loading...
مرصد مجلس

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الجمعة 18 جوان 2021 لمواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:00.

في مفتتح الجلسة بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) أن اللجنة ناقشت 10 فصول اقتربت فيها من التصويت لكن تم تأجيلها للرجوع إليها لاحقا منها ما يتعلق بالإشهار السياسي ومنها ما يهم مراقبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للحملة، من جهة أخرى ذكّر رئيس اللجنة أنه لازالت هناك فصول أخرى وهي الفصول 101، 104 و113 في علاقة بدعوة الناخبين يمكن أن تناقشها اللجنة في جلسة اليوم إذا أسعفها الوقت لكن دون البت فيها.

أما باقي الفصول التي لم يتم النظر فيها بعد، نجد الفصل 106 المتعلق بتقسيم الدوائر و الفصول 107، 110 و117 خامس عشر المتعلقين بنظام الإقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية.

انطلقت اللجنة في النظر في ال19 فصل الذي تم اقتراحهم من محكمة المحاسبات، وهي فصول اجرائية لكيفية البت في النزاعات الانتخابية، وذكّر رئيس للجنة بالفصل 97 خامسا المقدّم من قبل محكمة المحاسبات والذي ينص على أنه: يمكن للقاضي المقرر عند الاقتضاء إعداد تقريرا تكميليا بعد الأخذ بعين الإعتبار أجوبة الممثل القانوني للقائمة المترشحة أو المترشّح أو الحزب وذلك في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ توصّله بالأجوبة المذكورة أو إنقضاء الأجل المحدد لتقديم الأجوية ، يحيل رئيس الدائرة المعنية وجوبا التقرير التكميلي مع أجوبة الممثل القانوني للقائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها. وفي جميع الحالات تتولى النيابة العمومية تقديم ملحوظاتها في أجل أقصاه 5 أيام قبل تاريخ جلسة المرافعة.

أشار ناجي الجمل (حركة النهضة) إلى أن حد الزملاء ذكر في الأمس أن رئيس الدائرة عندما يعدّ تقريرا تكميليا بناءا على أجوبة رئيس القائمة أو الممثل القانوني وبناءا على ملاحظات محكمة المحاسبات يوجّهه إلى النيابة الهمومية وتساؤل عن عدم توجيه نسخة منه إلى المعنيين بالأمر وهم إما رئيس القائمة أو المرشّح أو الممثل القانوني للحزب.

نقاش عام
  • الأصل في الأشياء أن تكون الاجراءات متكاملة وأن تكون كلها مضمنة في القانون الأساسي الخاص بمحكمة المحاسبات
  • المشكل المطروح حاليا في القانون والذي أثار لبسا لدى الرأي العام هو أن المحكمة لديها دور رقابي ودور قضائي،  وتقوم المحكمة في إطار دورها الرقابي بتشخيص للعملية الانتخابية وتقف على النقائص الموجودة وتقدم تقريرها للسلطات المعنية،إلا أنها حين تعقد ندوة صحفية وتعلن عن نتائج تقريرها ومجموع الإخلالات المسجّلة فيه يتساؤل الجميع عن سبب عدم إسقاط بعض القائمات أو محاسبة المخالفين
  • الإشكال يكمن في الاجراءات لأن الجانب القضائي في محكمة المحاسبات خاضع لاجراءات لم تخصص للجرائم الانتخابية في حد ذاتها بل للاجراءات التي تطبق على المحاسبين
الفصل 97 خامسا: يمكن للقاضي المقرر عند الاقتضاء إعداد تقريرا تكميليا بعد الأخذ بعين الإعتبار أجوبة الممثل القانوني للقائمة المترشحة أو المترشّح أو الحزب وذلك في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ توصّله بالأجوبة المذكورة أو إنقضاء الأجل المحدد لتقديم الأجوبة، يحيل رئيس الدائرة المعنية وجوبا التقرير التكميلي مع أجوبة الممثل القانوني للقائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها. وفي جميع الحالات تتولى النيابة العمومية تقديم ملحوظاتها في أجل أقصاه 5 أيام قبل تاريخ جلسة المرافعة.
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

أما في خصوص الفصل 97 ثامنا الذي ينصّ على أنه: بمجرّد صدور الحكم يكلّف رئيس الدائرة أحد القضاة المشاركين في المفاوضة بتلخيصه في أجل أقصاه 8 أيام ويمضي رئيس الدائرة النسخة الأصلية للحكم صحبة القضاة الذين حضروا المفاوضة ، ذكّر رئيس اللجنة بالملاحظة التي أثارها بالأمس النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) حيث تساؤل عن مصير الحكم في صورة عدم حضور  أحد القضاة للإمضاء على النسخة الأصلية.

