loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 66.67%

مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الخميس 20 ماي 2021 على الساعة 10:35 بحضور 10 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة مذكراً ما تم التطرق إليه البارحة من تقديم الهيكلة الإدارية التي تعنى بشأن الموارد المائية مبيننا أنه هناك العديد من الهياكل المتداخلة وهذا ينعكس على التيسير والأداء لأنه يكرس الأكثر من البيروقراطية ويطرح أكثر فرص للفساد ثم بين أنه يجب أن يكون هناك جهاز مركزي في مجال المياه واعادة هيكلة للهياكل المتداخلة

نقاش عام
  • الصورة تعكس عديد الأطراف في مجال المياه دون تصور واضح في مجلة المياه والهيكلة معقدة في قطاع المياه
  • الهيكل في الأساس يجب أن يكون تنظيمي لوصول إلى حل أخير
  • التركيبة الإدارية قديمة وكنت انتظر أن تكون هناك صورة مبسطة

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • كانت الفكرة أن الحوكمة فيها متدخلين وكيفية أخذ القرار ومختلف الأدوار 
  • التقديم الذي قدمناه هو فقط المتدخلين في مجال المياه وليست الهيكلة في هذا القطاع 
  • هدف التقديم هو أكثر فهم لأدوار المتدخلين لنتمكن من فهم مقترحات التعديل في عنوان الحوكمة 
نقاش عام
  • الإجراءات الإدارية معقدة جداً في مجال المياه لطالبي الخدمات وفي هذا الإطار يجب أن يكون هناك تصور جديد 
نقاش عام
  • نحن نريد رقمنة هذا المجال خاصةً عدنما نتحدث عن الحوكمة التي تفترض السلاسة
  • الديوان التونسي للمياه المعدنية قد حضر من المس من الفصل 64 من مجلة المياه حول إسداء التراخيص
  • المسألة معقدة جداً ونحن دورنا هو أخذ قرارات لتسهيل وتيسير الآليات للمواطن في مجالات استهلاكه للموارد المائية
نقاش عام
  • من يسند تراخيص هو الوزير المكلف بالمياه وهذا ليس فيه إختلاف والمتصرف واحد 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الحوكمة في قطاع المياه مسألة معقدة جداً مع العلم أن الوزارة تخدم حسب البرامج والهيئات
  • هناك 2 مستويات واحد عملي والذي نتفق فيه معكم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمتدخلين وتوفير مورد الإستعمال
نقاش عام
  • ما هي الإضافة في وضع هيئة المجلس الأعلى للمياه خاصةً في مجال وضع الاستراتيجيات ؟
  • هل هناك هياكل وتصورات ليكون هناك تصرف مسؤول في الموارد المائية ؟

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن هدفنا هو الإستجابة إلى مبادئ الحوكمة خاصةً في جوانب المتدخلين وصنع القرار وفي هذا الإطار سيتم وضع هاته الهيئة 
  • الماء والإنتاج مرتبطين وفي هذا الإطار يجب تجميع المنظومة 
نقاش عام
  • السؤال الذي يجب أن نطرحه هو : هل أن الوظيفة تخلق الهيكل أو الهيكل تخلق الوظيفة وفي هذا الإطار يجب أن نسأل هل أن المجلس الأعلى يجيب على وظيفة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن انطلقنا من فكرة أنه الآليات والاطار التشريعي الموجود فيه نقائص 
  • استنتجنا أن المشاكل التي نجدها هو جراء منوال الحوكمة حسب مجلة 1975 ولهذا السبب يجب أن يتغيرحسب مبدأ فصل الوظائف من تخطيط وتصرف وتعديل ومبدأ ثاني وهو مبدأ تفريع السلط ومبدأ ثالث وهو الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة 
  • الهيكلة المؤسساتية الموجودة فيها هياكل دورها استشاري لكن من يقرر هو الوزير المكلف بالموارد المائية والمقترح هو أن يكون هناك مجلس أعلى يرأسه رئيس الحكومة الذي يقوم بالمصادقة على الاستراتيجيات والمخططات في قطاع المياه 
  • يجب مراجعة التركيبة الحالية المتدخلة في قطاع المياه بما يتمشى مع تطور توفر الموارد المائية 
  • يجب العمل على المدى البعيد وعلى الإدارات أن تكون لها بعد مستقبلي 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المسؤولية مشتركة في التصرف في الموارد المائية والآليات الإقتصادية الموجودة لا تسمح بالوصول إلى النتائج المطلوبة 
  • هناك علاقة عضوية بين منوال الحوكمة والنتيجة المنتظرة 
  • في تونس منوال الحوكمة متمركز وله اسبابه التاريخية لكن أصبح له نقائص لأنه فيه تكبيل وليست فيه مسؤولية مشتركة تتمشى مع الإستعمالات المستدامة 
  • يجب أن نتجه إلى منوال غير متمركز حسب شروط ومبادئ 
  • المجلس الأعلى سيتقوم بوضع السياسات والتخطيط وهناك هياكل من يقوم بالتصرف وهيكل آخر بالتعديل وهاته هي الفلسفة 
  • وزير الفلاحة هو قاضي وخصماً في مجال المياه  juge et partie في قطاع المياه ولهذا السبب يجب أن يكون هناك هيكل آخر يقوم بوضع المخططات  
  • مسألة المياه ستصبح مسألة خطيرة جدا في المستقبل وفي هذا الإطار يجب أكده قرارات حازمة تجمع جميع المتداخلين 

