loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه  والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الصحة وإطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه  والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الصحة وإطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الجمعة 11 جوان 2021 على الساعة بحضور 

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة أعمال اللجنة موضحاً أنه قررت اللجنة للإستماع إلى مدير الديوان العام للمياه المعدنية والاستشفائية والمدير العام للمنتجات العلفية والحيوانية ومدير حفظ الصحة من وزارة الصحة مبيننا أنه سيتم التركيز على بعض الفصول المهمة والتي قد تكون خلافية والمتعلقة بتوزيع وبيع المياه خارج الأطر التقليدية والمياه المعدنية والمياه المعلبة إنطلاقاً من الفصل 64 من مجلة المياه ثم أحال الكلمة إلى ممثلي وزارة الصحة 

الإستماع إلى اطارات وزارة الصحة 

  • الديوان هي سلطة ترتيبية والمياه المعدنية هي أساسية لكل المواطنين 
  • بعض المياه تباع مجهولة المصدر ولا بد من توضيح هاته النقطة 
  • توجد 21 وحدة تحلية المياه موزعة على 12 ولاية 
  • الديوان يقوم بالرقابة الذاتية 
  • نحن نهتم بجوف البير لاصدار التركيبية الفيزيوكيميائية ولمزيد المراقبة 
  • هذا القطاع يخلق مواطن شغل ويلعب دور إقتصادي هام جداً 
  • لا يمكن أن نتحدث على إسنتنزاف الموارد المائية في تونس 
  • المعمل يتكلف إلى حدود 40 مليار مع الإنعكاس على المحيط الخارجي 
  • المبيعات في سنة 2000 كانت في 290 مليون لتر وفي 2020 نسبة ارتفعت ب-831% 
  • هناك تغيير في سلوكيات المستهلك خاصة في الريف 
  • 225 لتر للمواطن وهو الترتيب الرابع في العالم في معدل الإستهلاك 
  • 54% مياه معدنية طبيعية 3% مياه طاولة GAZIFIE و10% مياه طاولة و30% مياه مصدر 
  • هناك طلب مرتفع لإستهلاك المياه المعدنية وفي المبيعات 
  • هناك تطور في إستعمال البلاستيك 
  • كل المعامل موجودة في المناطق الداخلية المهمشة لكنها تطبق في القانون 
  • نحن نطبق منشور عدد 51 لسنة 2015 ومنشور 23 ماي 2020 
  • بعض الأمراض متأتية من الماء حسب المنظمة العالمية للصحة 
  • يحب أن نعرف مصدر الماء وأن نقوم بالمراقبة وأن نفعل الرقابة 
  • الماء هو علم ونحن نتعامل معه كمنتوج 
  • توجد 3 مصادر للشرب الأول هو المياه السطحية الأقل من 50 متر والثاني المياه الجوفية والثالثة هي مياه بحر وكل مصدر له خصوصيات معينة 
  • مياه المطر ليس متوازن وليس فيه Calcaire أو مغنسيوم ويفتقر إلى عدة معادن 
  • عمليات تحلية المياه تفقرها من المعادن 
  • عملية علاج المياه ليست ساهلة وفيها العديد من المراقبة 
  • المياه هو مجال حيوي ولهذا السبب يجب أن تكون هناك رقابة شديدة 
  • لا يمكن أن نواصل بهاته الطريقة لأنها تمس من صحة المواطنين 
  • يجب أن تكون العملية منظمة ولا يمكن أن نقبل أن يتم المس بالمائدة المائية دون رقابة 
  • الرقابة تكون عن طريق عمليات تحليل للمياه 
  • مياه الشرب ليس له لون أو طعم أو رائحة 
  • تحلية المياه تتسب في عديد الأمراض وتوجد حوالي 3000 حالة متسبب من إستهلاك هاته المياه في أقل من سنة 
  • لا توجد ضمانات صحية ومن الصعب أن نقوم بمراقبة لاحقة 
  • التونسي يستهلك المياه المعدنية لأنه لا يوجد بديل 
