loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 14:25
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الخميس 6 ماي 2021 على الساعة 10:45 بحضور 7 نواب 

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال وموضحاً أنه سيتم مواصلة النظر والتصويت على الفصول وذلك من الفصل 22 الذي يقتضي أنه : "تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه داخل منطقة الصيانة أشغال: - التنقيب عن المياه الباطنية وإحداث منشآت لاستخراجها أواستغلالها، - تعويض أو إعادة تهيئة الآبار والتنقيبات،- ربط نقاط المياه بشبكة الكهرباء، - إستغلال وتجهيز المنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة معطياتها الفنية وطرق استغلالها على أن يتضمن مطلب الترخيص التدابير اللازمة للاقتصاد في المياه ." ثم أحال الكلمة إلى اطارات وزارة الفلاحة 

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • ارتأينا أن نحذف النقطة الأولى لأن هاته النقطة لم تعد هامة في المجلة لأن كل الننقيبات تخضع إلى تراخيص وهذا ما يجب التنصيص عليه وباعتبار أن كل استعمال أو استغلال لمياه الملك العمومي يخضع لنظام الترخيص أو اللزمة 
  • هل هذا يعني أن كل عمليات حفر البئار تتطلب رخصة من الوزير مسبقاً  ؟ 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • وقع إعتبار المياه الأقل عمق من 5 متر منطقة سطحية المفهوم هنا هو مفهوم علمي ووقع الإعتماد به كوحدة جيولوجية كاملة ولهذا اعتبرنا انه مهما كان العمق يجب أن يكون هناك ترخيص لمتابعة الإستغلال بعد
  • يجد نصوص تطبيقية التي تحدد التسعيرة فالإستعمال السياحي أو التجاري ليس مثل الإستعمال الفلاحي أو الصناعي أو مياه الشرب 
  • هدف إعادة صياغة مجلة المياه هو حسن إستعمال المياه المائية الباطنية وحماية هذا المورد 
  • صحيح يجب أن يكون هناك مرونة للنفاذ إلى الموارد لكنها مستنزفة وهذا أمر خطير
  • حول مسألة التراخيص فهي تخضع أمام السلط المختصة وليس من وزارة الفلاحة ويمكن للنصوص الترتيبية أن تحدد من هي المصالح المختصة 
  • الذي يتصرف في الملك العمومي للمياه هو الوزير وجهة القانون عليها أن تحدد من يسند تراخيص 
  • يجب المحافظة على الموارد المائة لهذا يجب أن تكون هناك مسؤولية واضحة وعلى المستوى الوطني 
  • يجب أن تكون هناك تضييقات للمحافظة على الأجيال القادمة 
  • الإستثناءات واضحة وهي مناطق الصيانة ومناطق التحجير 
  • لا يمكن أن نفرض على الناس أن تطلب رخصة قبل حفر بئر لأن الإجراءات معقدة جد حتى في الإستثناءات

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • وضعية الموارد المائية في تونس ليست نفسها في 1975 مثل 2021 أو مثل سنة 2050 
  • هاته المجلة لها بعد مستقبلي لأن كل المؤشرات العلمية سيئة جداً 
  • يجب أن يكون هناك حسن التصرف في عمليات الطلب من الموارد المائة 
  • لا يمكن أن نقوم بالمصادقة على فصل غير قابل للتطبيق ولا يتماشى مع الواقع التونسي  

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نتحدث على موارد مهددة بالإستنزاف ويجب أن نسأل هل لنا الإمكانية أن نوفر هاته الموارد على الإحتياجات الغير ضروررة  
  • نحن لسنا في وفرة من الموارد ويجب أن تكون لنا طريقة عادلة اللإستعمال في المياه بطريقة كافية وتأخذ بعين الإعتبار الأجيال القادمة 
  • في الصيغة العادية أن في مجلة 1975 تم إعتبار كلمة "يحجر" لأنه تسلط عقوبات حالة حفر بئر أو استعمال أو استغلال مناطق الصيانة ومناطق التحجير
  • هل الوزارة ستحافض على نفس هذا التمشي أم ستأخذ إجراءات خاصة ؟