تقديم عرض حول التزود بالماء الصلاح للشرب بالوسط الريفي من إطار مؤسساتي والوضع الحالي والتوجهات المستقبلية 

  • على المستوى المركزي يوجد 2 متدخلين وهو شركة SONEDE لتزويد المناطق الحضارية والمنطق الريفية المجمعة والمتواجدة قرب شبكاتها والهندسة الريفية وإستغلال المياه لتزويد المناطق الريفية المتشتتة على شبكة SONEDE
  • تحديد التوجهات الإسترتتجية تكون بالتعاون مع الأطراف المتداخلة في القطاع على مستوى التخطيط لتمويل المشريع وإنجازها ولاحتى الفنية والتكوين
  • على المستوى الجهوي يوجد المجالس الجهوية لتجسيم السياسات على المستوى الجهوي من مكاتب جهوية لوزيرة المالية والإدارات الجهوية لحفظ الصحة وأقاليم شركة SONEDE والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
  • على المستوى المحلي يوجد المعتمديات تقوم بمتابعة مجامع التنمية
  • الادرات الجهوية تقوم بمراقبة واحاطة مجامع التنمية
  • تمويل قطاع الماء الصالح للشرب في الوسط الريفي تكن عن طريق القروض في إطار التعاول الدولي أو موارد ميزانية الدولة
  • وضعية التزود بالماء الصالح لشرب بالوسط الريفي سنة 2019 تطور إلى نسبة 94,5%
  • نسبة تطور نسبة الربط المنازل بشبكات الماء الصالح للشرب هي 69,20% عن طريق شركة SONEDE وأن أتريق الهندسة الريفية
  • وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي في موفى سنة 2019 من المؤمل أن تصبح 97% سنة 2022
  • قدرت الاستثمارات الجملية المتعلقة بهذا القطاع 970 مليون دينار تقريباً
  • تشهد نسبة التزود تفاوت بين الجهات ولا تزال نسب التزود ضعيفة نسبياً بولايات بنزرت والكاف والقيروان وسيدي بوزيد وقابس
  • يوجد 1460 مجمع ماء ينشطوان في مجال التزويد بالماء الصلاح للشرب في حوالي 1830 منظومة مائية رزود حوالي 1.6 مليون مواطن بالماء الصالح للشرب بتكلفة إستثمار تناهز 970 مليون دينار
  • تصنف هذه الأنظمة حسب درجة تعقدها توجد منظومات معقدة نسبياً حسب طول الشبكات والخزانات والمنتفعين وأخرى منظومات جد معقدة يفوق طول شبكتها 30 م
  • عدد المنظومات المائية المزودة أن طريق شبكات الشركة هي 541 منظومة مائية تزود 450 ألف ساكن
  • معدل قلت الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي هي ب-0.863 مليم في المتر مكعب
  • معدل التعريفة المعتمدة يقدر ب- 0.730 مليم في المتر مكعب
  • المديونة مرتفعة لدى المجامع
  • 20% فقط من المجامع المائية تتحمل كامل تكاليف الصيانة الضرورية للأنظمة المائية الموضوعة تحت تصرفها
  • يوجد 127 ألف توصيلة فردية عشوائية
  • 17% من المجامع لا تقوم بمحاسبة مالية
  • من سنة 1999 أصبحت الوضعية معكرة بتعدد الأنظمة المائية والربط العشوائي للشبكات
  • تم إرساء إستراتيجية وطنية لاستدامة الأنظمة المائية من سنة 2009 عبر تغيير الصبغة القانونية للمجمع ودعم حرفية التصرف في المنظومات المائية وتوحيد سلطة الإشراف والمحاسبة المالية وتقنين التعامل بالعقود وإيجاد حلول بديلة للتصرف بالتوازي مع المجامع المائية
  • يمكن أن يكون هناك توسيع في شبكات ال-SONEDE لتستوعب المجامع ودعم الشركة مالياً
  • توجد دراسة في 2009 حول الصرف الصحي التي تخلق مؤسسات عمومية في المركز التي تقوم بالإستشراف وفي الجهات التي تقوم بجمع الصرف الصحي والماء الصالح للشرب