  • وزارة الفلاحة لا تقوم بالتوعية حول ماء SONEDE
  • هناك ضعف الثقافة في إستهلاك المياه علماً وأنه النيترات يمكن أن يكون معدن مخطر على الصحة 
  • يجب على مجلة المياه أن تقدم حل لهذا الإشكال 
  • هناك العديد من الاستثمارات في المياه المعدنية 
  • سبب الإستماع هو البحث على حل على مشكل واقعي 
  • يوجد طلب متزايد من المستهلكين للمياه المعدنية 
  • هل هناك إمكانية لتنظيم الفئة ؟ هل أنك إمكانية للتقنين ؟ 
  • هل جانب الرقابة قابل للتسلط حماية لصحة المواطن ؟ 
  • الماء هي مادة غذائية هامة لصحة المواطن ويمكن أن تكون له تأثيرات صحية 
  • هناك نشاط خارج النطاق القانوني للمياه مجهولة المصدر ويجب أن نجد حل حتى في المنع 
  • المحطات استشفائية التي لم نتحدث عنها وهي تستعمل في المياه 
  • هناك سلوك سيئ لإستهلاك المياه 
  • ما هي نسبة إستهلاك للمياه المعدنية من مخزون المياه المعدنية ؟ 
  • محطة المياه في قربص في حالة كارثية 
  • المياه الساخنة الموجودة في توزر وقبلي غير مستغلة 
  • المياه هو حق كل لكن يجب أن أيكون في مواصفات معينة 
  • ماء ال-SONDEDE لا يستجيب إلى المواصفات الصحية في نسبة الملوحة والكلور 
  • هل شركة SONEDE يمكنها أن تحسن في جودة المياه عن طريق الاستثمارات 
  • يجب حل هذا الإشكال لتقليص إستهلاك المياه المعدنية المعلبة 
  • تحلية مياه SONEDE صحيح فيه اشكال وهي ظاهرة خطيرة لكن هل توجد نسب وإحصائيات حوله هاته المسألة ؟ 
  • هذا النشاط يجب تقنينه عن طريق كراسات الشروط والمراقبة الفاعلة 
  • تحلية وبيع مياه شركة SONEDE هو أمر خطير ويستبب في عديد الأمراض ويجب على مجلة المياه أن تجد حل في هذا الإشكال
  • هناك جهات داخلية نجد فيها درجات ملوحة مرتفعة جداً لمياه SONEDE
  • في مدينة توزر نجد أكثر من 20 محطة تحلية مياه SONEDE
  • المياه المعدنية المعلبة لها كلفة مرتفعة
  • يجب المحافظة على صحة المواطن عن طريق ممارسة الرقابة ووضع كراسات شروط لهذا النشاط
  • لا يمكن للدولة أن تقاوم هاته الظاهرة بالمنع
  • توجد حمامات وآبار في الجنوب التي لا تخضع للرقابة الصحية
  • لم أرى أي مرة الرقابة الصحية على المياه
  • ما هو جهد وزارة الصحة ووزارات الفلاحة لمراقبة هاته المياه ؟
  • ماء SONEDE له لون وطعم ورائحة 
  • الرقابة الصحية للمياه غائبة حول مسألة نقل المياه 
  • نقل الماء تكون تحت أشعة الشمس وهذا ينعكس سلباً على الماء 
  • في دول أخرى نقل الماء تقع في ثلاجات 
  • نحن لنا الإمكانية في تعديل قوانين والمبادرة بقوانين التي تمس من الهيكلة ونشاط الوزارة 
  • نحن نبحث على ما يمكن أن نحفظ بيه صحة المواطن 
  • الدولة الرابعة في العالم إستهلاكاً للمياه المعلبة له دلالات في ثقافة التونسي الجديدة وبعلاقة المواطن بSONEDE ودلالات في عجز الدولة على توصيل المياه الصالح الشرب في كل الأوساط وبالمواصفات اللازمة 
  • الماء على معنى الفصل 64 يطرح اشكال حقيقي موجود متعلق بتوزيع وإستهلاك وبيع المياه 
  • هناك ظاهرة إجتماعية جديدة وخطيرة إلى جانب أنها أصبحت ظاهرة إقتصادية وقطاع بذاته 
  • يجب أن تتحمل SONEDE مسؤولية توصيل الماء في كل مكان 
  • يجب إخضاع هاته الظاهرة على الرقابة الصحية حسب كراسات شروط 
  • علينا إيجاد صيغة لإيجاد أرضية قانونية لهذا النشاط 

