loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الإربعاء 28 أفريل 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الفلاحة. 

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة عمل اللجنة ووضح أنه سيتم الإنطلاق من الفصل 7 من مشروع مجلة المياه الذي ينص على : تكون جملة الأحكام الواردة بالعنوان الأول مرجعا إذا اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه المجلة. ثم فتح باب الحوار في اللجنة 

نقاش عام
  • اقترح إعادة  ترتيب هذا الفصل إما في الفصل 2 أو حذفه لأنه من باب التزيد 
نقاش عام
  • سنقوم بالمحافظة على الصيغة المندمجة للفصل 1 و2 وسنقوم بحذف مقترح هذا الفصل
نقاش عام
  • إعتماد مسألة تأويل أحكام المجلة نجدها في المبادئ العامة ولا يمكن أن يقع التنصيص عليه في فصل وحده
  • من باب التضييق على عمليات التأويل نترك باب تأويل المجلة في أحكام العنوان الأول 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • أحكام العنوان الأول هو أحد المراجع لتأويل المجلة وليس الوحيد فوجود هذا الفصل لا يتعارض مع تضييق تأويل أحكام المجلة 
نقاش عام
  • نص القانون يجب أن يكون مقتصر وواضح وأرى أنه هذا الفصل من باب التزيد 
نقاش عام
  • سنبقي على الفصل 7 من الصيغة الأصلية أي الفصل 8 من الصيغة الجديدة الذي ينص على:  يتكون الملك العمومي للمياه من: 
  • - الملك العمومي الطبيعي للمياه
  • - الملك العمومي الاصطناعي للمياه
الفصل 7 من الصيغة الأصلية
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 8 من الصيغة الأصلية : يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من: - الطبقات الطبيعية السطحية للمياه بمختلف أنواعها، - الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها، - الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها، - البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها، - الغرين والترسبات والأتربة المتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية والمناطق الرطبة

مقترح تعديل الوزارة : الفصل 9 : يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من: - طبقات المياه الباطنية بمختلف انواعها، - الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها، - البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها، - الغرين والترسبات والأتربة المتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية وضفافها والمناطق الرطبة والشطوط، - المياه غير التقليدية

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المياه السطحية هي مياه باطنية بطبعها وهاته مراجعة صياغة وتدقيق محتوى 
  • المياه الغير التقليدية جزء لا يتزجأ من الملك العمومي 
  • الماء يبقى دائماً انصر طبيعي عكس المنشآت التي تم احداثها 
نقاش عام
  • يوجد مقترح إضافة الشطوط في هذا الفصل وهل هذا ممكن ؟

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نعم هذا ممكن وهذا يدخل في إطار باب الارتفاق 
  • الملك العمومي للمياه هو أيضاً يدخل في تحديد مجاري الوديان 
  • منطقة الارتفاق تدخل في الملك العمومي للمياه 
نقاش عام
  • الملك العمومي للمياه هو مجرى الواد والمشرع يقول أن الارتفاق هو ملك عمومي أيضاً لكن يوجد اشكال في تحديد مسافة الملك العمومي وأرى أنه من الضروري تحديده وذلك حماية للملك العام من الإعتداءات من المواطنين والبنايات  وحماية للمواطنين من الملك العمومي للمياه 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • عمليات التحديد يقوم بها تقنيين وهي إجراءات تقنية وإدارية والمشكل أن الملك العمومي ليس محدد ووضعنا الفصل 10 تحديداً لمعالجة هاته المسألة 
  • مجرى الأودية هو الملك العمومي والارتفاق الذي يكون في حدود 3 مترات هي مسافة الملك العمومي 
نقاش عام
  • يجب الفصل بين الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه
  • الملك العمومي البحري  يوجد فيه مفهوم في قانون الملك العمومي البحري لسنة 1995 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الشطوط تم ذكرها ليس كعنصر وحده في هذا الفصل ولا يوجد اشكال هنا الذي يستجيب تعريفه
  • يمكن إضافة الكائنة بالملك العمومي للمياه في آخر الفصل
  • يوجد مواد معدنية كالملح والبوتاسيوم الذي نجدها في الشطوط وهي تعتبر ملك عمومي 
  • يمكن أن نقول البرك والسباخ بجميع انواعها 
  • المناطق الرطبة ليست بالضرورة سباخ وهذا مرتبط بالمناخ 
نقاش عام
  • اقترح حذف عباراة طبيعية في البحيرات لأنه توجد بحيرات إصطناعية
الصيغة النهائية للفصل 8 : يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من: - طبقات المياه الباطنية بمختلف انواعها، - الموارد المائية غير التقليدية - الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها، - البحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها، - الغرين والترسبات والأتربة المتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية وضفافها والمناطق الرطبة والسباخ على إختلاف انواعها
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 9 في الصيغة الأصلية :  تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.

في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للوادي، لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان، فإنه يتمّ اعتبار المجرى الجديد مع ضفافه الحرة في نطاق الملك العمومي للمياه. يتم ضبط الملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إجراء بحث إداري ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير المحتملة. وذلك مقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي اخترقها المجرى الجديد. في صورة عدم وجود تحديد للملك العمومي الطبيعي للمياه داخل مناطق العمران، يمكن في هذه الحالة ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ، باعتماد المعاينات والأمثلة الخرائطية المتوفرة لتحديد إرتفاقات الضفة الحرة. على أن يتم لاحقا ضمها بالملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه وبعد إجراء بحث إداري.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • وقع تغيير طفيف على الصيغة الأصلية في الجملة الأخيرة وذلك لمراجعة المحتوى في اتجاه تعميم إجراءات تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه واضافة إجراءات لحمايته وبذلك تصبح الفقرة الأخيرة : في صورة عدم ضبط الملك العمومي الطبيعي للمياه، يتم ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ باعتماد المعاينات والأمثلة الخرائطية المتوفرة لتحديد ارتفاقات الضفة الحرة. والى غاية إتمام إجراءات ضمها للملك العمومي الطبيعي للمياه، تخضع هذه المناطق الى جميع أحكام الحماية المنطبقة على الملك العمومي الطبيعي للمياه.
  • يوجد اشكاليات في الإعتداء على الملك العمومي من المواطنين وذلك بالنظر إلى مشكل تحديده وغياب النصوص القانونية التي تصدر في هاته المسألة
  • آلاف الهكتارات يقع الإعتداء عليها كل سنة ويتم تسجيلها والقاضي لا يمكنه أن يحكم ضد المواطن
نقاش عام
  • اشكال التحديد فيه كلفة مادية وفيه عمل ميداني معقد جداً يتطلب مشاركة أكثر من وزارة ويجب أن تكون وزارة التجهيز موجودة
  • يجب مشاركة باقي الوزارات لأن المسألة حساسة
  • في طريقة تحديد الملك هناك بعض الإستثناءات كتغير مجرى الواد بسبب طبيعي أو إصطناعي
  • الأصل أن تكون الأملاك العمومية مسجلة لدى الدولة

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • في ما يخص التحديد للملك العمومي صحيح هذا عمل معقد وهناك لجنة التي تقوم بهذا العمل ويتداخل فيه العديد من الوزارات والأشغال يترأسها معتمد ومخرجات العمل تكون في شكل أمر 
  • لا يمكن أن يقع ضبط الملك العومومي أو حدوه بقرار 
نقاش عام
  • اقترح إضافة عباراة المستوى الأعلى الذي سجل في الفصل 
  • لماذا تم التحيين فقط للواد ؟
  • أنا أريد أن يكون هناك إصدار الملك العومومي والحدود بأمر وليس بقرار 
  • مقترح المجتمع المدني يقول أن ضبط الملك العمومي يكون بقانون 
نقاش عام
  • الواد متحرك ويمكن أن يتغير مجراه سواء طبيعياً أو إصطناعياً وهذا يقتضي أنه يقع اعادة تحديد الملك العمومي للمياه
  • يمكن أن يضر تغيير مجرى الواد المواطنين وهل هناك تعويض في هاته الصورة ؟
  • لم يتم ذكر مختلف الإحتمالات في تغيير المجرى

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • تضبط الإجراءات بأمر حكومي في هذا الأمر بعد القيام ببحث إداري 
  • في البحث الإداري يتم تشريك جميع الشركاء العموميين مع وضع ضمانات 
  • حول ملف عرض تحديد الملك العمومي للمياه يجب النزول من الأمر إلى القرار ليكون هناك أكثر مرونة 
نقاش عام
  • مقترح إتحاد الفلاحة والصيد البحري هو نشر وثيقة في حالة تحديد الملك العمومي لتكون هناك أكثر ضمانات
نقاش عام
  • هناك فلسفة جديدة في الحوكمة في المياه واستغناء على الوكالة العمومية للمياه
  • يجب تشريك الوزارات في تحديد الملك العمومي للمياه
  • من غير المعقول أن يتم تحديد الملك العمومي للمياه بقرار دون إستشارة الوكالة

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • يوجد اشكال في أدوار المؤسسات ولا يوجد تناغم بين الوزارات وهذا هو أكبر مشكل إداري 
  • الهدف هو تقليص الإجراءات الإدارية إلى جانب المحاضر والتعقيدات 
  • يجب التسريع في تحديد الأملاك العومومي للمياه وهذا فقط من جانب فني
     
نقاش عام
  • الإجراءات الفنية هي التي تتطلب وقت وليس إصدار أمر في حد ذاته

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الوزير يمكن أن لا يتماشى مع الرأي الفني في بعض الأحيان وهو ما يعطل الأشياء
  • التحديد هو من أكثر الأشياء المهمة في هاته المجلة وهاته عملية جوهرية
  • لا بد من إعادة النظر في الهيكلة المؤسساتية في هاته المسألة
  • الاشكال هو في التحديد الميداني وخاصة في منطقة الارتفاق وفي الضفة الحرة 
  • يوجد دائما منطقة شك في الضفة الحرة ويجب الأخذ بعين الإعتبار الرأي الفني قبل أمر التحديد 
نقاش عام
  • اقترح عدم التصويت على هذا الفصل حالياً والمرور إلى الفصول الأخرى

الفصل 10 في الصياغة الأصلية : يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من: - المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية، - الطبقات المائية المحدثة اصطناعيا والمنجزة من قبل السلط المختصة. ويضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه مع إعتبار أحكام الفصل 13 من هذه المجلة

الفصل 11 في الصياغة الثانية : يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية، والطبقات المائية المحدثة اصطناعيا والمنجزة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه. يتمّ جرد مكونات الملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيينها بصفة دورية. وتضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المكلف بالمياه. ويضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه.

ردود اطارات وزاراة الفلاحة 

  • المقترح الذي تقدمنا به هو لمراجعة الصياغة وإضافة فقرة ثانية يضم مضمون الفصل 12 من النسخة الأصلية
نقاش عام
  • أنا اقترح حذف كلمة الإنجاز في هذا الفصل 
نقاش عام
  • الطبقات المائية محدثة اصطناعيا هي أفضل من كلمة المنجزة من قبل الوزارة المقالة بالمياه
نقاش عام
  • سيتم الإبقاء على هاته الصيغة في هذا الفصل : يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية
  • سيتم حذف "والطبقات المائية المحدثة اصطناعيا والمنجزة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه"
نقاش عام
  • أغلب الإشكليات موجودة لأن القوانين قديمة ولا تتماشى مع متطلبات العصر والتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والمناخية والديمغرافية وهذا إعكس سلباً على الملك العمومي
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 10 : يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية يتمّ جرد مكونات الملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيينها بصفة دورية. يضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه تضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المكلف بالمياه
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 11:  يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت وتجهيزات مائية وتوابعها المرتبطة بالملك العمومي الاصطناعي للمياه لترخيص مسبق من الوزيرالمكلف بأملاك الدولة بعد موافقة الوزير المكلف بالمياه مقابل معلوم يحدده خبير أملاك الدولة. وتعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة إلى الميزانية العامة للدولة من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية.

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  • توجد تشريعات أخرى التي تنظم هذا المجال واتجه الرأي الى الاستغناء عن هذا الفصل حيث أن الأحكام المذكورة فيه تعتبرخارجة عن نطاق المجلة وتم تنظيمها في تشريعات أخرى خاصة بها
  • هذا الإشكال يطرح من الاشغال الوقتي وللشركة SONEDE
  • يمكن إضافة المنشآت المائية ذات المصلحة العامة 
نقاش عام
  • شركة SONEDE لها قانون خاص الذي احدثها ويمكن أن يستوعب إستثناء الإعفاء من المعاليم
نقاش عام
  • سننتظر منكم صياغة أخرى لهذا الفصل

الفصل 11 من الصيغة الأصلية : عندما يتطلب إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على أملاك خاصّة، فإن ذلك يكون إمّا برضى المالكين أو بصفة استثنائية عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامّة عند الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 12 في الصيغة الثانية : إذا اقتضت الضرورة إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على أملاك خاصّة، فإن ذلك يكون إمّا برضى المالكين، وعند التعذر عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن قمنا بمراجعة هذا الفصل فقط على مستوى الصياغة 
نقاش عام
  • اقترح أن يبدأ الفصل ب-: إذا اقتضت المصلحة العامة
  • لا يمكن أن يحاز الأرض إلا بأمر إنتزاع من الدولة وذلك بتحديد قيمة التعويضات وتسجيلها
  • رفض قيمة التعويض لا يمنع من الشروع بالحوز
نقاش عام
  • يوجد اشكال في الصياغة لأن هناك علاقة بين الأرض ولترضي وليس الإحداث والتراضي
  • نحن نتحدث على الإنتزاع في هذا الفصل
  • يجب إعادة صياغة هذا الفصل

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الإحداث على أملاك خاصة يكون برضى المالكين وهذا هو ما يقصده الفصل 
  • نحن لا نتحدث على الإحداث بطريقة مطلقة 
  • نقترح لإعادة الصيغة : إذا اقتضت المصلحة العامة إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على عقارات على ملك الخواص ،يتم إستغلال تلك العقارات إما  برضى مالكيها أو بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل
التصويت على الصيغة التي ارتأتها لجنة للفصل 11 : إذا اقتضت المصلحة العامة إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على عقارات على ملك الخواص ،يتم إستغلال تلك العقارات إما برضى مالكيها أو بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة وطبقا للتشريع الجاري به العمل
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

71.43%

قائمة الحضور