نقاش عام
  • هذا الإجراء منصوص عليه منذ سنوات في مجلة المرافعات المدنية وهو إجراء عادي جدا
  • في حالة مرض أو موت احد القضاة تقع إعادة المفاوضة بحضور قاض آخر لكن المعمول به هو الإكتفاء بإمضاء قاض آخر فقط
التصويت على الفصل 97 ثامنا الذي ينصّ على أنه: بمجرّد صدور الحكم يكلّف رئيس الدائرة أحد القضاة المشاركين في المفاوضة بتلخيصه في أجل أقصاه 8 أيام ويمضي رئيس الدائرة النسخة الأصلية للحكم صحبة القضاة الذين حضروا المفاوضة
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 عاشرا معدلا: تتولى النيابة العمومية الإعلام بنسخة الحكم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو باعتماد الوسائل الالكترونية أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا للممثل القانوني للقائمة أو المترشح أو الحزب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تسلمها النسخة المعدّة للإعلام
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على إلغاء الفصل 92 من النص الأصلي للقانون الانتخابي بعد إعتماد مجموعة من التنقيحات وينص على أنه: تنطبق الاجراءات المقررة بالقانون المنظم لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائات المترشحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون وتكون هذه الرقابة مستندية أو ميدانية وشاملة أو انتقائية ولاحقة أو متزامنة مع الحملة وتكون وجوبية بالنسبة إلى المترشحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة للأحزاب والقائمات الفائزة.
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • سنعود إلى الفصل 3 الذي فيه مجموعة من التعريفات حيث توقفنا عند تعريف الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية والدعاية المتعلّقة بالإستفتاء مع التذكير أن تعريف الدعاية الانتخابية والدعاية المتعلّقة بالإستفتاء هي تعاربف جديدة غير موجودة في القانون الحالي وهي مقترحات مشتركة مقدمة من الهيئات الدستورية الأربعة أما تعربف الإشهار السياسي فهو إعادة تعريف لتعريف كان موجود سابقا
التصويت على تعريف الدعاية الانتخابية والدعاية المتعلقة بالاستفتاء: هي الأنشطة التي يتم القيام بها للتعريف بمترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف الحصول على أصوات الناخبين
5 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على تعريف الإشهار السياسي: هو كل أنشطة الدعاية التي يتم القيام بها خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركّزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة أو عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط الكترونية والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضد مترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين
7 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على تعريف الحساب المالي ومرفقاته: هو جملة الوثائق الممسوكة من القائمة المترشحة أو المترشّح أو الحزب طبق ما ورد بالفصل 83 من هذا القانون والتي تتكون من نموذج الحساب المالي وسجل المداخيل والنفقات ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية وجميع وثائق اثبات النفقات والموارد وقائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات وما يفيد نشر مختصر للحساب وكشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح أو لكل عضو من أعضاء القائمة المترشحة المقبولة نهائيا ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للوكيل المالي
7 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 57 جديد: تحجّر خلال الفترة الانتخابية أو فترة أنواع الاستفتاء جميع أشكال الإشهار السياسي، ويعدّ إشهارا سياسيا الأنشطة التي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري ومن بينها اللافتات و الركائز الإشهارية ووسائل الإشهار المتنقلة غير المرخّص فيها من الهيئة والإعلانات والومضات الإشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام واستخذام محسنات ومحركات البحث التجارية والروابط المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي وبقية الوسائط الالكترونية وغيرها من الانشطة التي من خلال نطاقها وتواترها ومضمونها يمكن أن تعتبر إشهارا سياسيا ويتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب مستفيد من الخدمات الإشهارية المذكورة أعلاه لم يأذن بها أن يقوم بما من شأنه أن يضع حدا لها وأن يعلم بها الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا فور بثها أو نشرها او تعليقها أو معاينتها. ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية خلال الحملة الانتخابية استعمال وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة أو الكترونية وتضبط الهيئة شروطه.
6 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
  • هناك فصول يمكن تأجيل البت فيها منها الفصل 59 لأن هناك مقترحات وأفكار جديدة غير مضمنة في هذا المشروع بمكن أن نذكر منها فكرة التناصف وهي فكرة مطروحة ومدعومة بقوة من قبل الجميع
  • احتراما لنفس المنهجية التي انتهجتها اللجنة منذ البداية، إذا كان هناك تحفظ لدى نائب/ة حول فصل ما فانه يقع تأجيل النظر فيه

تجدر الإشارة إلى أن الفصل 59 جديد الذي وقع تأجيل النظر فيه ينص على أنه: تشمل أنشطة الدعاية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات وتتمثل وسائل الدعاية  في كل أدوات الحملة المكتوبة والسمعية والبصرية وفي الوسائط الالكترونية بما فيها الإعلانات الانتخابية والمعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الفصل 66 جديد: للمترشحين والقائمات المترشحة بالنسبة للانتخابات والاحزاب بالنسبة للاستفتاء في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء إستعمال وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية، وتتولى الهيئة المكلفة بالاتصال السمعي البصري قبل انطلاق الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء نشر قائمة وسائل الإعلام الوطنية المنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري، ويحجّر استعمال وسائل الإعلام الأجنبية للقيام بلقاءات حصرية أو برامج خاصة في غير المساحات المخصصة للحملة. يمنع على الإعلاميين والصحفيين والمنشطين المترشحين في لانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أو الجهوية الظهور صوؤة أو صوتا بالبرامج الإذاعية أو التلفزية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الانتخابية في غير المساحات المخصصة للحملة
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تجدر الإشارة إلى أنه تم حذف الاستثناء الذي كان موجودا والمتعلق باستعمال وسائل الإعلام الغير وطنية بالنسبة للقائمات المترشحة في الخارج وتم إدراج هذه النقطة في الفصل 66 ثالثا.

تقرر تأجيل التصويت على الفصل 66 مكرر الذي ينص على أنه: يحجّر خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء بث أو نشر كل تغطية إعلامية دعائية لفائدة أو ضد قائمة مترشحة أو مترشح للحزب لم تخضع لمعالجة إعلامية أم لم براعى فيه مبدأ المساواة أو مبدأ الانصاف بين المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

وذلك للتدقيق في معنى المعالجة الاعلامية.

التصويت على الفصل 68 فقرة أولى جديدة: تسري كافة المبادئ والقواعد المنظمة للحملة على أي وسيلة إعلام الكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط الكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 68 مكرر: يمكن للمترشحين والقائمات المترشحة خلال الحملة الانتخابية والأحزاب خلال حملة الاستفتاء استعمال الوسائط الالكترونية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية على أن يتم مدّ الهيئة قبل انطلاق الحملة بالبيانات المتعلقة بعناوينها الالكترونية ويخضع استعمال هذه الوسائط إلى كافة المبادئ والقواعد المنظمة للحملة، تتولى الهيئة بالتعاون مع الوكالة الفنية للاتصالات ومع كافة الهيئات والمؤسسات المختصة في المجال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمراقبة استعمال الوسائط الالكترونية خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وجمع كافة المعطيات حول مستخدميها ومداها وقيس تطور عدد متابعيها وكلفتها وطرق خلاصها، وبصورة استثنائية يمكن للمترشحين في الانتخابات الرئاسية والقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج في الانتخابات التشريعية استعمال الروابط والصفحات المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي وفق الشروط التي تضبطها الهيئة
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

قبل رفع الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة أنه لازال أمام اللجنة مجموعة من الفصول التي لم يتم البت فيها بعد وهي الفصل 59 ومعه الفصل 57 على الرغم من أنه تم التصويت عليه مسبقا لكنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وكذلك الفصول 24 و25 المتعلقة بشروط تقديم القائمة ومنها التناصف وموقع الشباب داخل القائمة وذوي الإعاقة بالإضافة إلى الفصول 101، 104 و113 المتعلقة بدعوة الناخبين والفصل 100 المقترح من قبل محكمة المحاسبات والمتعلق بالعقويات. كما لم تنظر اللجنة بعد في الفصول 107، 110 و117 خامسا المتعلقة بنظام الاقتراع والفصل 106 المتعلق بإعادة تقسيم الدوائر  وضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وتوزيعهم على الدوائر.

وطلب رئيس اللجنة من النواب أن يعودوا إلى كتلهم لاستشارتهم حول كل النقاط الخلافية المتبقية خلال الأسبوع المقبل المخصص للتنقل للجهات كي يقع البت في كل هذه القضايا خلال الأسبوع الموالي لأسبوع الجهات.