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • مهامنا مربوطة بنص ومن مهامنا ضعف الإستثمار وخلق مواطن الشغل 
  • توجد أحكام انتقالية إلى حين تركيز الهيئة 
  • نحن نريد إطار تشريعي فيه إجراءات ورقابة وشفافية  
  • مسؤولية الخزن والنقل ليست من مشمولاتنا 
  • كلما قيل حول قربص صحيح لكاين للتوضيح كان هناك عديد شبهات فساد في إسناد الأراضي العقارية على حساب المخزون العقاري للديوان وكان هناك قرار غلق لعدم توفير شروط حفظ الصحة 
  • لا يمكن الإستثمار في المياه الحارة في توزر 
  • الصحة هو المصدر في وضع كراسات شروط والإجراءات الرقابية 
  • نحن ننتظر مقترح منكم في الجلسة العامة لتنظيم هذا القطاع عن طريق كراسات شروط وعلى ضوء مواصفات صحية معينة 

تعقيب اطارات وزارة الصحة 

  • يجب أن تكون هناك مخابر وإمكانيات لوجستية معينة لتنظيم هذا القطاع
  • يجب على القانون أن يسند امتيازات لتنظيم هذا النشاط
  • وزارة الصحة قامت بالعديد من المقترحات لكن هاته الظاهرة أصبحت خطيرة
  • ماء SONEDE فيه أحس أدنى من الضامنات لكن توجد حالات عرضية واستثنائية
  • ماء SONEDE يستجب للشروط الأساسية للصحة العامة
  • هناك اشكال في التواصل فقط حول les cassures في ماء SONEDE
  • نحن سنقوم بتقديم رؤيتنا : حول نقاط التحلية، لا يمكن أن ننظم أو نقنن هذا النشاط تقنياً أو فنياً
  • حول الآبار، هناك خصوصيات في كل بئر ويجب تقنين هذا الأمر وتحميل المسؤوليات وتفعيل الرقابة الذاتية والرسمية ومبدأ الحذر
  • هناك منع بات في تغيير ماء SONEDE أو بيعها ويجب حماية الشبكات
  • آخر قرار صدر على المحكمة الإدارية : تم منع وربط وإستغلال شبكات ماء سند
  • أعوان حفظ الصحة تقلص جراء الجائحة لكن هذا لا يعني أنه هناك قصر في العمل
  • نحن ننتظر في الهيئة الجديدة لحفظ الصحة
  • يجب أن نلائم قانون مجلة المياه بقانون السلامة الصحية
  • القنوات المتعلقة بتوزيع المياه غير مسرطنة
  • لا توجد أي دراسة تثبت أن إستهلاك مياه فيه أكثر Calcaire ستولد أمراض الكلى

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • توجد مواصفة تونسية التي تعتبر أن مياه SONEDE هي مطابقة للمواصفات الصحية 
  • لا يجب أن يمتدد الترخيص بالنسبة لهذا النشاط الإقتصادي 
  • كل ماء معد للإستهلاك البشري يخضع إلى شروط ومواصفات 
  • أعقد أنه يجب إعتماد عبارة المياه المعدة للإستهلاك البشري دون إعتماد عبارة معلبة أو معبأة 
  • ترخيص المورد ستكون من الوزارات الكلفة بالمياه تحت إشراف الوزارات القطاعية 
  • الرهان الموجود في تونس الآن هو قدرة الدولة على الرقابة 
  • منظومة الرقابة يجب أن تدعم لنتمكن من مراقبة إنتاج المياه على جميع وكامل سلسلة التوزيع والإنتاج 
  • يجب أن تكون هناك إمكانيات مادية وبشرية التي علينا أخذها بعين الإعتبار 
  • وزارة الفلاحة أو الملكف بالمياه تهتم بإسناد تراخيص 
  • مراقبتنا الصحية تتم مع مصلحة حفظ الصحة في الجهات 
  • سيتم إجراء النظر في الفصل 64 في صيغته الأصلية والمعدلة 
  • نحن ننتظر منكم مقترح تعديل كراسات الشروط تضبط الجانب الصحي والإجتماعي والإقتصادي للمجلة 

