
  • في الفصل 6 اقترح حذف كلمة خاصة لأنه يجب أن تكون الإجراءات والتدابير على مستوى الحصر 
  • قانون الكوارث هو ليس قانون الأوبئة ومن المفروض إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمجابهة الأوبئة 
  • ما هي الإجراءات الخاصة التي تم التنصيص عليها في الفصل 11 ؟ 
  • لا يوجد ضمان لحق الدفاع أو الحق في محاكمة عادلة في مشروع هذا القانون 
نقاش عام
  • أتفهم تماما البعد السياسي في هذا القانون 
  • يجب التأكيد على أن هدف هذا القانون هو عدم مس الحقوق والحريات 
  • قانون مجابهة الكوارث هو مرجع لمواجهة الجائحة 
  • لا يجب أن تعطل الإجراءات اللتي يأخذها رئيس الحكومة والوزارات في أخذ كل التدابير لحماية التونسيين 
  • يجب أن نكف على القول أن هاته الحكومة فاشلة أو عاجزة 
  • روح القانون أن تعطي الحكومة التصرف والبعد سياسي 
  • الحديث عن إدخال رئيس الجمهورية هو من باب التزيد 
  • من الضروري عدم تعطيل هذا القانون وذلك مصلحة للتونسيين ولحماية صحتهم 
  • المؤسسات الحكومية ليست في تنافس مع رئاسة الجمهورية 
  • نحن حريصين على حماية الحقوق والحريات لكن حريصين أكثر على تحميل مسؤولية المواطن على المجوعة الوطنية 
نقاش عام
  • هذا المشروع هو من انذارا لجنة الصحة ونحن ارتأينا لكي يكون أكثر إثراء في النقاش أن نتشارك مع لجنة الحقوق والحريات
  • هذا المشروع لم يتضمن وضعية السجون وهي أماكن مغلقة أو السراح الشرطي
  • صحيح أن هذا المشروع متأخر لأنه كان نوع من التراخي بعد الموجة الأولى
  • في الحقيقة هذا مشروع القانون يوجد فيه تضارب في القرارات خاصة على مستوى الجهات بين الولاة ورؤساء البلديات
  • مهم جدا تحديد أعضاء اللجان الجهوية وتوضيح الصلاحيات وتشريك الجماعات المحلية
  • لا يوجد فعلاً إنضباط أو إلتزام للإجراءات من قبل المواطنين
  • أنا مع أن تكون هناك عقوبات على شرط أن تصاحب بإجراءت إقتصادية وإجتماعية مصاحبة
نقاش عام
  • هذا القانون لا يحكي على الصحة بل على مقتضيات تنجر على حالة صحية 
  • هذا القانون يتحدث على قيود على حريات وحقوق 
  • الموقع الطبيعي لهذا القانون هو لجنة الحقوق والحريات أو لجنة التشريع العام 
  • هل هناك اجراءات أو تدابير منصوص عليها في هذا النص غير منصوص عليها في نصوص أخرى ؟ 
  • لم يضف هذا النص أي إجراء جديد 
  • الإضافة الجديدة هو الرفع في العقوبات ومن يعلن حالة الطوارئ وأظن أن هذا النص جاء لهاته الغايات 
  • نحن وضعنا مشروع قانون منذ سنة 2018 رقم 91 متعلق بتنظيم حالة الطوارئ ويقول أن إعلان حالة الطوارئ تكون من قبل رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة وبعد استشارة مجلس الأمن القومي 
  • هذا النص مجعول بذهنية كوفيد 19 وأنا اقترح أن يتم تغيير عنوان هذا القانون لكي يتم التنصيص على مواجهة جائحة كورونا 
  • لم يتم تحديد ما هي الهيئات الصحية المختصة ويجب تفصيل عضويتها وصلاحياتها 
  • النص فضفاض في عديد الجوانب 
  • اقترح أن تكون هيئة واحدة فقط وليست هيئات 
  • حالة الطوارئ لا يمكن أن تكون جهوية 
  • في الفصل 6 يجب حذف عبارة خاصة وعل الإجراءات أن تكون مذكورة على سبيل الحصر 
  • عندما نتحدث على أمن فنحن نتحدث لا فقط على وزارة الداخلية بل على وزارة العدل ومجلس الأمن القومي 
  • يوجد تعدد لتدخل الاطراف المعنية من الهيئات المهنية والولاة والوزارات القطاعية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة 
  • لب الموضوع في الطوارئ هو الفصل 11 
  • لا يوجد تعريف للمشتبه بإصابته وأقترح حذفها أو تعديلها 
  • لا يمكن أن يكون العزل الإنتقائي بمحل سكن المصاب وعلى الدولة أن توفر مكان هذا العزل الإنتقائي 
  • توجد ناس ليست لها امكانات لكي تمكن أن تخضع لإجراء العزل الإنتقائي 
  • المرافقة في حالة لجائحة إقتصر القانون على ذكرها في سطر واحد وأنا مع أن تكون المرافقة في باب واحد وأن يتم تفصيلها 
  • الأحكام المالية تكون بقانون وليس بأوامر 
  • معاينة المخالفة تكون من قبل مأموري الضابطة العدلية لخطايا يمكن أن تفوق 5000 دينار وهذا غير معقول 
  • هذا القانون لا ينظم قطاع صحي وهو يمس مباشرة الحقوق والحريات 
  • لا نستطيع إثبات الأوبئة أو من أدى إلى إصابة من 
نقاش عام
  • قانون الطورائ الصحية من المفروض أن ينظم تدخل وزارة الصحة ووزارة الداخلية لمواجهة الجائحة 
  • هذا القانون يحمل مسؤولية الوباء إلى المواطن 
  • هذا القانون من المفروض أن يعطي لوزارة الصحة الآليات للتصرف في هاته الأزمة 
  • هذا مشروع القانون هو قواعد ردعية للمواطن 
  • حالة الطورئ في الفصل 4 يكون بمقتضى أمر حكومي دون إستشارة وزارة العدل مع العلم أن حالة الطورئ يعلنها رئيس الجمهورية حسب الدستور 
  • يوجد افتكاك للصلاحية مع غياب بعض الوزارات كوزارة الدفاع ووزارة العدل 
  • ما هي الآليات التي ستعتمدها وزارة الصحة للتعامل في هذا الظرف الإستثنائي ؟ 
  • قانون الطورئ الصحية من المفروض أن يضع هيكلة واضحة وأن يضع هياكل مشتركة خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي لكن هذا مشروع القانون أنه يضبط كل وزير قطاعي معني مُخطّط عمل يشمل كل فرضيات التدخّل خلال حالة الطوارئ الصحيّة
  • مسألة المشتبه به ينص على أنه يمكن محاكمة الشخص بعدة نصوص وهذا غير مقبول 
  • لا توجد رقابة عدلية أو قضائية في قرار مأموري الضابطة العدلية 
  • من الضروري أن تكون هناك تحليل سريع في حالة معاينة المخالفة
  • الفصل 5 هو من باب التزيد لأنه يحيل إلى تطبيق الفصل 6 مع إعادة أهداف مشروع القانون 
  • يجب تحديد شروط تمديد إعلان حالة الطورئ 

