loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حول مقترح قانون عدد 28/2021 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي
  • الاستماع إلى رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالمالية المحلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 81.25%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل، يوم الأربعاء الموافق ل 9 جوان 2021، للاستماع إلى ممثّلين عن النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حول مقترح قانون عدد 28/2021 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وإلى رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالمالية المحلية وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب 

افتتح رئيس اللجنة يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الاجتماع محيلا الكلمة إلى ممثلي النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية 

يُنقّح الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي: "يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذنهم ويأمرهم مُباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمُساءلة كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك."

مداخلة ممثّلي النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية

  • يتطلب بناء الأمن الجمهوري والمحايد إرسااء الروح النقابية في الأمن
  • دور العمل النقابي هو حل المشاكل
  • لا يستقيم العمل الأمني إذا لم يقع إجراء إصلاحات على مستوى القوانين
  • هناك العديد من الفصول القانونية التي تتعارض مع ما جاء به الدستور
  • لدينا عديد الكفاءات ولا نقبل فرض رأي علينا
  • هذه المبادرة التشريعية متأخرة وكان من المفروض وضعها منذ 2014
  • نرجو أن يقع تمرير مبادرة حماية الأمنين دون تدخل من الأطراف المحلية والداخلية والممولة من أطراق أجنبية
  • مزج الفصل الأول والثاني بين الصلاحيات
  • يحتكم الأمن الجمهوري إلى أحكام القانون والدستوري ولا لشيء آخر
  • لا يمكن أن نخضع لمساءلة البرلمان خاصة في ظل التجاذبات السياسية والصراع بين رأسي السلطية
  • لا يمكن إدخال النقابة الأمنية والأمنيين في التجاذبات السياسية
  • السعي إلى مسك وزارة الداخلية هو تكريس لفكر ديكتاتوري
  • لن نسمح بالجمعيات الممولة من أطراف أجنبية بالتدخل
  • كنا أول جهة طالبت بتنقيح الفصل الثاني وعبرنا عن التعارض بين الفصل الثاني وبين أحكام الدستور
  • باعتبار تغير النظام السياسي أصبح الفصل الثاني يتطلب التعديل
  • يجب أن يقع تغيير النصوص القانونية طبقا لما يتلائم مع طبيعة أعمالنا
  • نحن نعمل في حياد ونزاهة
  • قدمنا مشروع قانون أساسي يتعلق بحالة الطوارئ والحريات
  • لدينا الآليات لمراقبة أعوان الأمن الداخلي من أعلى رتبة إلى أدنى رتبة
  • كل النصوص التي لها علاقة أمنية لا تستجيب لطبيعة أعمالنا
  • لما لا يقع جمع جميع النصوص المتعلقة تحت مجلة أعوان قوات الأمن الداخلي
  • لم أستطع تقبل هذا الفصل
  • هذا الفصل سيحول مجلس نواب الشعب إلى سلطة قضائية
  • ما الداعي إلى إخضاع الأمنيين إلى رقابة المجلس؟
  • من المفروض إبعاد الأمنيين عن التجاذبات السياسية
  • هذه الرقابة ستدفع بالأمني إلى موالاة شق دون آخر
  • لا تستقيم مساءلة الأمنيين من مجلس نواب الشعب شكلا ومضمونا
  • هذه المساءلة تتخالف مع مبادئ الحياد
  • كنا في نظام سياسي دكتاتوري
  • يقحم الأمنيون أنفسهم في مشاكل سياسية عديد المرات
  • ما نرمي إليه هو حماية كل من الأمنيين والمدنيين  من الاعتداءات والتطاولات
  • نحن ضد تعرض الأمنيين إلى الظلم
  • نسعى إلى أن يقوم البرلمان بعمل متكامل
  • سنأخذ من الأمن الجمهوري الإيجابيات وسنسعى إلى إرساء منظومة متكاملة
  • نرجو أن تتحول نقابات الأمنيين إلى عمادة
  • سبق وأن تدخلتم في السياسة
  • نرغب في توضيح سياسة التنصت
  • يتحمل المسؤولية المسؤول الذي أعطى الأوامر
  • المراقبة هي من باب الترشيد وليس فيها أي جوانب عقوبية أو زجرية
  • تتسع هذه البلاد إى جميع أبناءها مهما كانت مشاربهم وخلفياتهم الفكرية
  • التنوع والاختلاف هما مصدران أساسيان للقوة والثراء
  • أعتقد أن هذا الوقت غير مناسب لهذه المبادرة التشرعية
  • لا يحتمل وضع البلاد الدخول في صراع بل نحن في حاجة إلى حوار
  • لن يقبل الأمنيون هذه المبادرة التشريعية أو أي مبادرة أخرى إلا إذا كانوا مشاركين فيها
  • الخوض في هذه المبادرة هو مضيعة للوقت ومن الأجدر إرسا الحوار مع الأمنيين والوزارة
  • أدعو إلى سحب هذه المبادرة
  • لا أساند فخرة الخوض في هذا الموضوع 
  • نرحب بالمبادرات التشريعية االمقدمة من طرف النقابات الأمنية
  • في تجارب ديمقراطية أخرى، يتمتع البرلمان بالضابطة العدلبة 
  • لا يمكن أن نحمل استثناءات في باب الرقابة خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على الحريات واستعمال الصلاحيات ووسائل الدولة في هذه الاعتداءات 
  • سحب المبادرة وارد بطلب من الأمنيين باعتبارهم شعرو بالخطر تجاه الجهاز الأمني 
  • صحيح أن الفقرة الثانية فيها إشكال، إلا أننا لم نقصد أن النواب سيحاسبون الأمنيين
  • قمنا بتقديم هذه المبادرة نظرا للوضع الحالي للبلاد وأمام عدم تلبية وزير الداخلية لدعواتنا منذ 6 أشهر
  • قمتم أنتم بالاستجابة لدعوتنا في المقابل لم تلب سلطة الإشراف الدعوة
  • هذه اللجنة هي لجنة تشرعية ورقابية ومن مهامها تسليط الرقابة
  • كنت قد قدمت دعوات من أجل تقديم مبادرات لإصلاح المنظومة التشريعية
  • ليس لدينا أي إعتراض عن أي مبادرة ذات توجهات وطنية ولصالح الأمنيين
  • أضم صوتي إلى صوت الرئيس ونرحب بجميع المبادرات 
  • لا تعد علاقة رئيس الجمهورية بوزارة الداخلية علاقة عابرة باعتبار أن  الأمن القومي يدخل في إطار صلاحياته
  • لا يمكن أن يتم إصلاح القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بهذا الفصل
  • يندرج هذا الفصل في إطار الصراع السياسي
  • ينجر عن إدخال الأمن في الصراع السياسي تداعيات خطيرة
  • لا يمكن لمجلس النواب التدخل في سير الأمن 
  • أرفض فكرة هذا التنقيح
  • يجب أن يشمل التنقيح القانون برمته وإبعاد الجهاز الأمني عن التجاذبات السياسية 

ردود ممثلي النقابات الأمنية

  • قمنا بتقديم مقترح فيما يتعلق برخص الزواج
  • نحن موظفون عموميين ولا يمكن لنا إرساء عمادة
  • نحن أكثر الأطراف تضررا وتعرضنا للتشويه بتصرفات مدفوعة نحو ضرب المؤسسات الأمنية
  • نرفض الفقرة الأخيرة من الفصل
  • الصلاحيات الدستورية وتوزيع السلط أمر لا يعنينا
  • توجد آليات أخرى للمساءلة ولا يمكن إصلاح الخطأ بالخطأ
  • المؤسسة الأمنية هي مؤسسة محافظة
  • قدمنا اليوم من أجل مقترح التعديل وليس في إطار محاكمة النقابات
  • لم نأت من إجل تسجيل نقاط
  • نحن نقابيون من أجل الدفاع عن الأمنيين
  • هاجس النقابات الأمنية هو الدفاع عن الأمنيين والابتعاد عن التجاذبات السياسية
  • ندعو إلى سحب هذه المبادرة
  • اتبعت سلطة الإشراف سياسة اتصالية فاشلة وغير ناجعة للدفاع عن الأمنيين
  • دور العمل النقابي الأمني هو الدفاع عن الأمنيين وعدم التدخل في الأمور التقنية
  • نخضع للقانون ويحكمنا القانون
  • توفر النقابات الأمنية السلم الاجتماعي للبلاد
  • سيقع الاستماع إلى وزارة الداخلية من أجل أخذ رأي نهائي 

مداخلة رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية

  • سيشمل العرض المالية المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية
  • توجد 3 مؤشرات في علاقة بمهمة الهيئة
  • مؤشر الاستقلالية المالية  لازال دون المطلوب
  • يمثل المؤشر الثالث في الفوارق في الاستئثار بالتحويلات الدولة وعدد قليل من البلديات استأثرت بنصيب أكثر من الموارد
  • تطرح هذه المؤشرات عديد الإشكاليات ويجب التحسين فيها
  • السلطة التنفيذية مقيدة بما يحيل لها الدستور من صلاحيات وما يخرج عنها يدخل في إطار القانون
  • لا يمكن الحديث عن حكم ذاتي محلي دون استقلالية مالية وإدارية
  • لا بد أن تقوم الدولة بمجهود لتوفير الموارد للجماعات المحلية في إطار مبدأ التضامن
  • أوكل الدستور للمجلس الأعلى للجماعات المحلية صلاحيات مهمة
  • يتكون المجلس بأشخاص منتخبين  من المحتمل ألا تكون لهم الخبرة في المسائل المالية المخلية ولهذا قام بالتنصيص على الهيئة
  • في غياب المجلس كيف تدار الأمور؟
  • تندرج الهيئة في إطار مالي جديد تحكمه مبادئ وقواعد وهياكل أولها الجماعات المحلية
  • الهيئة العليا للمالية المحلية هي جزء من منظومة حوكمة
  • نسعى إلى إرساء حوكمة مالية محلية
  • تقوم الهيئة باقتراح تقديرات الموارد المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة في إطار مبدأ التضامن
  • للهيئة أحكام دائمة وأحكام انتقالية
  • يتواصل الدعم كما هو عليه
  • يتواصل العمل بآليات الدعم إلى حين إحداث الصندوق
  • للهيئة نقاط قوة ونقاط ضعف
  • نقاط الضعف هي عدم تصنيف الهيئة، التركيبة المنقوصة، الدورة المقيد للرئيس،
  • المخاطر هي التـاثير على استقلالية وموضوعية القرار  مما سيؤدي إلى تهميش دور الهيئة
  • الفرص هي تبليغ التقرير الأول للهيئة للسط المعنية واهتمام الشركاء الماليين والفنيين باللامركزية
  • الخلاصة هي دور مهم للهيئةوارتباط النداعة بمتطلبات العمل واستقلالية القرار وتطبيق القانون النافذ مرتبط باستكمال النصوص والبناء المؤسساتي