رفعت الجلسة إحتراماً لأوقات الصلاة وسيتم استئنافها لاحقاً لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه  والتصويت عليها

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

50%

قائمة الحضور

مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه  والتصويت عليها

المرور إلى الفصل 80 : يخوّل للسلط المختصة إيقاف أو تقسيط التزود بمياه الري و ذلك بعد إستشارة المنظمات المهنية ذات الصلة في الحالات التالية:

-  نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلق بمنظومة الري

-  إنجاز الأشغال المستعجلة.

-  القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.

-  عدم التعهد بصيانة النظم المائية وعند ثبوت تبذير الماء.

عند الاخلال بالبنود التعاقدية مع الإدارة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نعتقد أن نقول مع السلط المختصة أفضل من مع الإدارة 
  • هذا الفصل من المستحسن أن يكون هذا الفصل في باب إستعمال المياه في الأراضي الفلاحية 
نقاش عام
  • الموازنة هو ما هو بين إقتصادي وبين المحافظة على الموارد المائية 
  • الماء ثروة وطنية ويجب حمايتها لا فقط للإستعمال والإستغلال 
  • لا ارى كيف سيتم تطبيق هذا الفصل ومن غير المعقول أن يكون هناك بنود للتشاور 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • عبارة التشاور حصلت في إطار التعاون مع الفلاحة كما ارتأته شركة ETAP وفي هذا الإطار اتفقنا أن هذا الفصل من باب التسهيل 
  • الري هو 80% من الماء وهاذه ليست حالة عرضية في تونس في إطار التجهيرات المناخية والضغط على الطلب وشح الموارد 
  • الإستشارة هي من باب التعاون والتفاهم مع الفلاحين 
نقاش عام
  • نحن لا يمكن أن نقنن كل ما يحصل في الأرض 
  • ليس لأنه يحصل التشاور قبل أخذ القرار فهذا لا يعني أنه يجب وضعه في النص القانوني 
نقاش عام
  • أنا أؤكد على الإعلام أكثر من الإستشارة 
  • هذا الفصل من باب البديهيات 
  • يجب التأكيد على إنقطاع التزود في حالة الأشغال للمستهلكين أو المستغلين 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

صيغة الإستشارة نقصد بها التشاور مع المنظمات المهنية أو التنسيق معهم 

نحن لن اإدارة عامة للموارد المائية وهناك من يقوم بقيس تطور المياه في الموارد الباطنية 

الآن في تونس الإستغلال أكثر من طاقة الإسترجاع الطبيعية 

يمكن أن نغير العبارة المستعملة في هذا الفصل 

في حالة الصيانة الفورية أو وقوع اشكال في الشبكة فسيتم التقسيط السنوي في الموارد وانقطاع الماء 

نقترح صياغة جديدة :

يخوّل للسلط المختصة  تقسيط التزود بمياه الري و ذلك بالتنسيق مع المنظمات المهنية ذات الصلة عند نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلق بمنظومة الري

نقاش عام
  • نضوب المورد المائي يتطلب إعادة توزيع بين الفلاحين ويمكن التشارك فيه مع المنظمات
  • في حالة نضوب هذا المورد سيتغير النظام الزراعي وفقط في هاته الحالة يمكن أن يكون هناك تقسيط 

الفصل 80 كما ارتأته اللجنة 

يخوّل للسلطة المختصة  التقسيط في التزويد بمياه الري عند تدنى المخزون المائي المتعلق بمنظومة الري بالتنسيق مع المنظمات المهنية الفلاحية

