loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلي وزارة الصحة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/101 المتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 79.55%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتشارك مع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة للاستماع إلى ممثّلي وزارة الصحة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/101 المتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية يوم الإربعاء 16 جوان 2021 على الساعة بحضور 

 إفتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة موضحةً أن جلسة اليوم هو إجتماع مشترك للجنة الحقوق والحريات ولجنة الصحة. رحبت رئيسة اللجنة بممثلي وزارة الصحة وذكرت جدول الأعمال ثم احالت الكلمة إلى رئيس لجنة الصحة عياشي الزمال من الكتلة الوطنية الذي بين أنه يجب تطوير النسيج الصناعي للأدوية في تونس وأن الإتفاقية موضوع جلسة اليوم هامة جداً ووجب التسريع فيها وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلي وزارة الصحة 

الاستماع إلى ممثّلي وزارة الصحة

  • تونس من أكثر الدول التي تصنع الأدوية في القارة الإفريقية
  • يوجد أمراض نجدها فقط في إفريقيا مما يجعل اللوكالة دور هام جداً
  • المصادقة على المعاهدة تمت في أديس أبابا والتي ستقرر مصير الوكالة 
  • يجب على تونس أن تكون من الدول الأكثر عملا لوضع هاته الوكالة في تونس
  • الإتفاقية هي ستساعد تونس في التموقع في سياسة هاته الوكالة الإفريقية
  • 17% من سكان العالم موجودة في القارة الإفريقية وستعطي هاته الوكالة للقارة الإفريقية وزن حقيقي
  • تونس لها صورة إيجابية في القارة الإفريقية
  • صناعة الأدوية هي فرصة إقتصادية هامة وخاصة في خلق مواطن الشغل
  • بعض الأدوية لها أسوام خيالية خاصةً المتعلقة بمقاومة السرطان وعلى تونس أن تمارس ضغط على الصناعات الدوائية Industries pharmaceutiques لمراعاة الواقع التونسي
  • إذا صادقت تونس على هاته المعاهدة فستكون من الدول المؤسسة للوكالة
  • هاته الإتفاقية ستخلق نظام قانوني متكامل في قطاع الأدوية
  • أهمية هاته الإتفاقية هو إحداث مقر الوكالة في تونس 
  • أهمية هاته الوكالة هو إمكانية إحداث مركز بحوث في مجال الأدوية 
  • كنت اتمنى أن نجد ممثلي لجنة الحقوق والحريات ولجنة الصحة عند النقاش في هاته الإتفاقية 
  • كان من الواجب أن نجد طلب إستعجال النظر في هاته الإتفاقية لعدم تعطيلها 
  • تونس لها الأفضلية أو الميزة في القارة الإفريقية لإحداث مقر الوكالة فيها 
  • توجد لجان أو مجموعة صداقة في البرلمان مع القارة الإفريقية ومن غير المعقول أن البرلمان كان جاهل بهاته الإتفاقية 
  • أنا لست متفائل أن يكون مقر هاته الوكالة في تونس خاصة وأن دول أخرى لها ميزات أفضل 
  • على مستوى الشكل يوجد العديد من الأخطاء في اللغة الفرنسية في الإتفاقية 
  • أرى أن هناك تأخير حول النظر في هاته المبادرة 
  • تونس سباقة في مجال صناعة الأدوية في القارة الإفريقية وتوجد دول إفريقيا ليست لها صيدلية مركزية 
  • توجد العديد من الدول الإفريقية أنجلوفونية ومن الصعب أن تكون هاته الوكالة في تونس 
  • يجب على وزارة الخارجية أن تدعم تونس للعمل في الإتحاد الإفريقي 
  • لم يتم التطرق إلى تمويل هاته الوكالة وهل سيكون هناك انعكاسات على ميزانية الدولة 
  • الوكالات اللأدوية في أوروبا تتميز بالتمويل الذاتي 
  • يجب تشريك النواب في المفاوضات لكي لا نجد نفسنا في وضعية المصادقة أو عدم المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات 
  • ألوم مكتب مجلس نواب الشعب على إحالة هاته الإتفاقية إلى لجنة الحقوق والحريات عوض لجنة الصحة 
  • نريد أن يكون هناك توضيح لتنظيم المنتجات الطبية كما تم التنصيص عليه في الإتفاقية 
  • كيف ستنعكس هاته الإتفاقية على تونس ؟ 
  • المشكل هو أن الحكومة مستقلة ولا توجد أغلبية حزبية التي تكون مشاركة في التفاوض مع الحكومة 
  • لم نتمتع بوثيقة الإتفاقية إلا بطريقة متأخرة ولا يمكنني التصويت على إتفاقية لم اتمكن من الإطلاع عليها مسبقاً 
  • مكتب المجلس أحال هاته الاتفاقية بطريقة متأخرة جداً 
  • نحن حريصين على ديبلوماسية تونسية تشتغل على انجاح الإتفاقية 
  • ما هو نصيب تونس حالة إحداث مقر الوكالة في تونس في المجال السياسي والتجاري ؟ 
  • أؤكد على أهمية هاته الإتفاقية وعلى تونس أن تكون من الأوائل ليكون مقر الوكالة فيها 
  • تغيير منوال التنمية يكون عن طريق الصناعات الصيدلية 
  • تونس لها مؤشر صناعات صيدلية جيد في إفريقيا رغم انخفاضها في 10 سنوات الأخيرة 
  • هاته الإتفاقية ستمكننا من تطوير الصناعات الأدوية والمواد الأولوية مثل ال composé bioactive
  • يمكن صناعة التلاقيح في تونس وعلينا أن نستغل هاته الفرصة لإقتحام الأسواق الإفريقية 
  • قطاع الصناعات الصيدلانية واعد جداً ونحن لنا الموارد البشرية اللازمة 
  • ما هو تأثير إحداث هاته الوكالة على السوق المحلي ؟ 
  • كيف سيكون هناك قطاع تنظيمي للأدوية ؟ 
  • هل قرارات الوكالة ملزمة للدولة التونسية ؟ 
  • هل أراء الوكالة استشارية أو تلزم الدولة ؟ 
  • ألوم وزارة الصحة لعدم طلب إستعجال النظر في هاته الإتفاقية 
  • ما هي الضمانات صورة إحداث المقر في تونس ؟ 
  • هل هناك حظوظ لترأس اللجان الفنية للوكالة ؟ 
  • هناك استقلالية تامة لهاته الوكالة حسب الإتفاقية 
  • من هم الدول الغير أعضاء في الإتحاد الإفريقي التي ستتمتع بالوكالة ؟ 
  • يجب أن تكون هناك ضمانات للدولة التونسية 
  • بالنسبة للمصادقة على هاته الإتفاقية فيمكن مناقشة المعاهدة وتسجيل التحفظ على بعض النقاط 
  • يجب أن ندرس مضمون الإتفاقية وإحالة الأمر إلا الجانب الحكومي الذي يقدم التحفظات إلى الوكالة 
  • يمكن تقديم طلب للوكالة لتعديل الإتفاقية 
  • نحن لسنا ضد الوكالة وندعو إلى الإنفتاح إلى إفريقيا 
  • هل من الإمكان تأجيل التصويت على الإتفاقية لمزيد دراستها ؟ 
  • يوجد العديد من النقاط الغامضة في بنود هاته الإتفاقية وأرى أنه من الأفضل تأجيل التصويت عليها 
  • ماذا ستستفيد تونس عند المصادقة على الإتفاقية في مجال التشريعات وفي السوق ؟
  • يمكن أن تضر هاته الإتفاقية على السوق المحلي للأدوية 
  • هل تونس مستعدة لإستقبال هاته الوكالة ؟ 
  • في تشكيل مجلس إدارة الوكالة فهناك استبعاد أن تكون تونس ممثلة لدول شمال إفريقيا
  • ماهو موقف إدارة الأدوية لهاته الافقية ؟ 