  • يجب التوجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية لشركة SONEDE وهذا هو الإصلاح الأكثر تماشي مع الواقع التونسي 
  • المجامع لا يمكن حذفها بكل بساطة كل يوم لكن هذا يعني أنها يجب تطوير المجامع في الوسط الريفي 
نقاش عام
  • تجربة المجامع فاشلة واقعياً نظراً لسوء التصرف والتطوع في عملها
  • نحن لنا لافتة سياسية ونطرح استراتيجيات وسياسات
  • يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية في توزيع المياه وفي الصرف الصحي على كل المواطنين وعلى قدم المساواة
نقاش عام
  • هل من المشمولات التشريعية أن تعطي أكثر صلاحيات لل SONEDE ؟
  • الشركة في وضعية مالية صعبة اليوم والمسائل المطروحة اليوم كبيرة جداً
  • نحن في أرض الواقع نجد فشل الجمعيات المالية خاصةً في الأرياف 
  • في باجة نجد سدود في كل جهة وهناك متساكنين لا توفر اليهم الماء الصالح للشرب 
  • في سليانة التي تعتبر منطقة توجد فيها مائية ناجح متساكنين بعض الأشخاص يعيشوا حالات عطش 
  • أنا لا يهمني التقسيمات الإدارية ويهمني فقط توزيع الماء الصالح للشرب بجودة عالية على كل المواطنين في كل الجهات 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المجامع لا يمكن حذفها بكل بساطة كل يوم لكن هذا يعني أنها يجب تطوير المجامع في الوسط الريفي
  • النقاش تجاوز مشروع المجلة ونحن نناقش رؤية لمياه الشرب والصرف الصحي
  • دراسة مؤثرات النص القانوني يجب أن يكون على المستوى الإقتصادي والإجتماعي
  • شركة SONEDE تعتبر تاجرة وليست مرتبطة بإلتزامات الدولة بالإضافة إلى التوازنات المالية الموجودة اليوم
  • المجامع تتدخل في منظومات مائية مستقلة بعيدة على شبكات SONEDE
  • نحن سنخلق مؤسسة عملاقة بعدد كبير من التجهيزات والأعوان والمقرات وهذا التصور معقد كبير وفي حالة وجود شركات جهوية هل ستكون لها تعريفة موحدة ؟
  • هذا المشروع يتطلب دراسات كبرى
  • سابقا كانوا الولاة من يهتموا بتوزيع المياه في الجهات
  • الثنائية بين الوسط الريفي والحضري لا يمكن أن يستمر ويجب القطع معها بالإضافة إلى وجوبية تحديد المسؤولية لدى طرف أو هيكل واحد
  • مبدأ المساواة بين المواطنين ليس أمر ساهل في أرض الواقع 
  • الخدمات لا يمكن أن تتوفر لكل الأشخاص بحكم الواقع والإمكانيات
نقاش عام
  • تقييم الدول يكون على المستوى الحضري والريفي 
  • يجب وضع إستراتيجية تزويد المياه في الوسط الريفي 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الأهداف المطروحة تستلزم بنية تحتية مستدامة ومرفق عمومي مستدام يعمل على قدم المساواة بين الأشخاص وفي كل الجهات وهذا يكون في إطار التعديل في المجلة
  • المرفق العمومي يجب أن يكون مستدام إقتصادياً حسب اختيارات إجتماعية
  • المساواة يمكن أن تتحقق عبر التضامن الوطني
  • الحق في الماء هو من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في سلم حقوق الإنسان لكن هناك مبدأ التحقيق التدريجي لهذا الحق خلافا للحقوق المدنية والسياسية لأن الدولة بحاجة إلى توفير تمويلات وموارد ومؤسسات
  • تونس بإمكانياتها المحدودة المائية والمالية حققت الكثير
  • يجب النهوض بالخدمات المائية والصرف الصحي في هاته المجلة عبر الأوامر التطبيقية
  • نحن في إطار مناقشة المجلة قلنا أنه يجب أن يكون هناك أولولية في السياسات حول الحق في الماء