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن في باب حماية الملك العمومي للمياه وهي حماية الموارد الباطنية كمياً لأنها مستنسفة أو في طور إستنزاف ويتم تصنيفها منطقة صيانة أو منطقة تحجير على حسب التقدير العلمي من مستوى الإستنزاف وتتبعه بعد ذلك إجراءات وآثار قانونية
  • يوجد باب التراخيص لكن هذا الفصل يذكر مناطق الصيانة ومنطق التحجير التي يجب حمايتها
  • هناك استعمالات وإجراءات وتخصيص في كل المناطق لكن هناك تداخل في التصنيف بين المناطق والاستعمالات والإجراءات
  • هذا الفصل غير واضح ويجب إعادة صياغته
  • إن حفر بئر هو في بعض الحالات أمر ضروري لبعض الأشخاص نظراً أن شركة SONEDE ليست لها الإمكانيات لتوفير الموارد المائية لكل المناطق والأشخاص
  • القانون لا يمكن أن يكون له شكل عقابي فقط رغم اتفاقنا على الغاية
  • يوجد خطر مائي داهم لكن يوجد العديد من الطرقات التي تمكن من حفظ هذا المورد

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملك العمومي للمياه هو ملك مشترك والمسؤولية مشتركة وتطبق علينا نفس الإجراءات ونفس الآليات ولهذا يجب طلب الترخيص وهذا هو مبدأ العدالة
  • يجب طلب الترخيص وتصبح على اثر ذلك مسؤولية حسن الإستعمال وهذا هو المنطلق الذي يجب اتخاذه
  • يمكن أن تكون هناك إجراءات ميسرة في التطبيق 
  • هناك اختلاف واسع بين النظري والتطبيقي وبين الواقع والإدارة في تونس 
  • يجب أن نكون متناسقين مع الواقع التونسي ويجب أن تكون هناك قوانين قابلة للتطبيق 
  • لا يمكن البحث على المثالية في القوانين 
  • يجب أن تكون هناك نظرة عامة وشاملة ولا يمكن أن يكون هناك مبدأ الحماية المطلقة 
  • المشكل ليس في الترخيص في حد ذاته بل في الآجال التي لا تحترم للإجابة على طلب الترخيص 

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  • القاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك تقسيم بين الشمال والجنوب
  • صحيح أنه القاعدة ليست ملزمة لأنها لا تطبق لكن وضعية الموارد المائية في تونس سنة 2050 خطيرة جداً
  • يجب الإتفاق أنه يجب التحصل على ترخيص في مناطق التحجير ومناطق الصيانة
  • نصوص مناطق التحجير ومنطق الصيانة يجب تطويرها ويجب حماية هاته المناطق لكن ربط الموارد المائية الباطنية بالكهرباء أمر تجاوزه التاريخ
  • نحن في التمشي نحو الطاقات المتجددة ولما لا نستعمل صيغة في هذا الفصل لإستخراج المياه بالطاقات المتجددة مما يشجع الناس على الإستثمار في هاته الطاقات وستكون هناك عمليات إستخراج  تحترم البيئة
  • حذف التراخيص تماماً ليس أمر سليم وأقترح أن نحذف من التراخيص الطاقات المتجددة ومناطق التحجير
  • مسألة الربط بشركة الكهرباء بوجود الطاقات المتجددة يجب التفكير فيها ونفس الشيء مع آليات المراقبة 
  • ننتظر منكم مزيد التوضيح وصيغة جديدة لهذا الفصل بشكل يلائم مع كل هاته العناصر 
  • مسألة إستعمال الطاقات المتجددة محبذة من الدولة
  • الأصل هو تحديد طاقة الإستغلال والإستعمال للموارد المائية في وثيقة الترخيص
  • وثيقة الترخيص تربط الشخص بالدولة وبالمائدة المائية
  • يجب توضيح ما هي السلطة المختصة التي تمنح تراخيص لمنطق الصيانة 
  • السلط المختصة يمكن أن تكون المصالح الجهوية 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • في التعريف حددنا من هي السلطة المختصة وهي وزارة الفلاحة أو الوزير الملكف بالمياه 

النظر في الفصل 23 : تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه، داخل منطقة التحجير أشغال: - التعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات، شريطة عدم الزيادة في كمية الماء المستغلة بتلك المنشآت، - ربط نقاط المياه الموجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية الإستغلال، - إستغلال المياه الباطنية. ولا يرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب جديد. ولا يرخص كذلك داخل منطقة تحجيرفي القيام بأي عمل على الآبار أو التنقيبات، من شأنها لزيادة في كمية الماء المستخرج منها. وفي حالة تواصل حدوث التأثير المتبادل المضر بوضع المنسوب المائي أو نوعية المياه داخل منطقة تحجير، يمكن للوزير المكلف بالمياه مراجعة التراخيص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك عن طريق الحد من كميات الاستغلال المرخص فيها أو سحب بعض التراخيص لضمان تجدد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنية وذلك بعد إعلام المعني بالأمر ومقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

ستكون هناك نفس الملاحظات في هذا الفصل لهذا نقترح إعادة صياغته 

النظر في الفصل 24 : تحدث وتحين عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المكلف بالمياه ويضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة لكل صنف من المنشآت أو التجهيزات وحدودها.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن في باب الحماية النوعية للموارد المائية عبر حماية المنشآت المائية وحمايتها خاصةً من التلوث 
  • الموارد المائية الإصطناعية أيضاً يجب حمايتها ولهذا يجب اضافتها في هذا الفصل 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نتحدث على حماية الجودة وعلى نوعية المياه وفي هاته الحالة لا يمكن أن نتحدث على الموارد المائية الإصطناعية 
  • الأصل هو حماية الموارد المائية بصفة عامة دون تصنيف 
الفصل 24 كما ارتأتها اللجنة : تحدث وتحين مناطق الحماية بقرار من الوزير المكلف بالمياه ويضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة وحدودها.
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

النظر في الفصل 25 : تصنف مناطق الحماية على النحو التالي:

 - منطقة حماية مباشرة: تدمج هذه المنطقة داخل الملك العمومي للمياه ويتم تسييجها وحمايتها. 

- منطقة حماية قريبة: يحجر أو ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة الملوثة.

 - منطقة حماية بعيدة: ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة الملوثة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نريد حذف "ويتم تسييجها وحمايتها" لأنه من باب التزيد 

  • مناطق الحماية ليست ملك عمومي للمياه لكن الوزارات تقوم بتحديد من يمكنه القيام بأنشطة في تلك المناطق 
  • نريد أن نعرف ما هو المقياس المعتمد من الوزارة لسماح الأنشطة في هاته المناطق 
  • يجب تحجير كل أنشطة ملوثة على الموارد المائية 
  • يجب تحديد بالأمر ما هي الأنشطة المحجرة في مناطق الحماية 

ردود ممثلي وزارة الفلاحة 

  • التنظيم هو للإيداع لكن التحجير هو للأنشطة الملوثة رغم أن الإيداع هو ملوث في حد ذاته
  • سنغير الصياغة في هذا الفصل و سنقوم باعادة ترتيب الفصول
  • سنقوم بالتأكيد على ضرورة منع كل أنشطة تلوث الموارد المائية
  • باب التلوث هو موجود في باب آخر لكن لا يمكن أن نقوم بتصنيف الأنشطة

النظر في الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه

  • اقترح أنه قبل النظر في الفصول فصلاً فصلاً أن تقدم وزارة الفلاحة التصور العام لتنظيم الإطار المؤسساتي ليكون هناك أكثر وضوح

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • كنا سنقترح نفس الشيء خاصةً لأن الهيكلة مهمة جداً في باب الحوكمة
  • هناك مقترح تعديل للعنوان ليكون حوكمة الملك العمومي للمياه عوض "العنوان الثالث: الحوكمة في قطاع المياه"
التصويت على الفصل 27 جديد : يتصرف في الملك العمومي للمياه الوزير المكلف بالمياه.
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان الثالث الجديد : حوكمة الملك العمومي للمياه
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يوجد تعديل للباب الأول من هذا العنوان من الباب الأول: الإطار المؤسساتي والهيكلي الباب الأول إلى الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه

التصويت على الباب الأول الجديد : الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم التوجه مباشرةً إلى الباب الثاني: الإستراتيجيات والمخططات من هذا العنوان 


النظرفي الفصل 36: تتولى السلط المختصة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتصرف المندمج في الموارد المائية.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • أفردنا الحوكمة في باب واحد وذلك من باب  إعادة النظر في الحوكمة في الإطار المؤسساتي والهيكلي لنتمكن من توضيح من يمكنه التدخل لوضع الاستراتيجيات وأخذ القرارات
  • الأنظمة المعلوماتية المخصصة للملك العمومي للمياه هو جزء لا يمكن تجزئته في إطار الحوكمة
  • يجب إعادة التفكير في المبادئ التوجيهية للتخطيط وكان لا بد من مراجعة الفصل بإدراج مبادئ توجيهية للتخطيط
  • يوجد مقترح المدني الذي يقترح تشريك العديد من الأطراف حسب مبدأ التشاركية من المنظمات ومراكز البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في هذا المجال

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن في باب الحوكمة ويجب أن نحترم مبدأ التشاركية والمسألة والشفافية لكن هذا ليس موضوع هذا الفصل بل فصول أخرى 
  • من سيصادق على الدراسات الإستراتيجية التي تتولى الوزارة المكلفة بالمياه اعدادها ؟

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المجلس الأعلى هو من يقوم بالمصادقة على الدراسات الإستراتيجية وسيكون هناك مسار تشاركي في الإعداد 
  • أنا من رأيي يجب على المجلس الأعلى أن يقوم بإعداد الإستراتيجية وليس الوزارة
  • الوزارة المكلفة تعد كل من المخططات ومن المشاريع ومن الإستراتيجيات ومن البرامج وأرى أنه هناك اشكال في هذا التمشي
  • ارى أنه اللجنة المختصة في البرلمان عليها أن تكون لها دور في إعداد الاستراتيجيات والمخططات
  • اقترح أن يكون هناك تشريك لمجلس نواب الشعب في النظر في التخطيطات لإبداء الرأي 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المجلس الأعلى سيتداول لكن يجب أن يكون هناك من يقدم المشاريع والتصورات 
  • هناك مقترح من المجتمع المدني لإضافة التصرف المندمج والتنمية المستدامة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • التنمية المستدامة تقوم على مبادئ وهي تنمية تقوم على الإجتماعي والبيئي والإقتصادي والتصرف المندمج هو يدخل في هذا الإطار
  • سيكون هناك دائماً آراء مختلفة حول إعداد المخططات والمشاريع والمصادقة عليها
  • مجلس نواب الشعب سيقوم بالمصادقة على المشاريع عبر القوانين المالية المعروضة
  • نحن نعد مخططات على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني ثم تكون على انظار المجلس الأعلى للمياه وإذ احيل مرة أخرى تحت انظار مجلس النواب فسيكون هناك تعطيل
  • في تركيبة المجلس الأعلى للمياه هناك تشريك للنواب وخاصة النواب عن الجهات 
  • نحن لن نكون طرف معرقل بل نحن نمثل سلطة منتخبة تشريعية وعادة تعرض مخططات التنمية على انظار اللجان المختصة
  • نحن نتحدث على عرض المخططات على اللجان الخاصة في مجلس نواب الشعب فقط لإبداء الرأي
  • أنا اقترح أن تعرض هاته المخططات أمام اللجان المختصة في مجلس نواب الشعب قبل أن تعرض إلى المصادقة في المجلس الأعلى للمياه 
  • هناك خوف في تحميل المجلس أكثر من طاقته وهذا قد يعطل عمل السلطة التنفيذية
  • يمكن في إطار الدور الرقابي طرح اسئلة شفاهية حول هاته المخططات
  • المخططات هي نتيجة عدة دراسات ونحن نتعامل مع اداريين لهم مقاربة علمية

ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة 

  • نريد تحسين الصياغة في الفصل 36 ليصبح : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والمخططات والبرامج والمشاريع المائية وفق مبادئ التصرف المندمج في الموارد المائية وباعتبار مجمل الموارد بما في ذلك الموارد المائية المخزنة في التربة والموارد المائية السطحية والباطنية والغير التقليدية وباعتبار مجمل استعمالاتها الفلاحية والصناعية والمنزلية والسياحية والبيئية والترفيهية وغيرها.
  • يجب أن يكون هناك الإستعمال البيئي والمحافظة على الأنظمة البيئية حسب المعايير الدولية 
  • البعد البيئي له أهمية بالغة وفي الدستور الحق في البيئة مضمون 
  • الإستعمال في البيئة أصبح إستعمال منفرد بذاته 
  • في توزيع المياه بين الفالحين والصناعيين والمزودين أصبح هناك توزيع منفرد للبيئة 
  • يجب أن تكون هناك في المخططات والإستراتيجيات أخذ بعين الإعتبار البعد البيئي 
التصويت على الفصل 36 كما ارتأته اللجنة
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

57.14%

قائمة الحضور