تعقيب ممثلي وزارة الصحة 

  • هدف هاته الإتفاقية هو ملاءمة النصوص التشريعية الإفريقية في مجال تنظيم الأدوية 
  • هذا الملف هو من الأكثر إستعجالاً لوزارة الصحة 
  • تونس لها هيكال التي تلعب مثل دور الوكالة الإفريقية للأدوية على المستوى الوطني 
  • لا يمكن أن نلوم أي شخص في تأخير هاته الإتفاقية 
  • الأخطاء في اللغة الفرنسية ترجع بالأساس إلى ترجمة النص الأصلي الذي كان باللغة الأنجليزية من قبل أنجلوفيين
  • الإتفاقية لم تحدث لتونس بل لدول أخرى ولن تمس من منظومة الأدوية في تونس أو التشريعات أو السيادة الوطنية 
  • هاته الوكالة ستقوم بدور إستشاري وتلعب بدور الدعم ولا يمكنها أن تسلط ارائها 
  • الوكالة الإفريقية للأدوية هي فرصة لنقل الخبرة للدول الإفريقية 
  • تونس لن تكون لها سلطة على الوكالة والأخيرة ستكون مستقلة 
  • ستتمتع تونس بإمتيازات صورة إحتضان الوكالة 
  • تونس لها الإمكانية  منذ سنة 2015 بالقيام بدراسات De bioéquivalence
  • الوكالة ستسهل دخول الأدوية التونسية للدول الإفريقية 
  • الوكالة ستقوم بإعطاء أكثر ثقة للأدوية التونسية وهذا سيشجع تصديرها 
  • الوكالة ستمكننا من التمتع بشبكة من الخبراء ولا يمكننا تفويت هذه الفرصة
  • الأدوية في تونس هو موضوع معقد جداً نظراً لتداخل العديد من الوزراء 
  • كل دولة لها سيادة وطنية ولا يمكن للوكالة أن تلعب دور رقابي على الدول 
  • تونس من أكثر الدول التي لها تشريعات ونصوص لكن يجب أن يكون هناك تطبيق للقانون 
  • هاته المعاهدة ليست موجهة فقط لتونس بل للدول الإفريقية 
  • تونس ستكون مصدر الخبرة للوكالة وللدول الإفريقية 
  • الانضمام للإتفاقية يمكن أن يكون بتحفظات 
  • الدولة التونسية في المخيلة والذكرى الإفريقية لها موقع خاص 
  • تونس تعتبر من مؤسسي الإتحاد الإفريقي ومن الزعماء في القارة 
  • يجب على تونس أن تكون سباقة في إحداث المؤسسات الإفريقية  
  • نرجوكم الموافقة والتصويت على هاته الإتفاقية 
التصويت على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

79.55%

قائمة الحضور

غير منتمين إلى اللجنة 1