عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل، يوم الأربعاء الموافق ل 9 جوان 2021، للاستماع إلى ممثّلين عن النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حول مقترح قانون عدد 28/2021 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وإلى رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالمالية المحلية وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب
افتتح رئيس اللجنة يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الاجتماع محيلا الكلمة إلى ممثلي النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية
يُنقّح الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي: "يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذنهم ويأمرهم مُباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمُساءلة كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك."
مداخلة ممثّلي النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية
ردود ممثلي النقابات الأمنية
مداخلة رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية