loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants  des syndicats qui composent le Front national des syndicats sécuritaires autour de la proposition de loi n°028/2021 amendant la loi n° 70  de 1982 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure
  • Audition de la présidente de la Haute instance des finances locales à propos des sujets relatifs aux finances locales 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 13:30
Heures de retards 40mn
Taux de présence 81.25%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل، يوم الأربعاء الموافق ل 9 جوان 2021، للاستماع إلى ممثّلين عن النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حول مقترح قانون عدد 28/2021 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وإلى رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالمالية المحلية وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب 

Interventions des députés

يُنقّح الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي: "يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذنهم ويأمرهم مُباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمُساءلة كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك."

مداخلة ممثّلي النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية

  • يتطلب بناء الأمن الجمهوري والمحايد إرسااء الروح النقابية في الأمن
  • دور العمل النقابي هو حل المشاكل
  • لا يستقيم العمل الأمني إذا لم يقع إجراء إصلاحات على مستوى القوانين
  • هناك العديد من الفصول القانونية التي تتعارض مع ما جاء به الدستور
  • لدينا عديد الكفاءات ولا نقبل فرض رأي علينا
  • هذه المبادرة التشريعية متأخرة وكان من المفروض وضعها منذ 2014
  • نرجو أن يقع تمرير مبادرة حماية الأمنين دون تدخل من الأطراف المحلية والداخلية والممولة من أطراق أجنبية
  • مزج الفصل الأول والثاني بين الصلاحيات
  • يحتكم الأمن الجمهوري إلى أحكام القانون والدستوري ولا لشيء آخر
  • لا يمكن أن نخضع لمساءلة البرلمان خاصة في ظل التجاذبات السياسية والصراع بين رأسي السلطية
  • لا يمكن إدخال النقابة الأمنية والأمنيين في التجاذبات السياسية
  • السعي إلى مسك وزارة الداخلية هو تكريس لفكر ديكتاتوري
  • لن نسمح بالجمعيات الممولة من أطراف أجنبية بالتدخل
  • كنا أول جهة طالبت بتنقيح الفصل الثاني وعبرنا عن التعارض بين الفصل الثاني وبين أحكام الدستور
  • باعتبار تغير النظام السياسي أصبح الفصل الثاني يتطلب التعديل
  • يجب أن يقع تغيير النصوص القانونية طبقا لما يتلائم مع طبيعة أعمالنا
  • نحن نعمل في حياد ونزاهة
  • قدمنا مشروع قانون أساسي يتعلق بحالة الطوارئ والحريات
  • لدينا الآليات لمراقبة أعوان الأمن الداخلي من أعلى رتبة إلى أدنى رتبة
  • كل النصوص التي لها علاقة أمنية لا تستجيب لطبيعة أعمالنا
  • لما لا يقع جمع جميع النصوص المتعلقة تحت مجلة أعوان قوات الأمن الداخلي
  • لم أستطع تقبل هذا الفصل
  • هذا الفصل سيحول مجلس نواب الشعب إلى سلطة قضائية
  • ما الداعي إلى إخضاع الأمنيين إلى رقابة المجلس؟
  • من المفروض إبعاد الأمنيين عن التجاذبات السياسية
  • هذه الرقابة ستدفع بالأمني إلى موالاة شق دون آخر
  • لا تستقيم مساءلة الأمنيين من مجلس نواب الشعب شكلا ومضمونا
  • هذه المساءلة تتخالف مع مبادئ الحياد

ردود ممثلي النقابات الأمنية

  • قمنا بتقديم مقترح فيما يتعلق برخص الزواج
  • نحن موظفون عموميين ولا يمكن لنا إرساء عمادة
  • نحن أكثر الأطراف تضررا وتعرضنا للتشويه بتصرفات مدفوعة نحو ضرب المؤسسات الأمنية
  • نرفض الفقرة الأخيرة من الفصل
  • الصلاحيات الدستورية وتوزيع السلط أمر لا يعنينا
  • توجد آليات أخرى للمساءلة ولا يمكن إصلاح الخطأ بالخطأ
  • المؤسسة الأمنية هي مؤسسة محافظة
  • قدمنا اليوم من أجل مقترح التعديل وليس في إطار محاكمة النقابات
  • لم نأت من إجل تسجيل نقاط
  • نحن نقابيون من أجل الدفاع عن الأمنيين
  • هاجس النقابات الأمنية هو الدفاع عن الأمنيين والابتعاد عن التجاذبات السياسية
  • ندعو إلى سحب هذه المبادرة
  • اتبعت سلطة الإشراف سياسة اتصالية فاشلة وغير ناجعة للدفاع عن الأمنيين
  • دور العمل النقابي الأمني هو الدفاع عن الأمنيين وعدم التدخل في الأمور التقنية
  • نخضع للقانون ويحكمنا القانون
  • توفر النقابات الأمنية السلم الاجتماعي للبلاد

مداخلة رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية

  • سيشمل العرض المالية المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية
  • توجد 3 مؤشرات في علاقة بمهمة الهيئة
  • مؤشر الاستقلالية المالية  لازال دون المطلوب
  • يمثل المؤشر الثالث في الفوارق في الاستئثار بالتحويلات الدولة وعدد قليل من البلديات استأثرت بنصيب أكثر من الموارد
  • تطرح هذه المؤشرات عديد الإشكاليات ويجب التحسين فيها
  • السلطة التنفيذية مقيدة بما يحيل لها الدستور من صلاحيات وما يخرج عنها يدخل في إطار القانون
  • لا يمكن الحديث عن حكم ذاتي محلي دون استقلالية مالية وإدارية
  • لا بد أن تقوم الدولة بمجهود لتوفير الموارد للجماعات المحلية في إطار مبدأ التضامن
  • أوكل الدستور للمجلس الأعلى للجماعات المحلية صلاحيات مهمة
  • يتكون المجلس بأشخاص منتخبين  من المحتمل ألا تكون لهم الخبرة في المسائل المالية المخلية ولهذا قام بالتنصيص على الهيئة
  • في غياب المجلس كيف تدار الأمور؟
  • تندرج الهيئة في إطار مالي جديد تحكمه مبادئ وقواعد وهياكل أولها الجماعات المحلية
  • الهيئة العليا للمالية المحلية هي جزء من منظومة حوكمة
  • نسعى إلى إرساء حوكمة مالية محلية
  • تقوم الهيئة باقتراح تقديرات الموارد المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة في إطار مبدأ التضامن
  • للهيئة أحكام دائمة وأحكام انتقالية
  • يتواصل الدعم كما هو عليه
  • يتواصل العمل بآليات الدعم إلى حين إحداث الصندوق
  • للهيئة نقاط قوة ونقاط ضعف
  • نقاط الضعف هي عدم تصنيف الهيئة، التركيبة المنقوصة، الدورة المقيد للرئيس،
  • المخاطر هي التـاثير على استقلالية وموضوعية القرار  مما سيؤدي إلى تهميش دور الهيئة
  • الفرص هي تبليغ التقرير الأول للهيئة للسط المعنية واهتمام الشركاء الماليين والفنيين باللامركزية
  • الخلاصة هي دور مهم للهيئةوارتباط النداعة بمتطلبات العمل واستقلالية القرار وتطبيق القانون النافذ مرتبط باستكمال النصوص والبناء المؤسساتي