تعقيب الممثلة عن وزارة العدل 

  • الحكومة واعية أن مشروع هذا القانون يتعرض مع الفصل 49 من الدستور لكن المعاهدات الدولية مكنت من أخذ مثل هاته الإجراءات المتعلقة بتنظيم حالة الطورئ الصحية 
  • هذا المشروع تضبط المبادئ العامة دون الدخول في التفاصيل ولهذا لا يشير هذا المشروع إلى الجزئيات 
  • هذا مشروع القانون وضع مفاهيم جديدة
  • أهداف هذا مشروع القانون الأساسي تم وضعها في الفصل 1 الذي ينص على يهدف هذا القانون إلى ضبط شروط إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الإستثنائية المُتعلقة بها وذلك بهدف: حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم والحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا وضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية.
  • نحن اردنا أن يكون القانون عام ولا ينحصر على وباء كوفيد 19 
  • الإجراءات تم التنصيص عليها دلالة وليست بصفة حصرية 
  • الفصل 7 مكنا الهيئة المهنية الحرة من أخذ إجراءات تتناسب مع خصوصياتها 
  • هناك تفكير أنه سيتم إصدار نصوص مستقلة التي ستكون مطبقة لهذا القانون 
  • يوجد مقترحات تعديل للفصل 12 الذي سنمدها بكم 
  • صحيح في توازن النص يوجد العديد من النصوص المتعلقة بالعقوبات لكن سنسقط الفصل 18 لكي يكن منطبق فقط على الفصل 14 
  • هذا القانون يمكن أن ينطبق على أوبئة أخرى 
  • الحكومة حريصة على تحسين صياغة مشروع هذا القانون ولدينا مقترحات تعديلات لإدخالها 
  • سيقع التفكير في التنصيص على عقوبة سجنية عوض الإحالة على المجلة الجزائية 
  • سيتم توضيح مقتضيات الفصل 18 ليقع تعيين المخلفات فقط على الفصل 14 وتبقى بقية العقوبات تحت انظار القضاء 
  • نحن نتفهم كل الملاحظات والإنتقادات وسنحاول تحسين هذا مشروع القانون 

تعقيب الممثلة عن وزارة الداخلية 

  • توجد عدة اصابات في صفوف قوة الأمن الداخلي لكن نحن حريصين عن تنفيذ الإجراءات والتدابير لحماية الأرواح 
  • تحافظ السلط على إختصاصها لتمكينها من التدخل 
  • النصوص الحالية التي تضبط اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تجمع العدد من الوزارات وهناك تمثيلية هامة لضمان إستمرارية المرافق العمومية 
  • القانون عدد 39 هو الذي ينظم تدخل الولاة على المستوى الجهوي 
  • القانون لم يضف صلاحيات أو سلط جديدة بل زاد دعما للتنسيق بين الهياكل 
  • أريد أن أشير أن المجال في التعاطي مع الجائحة على المستوى الجهوي فإن الوالي يستعين مع السلط المحلية ومع المؤسسات الصحية في إتخاذ قرار حجر الجولان ويكون هذا القرار تشاركي وبناء على مؤشرات علمية 
  • نحن حافظنا على صلاحيات الولاة مع إضافة أحكام أخرى لتمكينهم من أخذ تبدير إستثنائية أخرى لمواجهة الوباء ككارثة 
  • بالنسبة للعقوبات الفصل 14 هو الأكثر تشديدا وأصبحت هناك عقوبة موحدة تطبق على المخالفات 
  • يوميا يتم معيان 2500 مخالفة وهو مؤشر على عدم نجاعة الإجراءات الحالية 
  • نحن نحاول أن نجد اجراءات ردعية مع الإبتعاد وتجنب الإيقاف 
  • وزارة الداخلية بالنسبة لإجراءات المعاينة تم توحيد الإجراءات مع بقية الهياكل وخاصة مع وزارة الشؤون المحلية 
  • الدولة في هاته الوضعية الإستثنائية نقوم بأخذ تدابير تدريجية 
  • نحن كوزارة الداخلية نبقى تحت رقابة وزارة العدل والقضاء 
  • الطعن في القرارات يبقى متاحا بمقتضى قانون المحكمة الإدارية 
  • نوجد صعوبات كثيرة بالنسبة للتساخير لكن الفصل 7 سيمكن من ضمان الحقوق وجبر الضرر 
  • هذا مشروع القانون لا يقتصر فقط على العقوبة والجانب الردعي 
  • الأوامر التطبيقية ستكون هامة وستقوم بتوحيد الإجراءات 

تعقيب الممثل عن وزارة الشؤون المحلية 

  • نثمن دور البلديات في التدخل لمواجهة هاته الجائحة 
  • توجد نصوص قانونية وإجراءات تتخذها البلديات في إطار مجلة الجماعات المحلية 
  • في الفصل 9 من مشروع القانون هناك تنصيص على التنسيق مع الولاية بالنسبة لإعلان حالة الطورئ الجزئي لكن يمكن أن يتم مزيد توضيح هذا الفصل للتنصيص صراحة على مشاركة البلديات 
  • هذا النص جاء ليوحد التصدي ضد الوباء ولتفعيل حالة الطورئ ولضمان نجاعة التدخل 
  • صحيح أنه يوجد تداخل في الصلاحيات لكن هذا المشروع جاء لتوحيد القرارات لمجابهة الوباء بصفة مستعجلة 
  • الإشكاليات تبقى أكثر على مستوى التطبيق ونتمنى أن يكن لنا إطار قانوني كامل 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

86.36%

قائمة الحضور