loading...
مرصد مجلس

مواصلة مناقشة والتصويت على فصول:

  • مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
  • مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  • مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 65%

تدخلات النواب

تُلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 121 والفقرة الأخيرة من الفصل 165 والفصول 169 و171 و174 و175 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.

نقطة النظام
  • أقترح أن نعود لنقاش هذا الفصل غدا خاصة وأن بعض الزملاء يرون فيه إشكالية ويطلبون وقتا للتشاور في كتلهم.
  • لننظر في الفصول الخلافية السهلة والمؤجلة الواردة في مقترح القانون 2021/20
  • سنراجع كتلنا حول الفصول الخلافية وأقترح تأجيل جلسة الغد 
نقطة النظام
  • الفصول المرحلة بعد النقاش وعدم وضوح رؤية التصويت، إلى ما بعد النقاش في الفصول العادية:
  1. التعريفات،
  2. وثائق الترشح،
  3. آجال الإنتخابات البلدية الجزئية،
  4. التزكيات،
  5. السياحة الحزبية