loading...
مرصد مجلس

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية  يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في ضبط منهجية عمل اللجنة في دراسة المبادرات التشريعية المعروضة عليها المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي برئاسة النائب الناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) وبحضور6 نواب.

  • بالنسبة للمبادرة التشريعية الأخيرة المتعلقة بالقانون عدد 20 لسنة 2021 والتي تضم مجمل مقترحات التعديل التي قدمتها الهيئات الدستورية الأربعة والمجتمع المدني وقد حاولنا دمجها في مبادرة واحدة وصلت إلى مكتب المجلس وأحيلت إلى اللجنة
  • اليوم لنا 3 مبادرات ( 2 مقترحات من كتل برلمانية وواحدة مشتركة) واليوم سننظر في منهجية التعامل مع هذه المبادرات ال3 وقد قمنا بإرسال منهجية عمل تضم عدة نقاط وسنحاول اليوم الإتفاق عليها وخاصة في ما يخص النقاط المستعجلة
  • مقترح دمج المبادرات 3 في تقرير واحد يقدم للجلسة العامة ثم إن تم دمجها فيجب النظر في كيفية التعامل مع التنقيحات والتعديلات والمقترحات
  • قمنا بتوبويب الفصول المعدلة حسب الجهات الأساسية التي ستستشار والتي تكاد تكون الجهة المحددة في الموضوع وهنا إرتأينا أن هناك 4 جهات واضحة وهي: محكمة المحاسبات، المحكمة الإدارية، هيئة الإتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي من حقها أن تعطي رأيها في مجمل المبادرة
  • من جهة أخرى نرى أن هناك قضايا صاحب الرأي فيها هي الكتل النيابية المتعلقة بنظام الإقتراع وتقسيم الدوائر وعدد النواب وشروط الترشح والتي يمكن تأجيل التصويت فيها إلى حين الإنتهاء من التصويت على بقية الفصول

من حيث الرزنامة فنحن نقترح :

  • يتم الإستماع إلى أصحاب المبادرات التشريعية الثلاث والجمعيات والمنظمات التي ساهمت في بلورة مقترحات تعديل في المبادرة الجامعة الأخيرة
  • كما فكرنا في عقد ندوة صحفية في أقرب وقت لتقديم خلاصة الأعمال لأن هذا الموضوع هو موضع وطني
  • إطلاق إستشارة على المنصة الخاصة للمجتمع المدني والتي نرى لها الأولوية اليوم حيث نرى أنه يجب أن نعطيهم حيزا زمنيا كافيا لتقديم مقترحاتهم (بين 10 أيام وأسبوعين)
  • توجيه مراسلات للأطراف المتدخلة للعملية الإنتخابية على غرار الهيئات الأربعة المذكورة ونقترح هنا أنه كلما تم الإستماع إلى طرف نوجه إليهم المبادرة التشريعية الجامعة ونلفت نظرها إلى الفصول التي نريد أن تعطينا رأيها فيها كتابيا وعقب كل إستماع يتم التصويت مباشرة على جملة الفصول التي تخص هذه الجهة ثم وبنهاية النقاش في مختلف الفصول التقنية تبقى الفصول ذات الطابع السياسي وهو ما سيعطي الكتل وقتا أكبر للنظر في المقترحات وإتخاذ القرارات ونعود للجنة للبت فيها
  • عد الإنتهاء من المصادقة على مختلف الفصول نقترح أن تعطى المبادرة إلى خبيرين لمراجعة الصيغ ومن ثم تعود المبادرة للجنة التي يمكن أن تعدل حسب رأي الخبيرين
  • وأخيرا تبقى إستشارة المجلس الأعلى للقضاء وللهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وجوبية

بالنسبة للرزنامة:

  • فإنه إبتداءا من اليوم أو الغد على أقصى تقدير فتح الإستشارة الخاصة بالمجتمع المدني
  • يومي 5 و6 ماي يتم الإستماع إلى أصحاب المبادرة وإلى الجمعيات التي قدمت مقترحات تعديل وأدمجت صلب المبادرة
  • بعد أسبوع الجهات إنتهاء الأجل المفتوح للمجتمع المدني في المنصة ومن ثم تعود اللجنة إلى خلاصة ما تم إقتراحه من مقترحات
  • 18 و19 ماي الإستماع إلى مختلف الأطراف من مجتمع مدني وخبراء وشخصيات وطنية
  • 24 ماي الإستماع إلى الهيئات الدستورية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات ومن ثم نشرع في المصادقة على الفصول
  • يبقى الإنتهاء من هذا المشروع حبيس رغبة الزملاء وحرصنا على إحترام الآجال
  • الكلمة لكم للنقاش وللبت في هذا المقترح
  • التمشي سليم للمنهجية شريطة إحترام الآجال
  • بالنسبة للتصويت الذي يبدأ في 24 ماي بعد الإستماع إلى الهيئات مباشرة لا أرى منه فائدة إذ أنه لا يمكننا أخذ ما سيقولون بعين الإعتبارإذا عقب النقاش مباشرة التصويت
نقاش عام
  • التصويت سيكون بعد الإستماع إلى الهيئات وإلى كل المتدخلين ومن ثم نعطي للكتل حيزا زمنيا للنقاش ومن ثم نصوت
نقاش عام
  • من رأيي أن يتم النقاش على كل الفصول ومن ثم نمر إلى التصويت
  • وتكون المصادقة على الفصول تباعا في جلسة تصويت
نقاش عام
  • مرحلة الإستماعات ضرورية ولكن ليس بالضرورة أن نربطها بالتصويت
  • نستمع للجهات المعنية لتفسير مقترحاتها ونترك التصويت في جلسات متواصلة منفردة
  • لا أعتقد أن الإستماع والتصويت يتم في جلسة واحدة أمر جيد
نقاش عام
  • بناء على ما إقترحه زميلاي يكون التصويت بعد الإستماع إلى مختلف الاطراف المتدخلة
نقاش عام
  • من رأيي نقوم بالإستماع إلى الجهات مع عرض الفصول التي تهمها فقط
  • يجب التركيز على الأمور العملية خاصة أن مشروع القانون طويل
نقاش عام
  • بما أن الأغلبية موافقة على التصويت مرة واحدة في جلسات متواصلة بعد الإستماعات فنعدل الطريقة
  • بالنسبة للإستماعات التي ستكون في 5 و6 ماي وهي إستماعات تخص بالاساس أصحاب المبادرة والجمعيات التي قدمت مقترحات للتعديل كتابية
  • بالنسبة لفكرة عقد ندوة صحفية هل أنتم موافقون على المبدأ؟ وهل نحدد توقيتا لتقديمها ونتفق حول طريقة تقديمها؟
  • الندوة الصحفية سيكون لها تأثير جيد خاصة أن القانون مهم لدى الرأي العام ولكن أعتقد أن تكون بعد جملة الإستماعات وبالتالي أعتقد أن من المنطق أن تكون الندوة بعد إستكمال اللجنة لأعمالها
  • أعتقد أن هناك هدف آخر هو تحسيس الرأي العام خاصة أن هناك منصة سنطلقها وإعلان أن اللجنة بدأت في أشغالها سيكون له تأثير إيجابي
  • مهم جدا أن نلفت نظر الرأي العام لاشغال اللجنة وهو ما سيشجع المنظمات والمجتمع على تقديم إقتراحاتتهم وفي نفس الوقت ومع إنتهاء أشغال اللجنة تكون هناك ندوة ثانية للإعلان عن حصيلة أعمالنا فأنا مع الرأيين

بالنسبة للمجتمع المدني المشارك بمقترحات هم: مراقبون/ مرصد شاهد/ المنظمة الدولية للنظم الإنتخابية /جمعية حداثيو تونس /المجتمع المدني بولاية المنستير 

نقاش عام
  • كيف سيتم الإستماع إلى هذه الجمعيات خاصة أنها جمعيات واكبت المقترح منذ بدايته وهل أن حيز الزمن الذي سيعطى لهاته الجمعيات سيكون أكثر من غيره؟ لأنه سيتم مراسلتهم قريبا 
  • ما هي إقتراحاتكم في هذا الصدد؟
  • أخشى أن تتزامن الإستماعات مع الجلسة العامة الخاصة بالمسؤولية الطبية 
  • يجب أن لا نتسرع في إتخاذ قرار الإجتماع خاصة أن من أعضاء اللجنة من لا يستطيع التغيب عن الجلسة العامة
  • نحاول التوفيق بين الجلسة العامة واللجنة 
  • نحاول المحافظة على نفس التوقيت وإن تعذرفيمكن أن نجد سبلا أخرى مع العلم أن التصويت يكون عن بعد
  • سأنسق مع مستشاري اللجنة حول الإستماعات الخاصة بالمجتمع المدني
  • مهم جدا عقد ندوة صحفية وفي غعتقادي يكون ذلك بعد إستكمال الإستشارة الخاصة بالمنصة وفي نفس السياق يتم نشر أهم المقترحات التي وصلتنا لأن بعد إنطلاق الأشغال فالجميع سيتحدث عن  اللجنة خاصة أن الموضوع يهم الرأي العام 
  • ثم نقوم بندوة في نهاية الاشغال للإعلان عن حصيلة أعمالنا
  • مهم جدا أن يتم الإعلان عن إنطلاق أعمال اللجنة خاصة بالنسبة للمنصة وللتعريف بها
  • كما أنه يجب أن يعرف الرأي العام أن الخاص بالنظام الإنتخابي هو محل أنظار اللجنة
  • مع نهاية أعمالنا يمكن أن نقوم بندوة ثانية نعطي خلالها خصيلة أعمالنا ونتائجها
  • بمجرد حضور المنصة سنحاول التحرك إعلاميا لتحسيس الرأي العام ثم سنرى بعد ذلك في أي مرحلة من المراحل يمكن أن ننظم ندوة صحفية نتحدث فيها على مضامين تعديل هذا القانون