كما يخول للسلطة المختصة إيقاف التزويد بمياه الري عند ثبوت سوء تعهد المنشآت أو ثبوت تبذير الماء أو لإنجاز أشغال الري 

التصويت على الفصل 80 كما ارتأته اللجنة
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح اضافة فصلين في هذا الإطار : يتعين على الهياكل العمومية  وضع معدات قيس لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه

كما يتعين على مستعملي مياه الملك العمومي للمياه  بشكل مباشر وضع معدات قيس وتأمين سلامتها واشتغالها وتضبط خصائص معدات القيس بكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه. 

  • هذا الفصل ينجر على مهما كان الإستعمال وليس إستعمال فلاحي فقط 
  • نريد أن تكون كل عمليات Forage بالقيس ولنا معدات القيس والآليات اللازمة للقيام بها لكن لم يتم تحديد التكنولوجيا المستعملة 
نقاش عام
  • الهدف الذي وضع من أجله هذا الفصل جيد للمراقبة والحوكمة وحسن التصرف في الموارد المائية 
  • ما هي تكلفة الشريحة التي تقوم بالقيس ؟ 
نقاش عام
  • هذا الإجراء ليس فيه عقوبات حالة عدم الإمتثال به 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • تكلف الشريحة الواحدة هي مليون دينار
  • سيتم وضع فصل في باب العقوبة في حالة عدم الإمتثال لهذا الفصل
  • التكنولوجيا موجودة ويجب إستعالهة لحفظ الموارد المائية
  • بالنسبة للفلاحة يمكن أن يقع اشكال في الآبار الفلاحية وفي المتابعة
  • في الترخيص سيتم تحديد كل شيء وهذا الفصل سيذع أرضية قانونية لهذا الإجراء

الصيغة التي ارتأتها اللجنة 

يتعين على الهياكل العمومية المعنية  وضع معدات قيس لتحديد استهلاك مشتركيهم

كما يتعين على مستعملي مياه الملك العمومي للمياه  بشكل مباشر وضع معدات قيس وتأمين سلامتها واشتغالها وتضبط خصائص معدات القيس بكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه. 

التصويت على إضافة هذا الفصل
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إضافة فصل آخر 
  • تضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمنشآت العمومية أو الخاصة على أساس الحد من تبذير المياه بقرار حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه

المرور إلى  العنوان السادس: إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها

التصويت على وضع باب مكافحة التلوث في هذا العنوان
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 81 : الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أوكيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب.

تصنف نوعية هذه المياه بحسب المجال المزمع استعماله فيه. وتضبط معايير ومقاييس تصنيف هذه المياه بأمر حكومي.

تحدد المواصفات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية المستوجبة للمياه المستعملة المعالجة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح التخلي على الفقرة الأولى ويكون النص مركز بالأساس على الإجراءات كما يلي :  يتم تصنيف المياه الملوثة بحسب المجال المزمع استعمالها فيه، وفق معايير تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

يتم تحدد المواصفات المستوجبة للمياه المستعملة المعالجة المزمع إعادة استغلالها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة.

نقاش عام
  • لا ارى فائدة في حذف الفقرة الأولى من هذا الفصل 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • يمكن إذاً تغيير صياغة التعريف لكي لا يكون هناك حصر في التعريف
  •  اقترح إذاً  هذا التعريف :الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أوكيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب

الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 

الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أوكيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب

يتم تصنيف المياه الملوثة بحسب المجال المزمع استعمالها فيه، وفق معايير تضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

يتم تحدد المواصفات المستوجبة للمياه المستعملة المعالجة المزمع إعادة استغلالها بقرار مشترك بقرار مشترك من الوزراء الملكلفين بالصناعة والمياه والفلاحة والصحة والبيئة 

سيتم إرجاء النظر في هذا الفصل في إنتظار صياغة أخرى  توضح أكثر اللإستعمالات والوزارات المتداخلة والمتدخلة