loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 15:25
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 95.24%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الفلاحة على الساعة 11:05 بحضور 6 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة ذاكراً جدول الأعمال ومرحباً بإطارات وزارة الفلاحة وموضحاً أنه سبق وبدأت اللجنة في التصويت على الفصول 1 و2 و3 وأنه سيتم مواصلة النظر والتصويت على الفصول وذلك من النسخة الأولى للمجلة وسيتم إعتبار النسخ الأخرى كمقترحات تعديل 

النظر في الفصل 4 في الصيغة الأصلية

الماء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمحافظة عليه. ويعتبر الاقتصاد في الماء من أهم الوسائل التي تمكن من تنمية الموارد المائية وحفظها وترشيد استعمالاتها بطريقة تضمن الاستجابة المستدامة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية

وتكتسي صبغة المصلحة العامة كل الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية وذلك بالحفاظ عليها والاقتصاد في استعمالاتها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر وسوء استغلالها وتلوثها

الفصل 4 في الصيغة الثانية 

الموارد المائيّة ثروة طبيعيّة وموروث وطني يجب حمايتها والمحافظة عليها وتنميتها تنميّة مستدامة. وتكتسي الموارد المائيّة بعدا صحيّا واجتماعيّا وثقافيّا وقيمة اقتصاديّة وبيئيّة وتشكّل عاملا هيكليّا في التّهيئة التّرابية. وتكتسي صبغة المصلحة العامّة كل الأنشطة الهادفة إلى تنميّة الموارد المائيّة الوطنيّة والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتّلوث وسوء الاستعمال وضمان حقوق الأجيال القادمة

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • يوجد العديد من الجوانب قمنا بمراجعتها في الصيغة الأصلية وذلك لإدخال أكثر إنسجام في الألفاض المستعملة
  • اقترحنا إستعمال عباراة الموارد المائية عوض الماء ونريد إستعمال مصطلح التنمية المستدامة
  • نريد تكريس مفاهيم التي لها شمولية في التصرف في الموارد المائية كموروث وطني يتامشى مع التنمية المستدامة ومصلحة الأجيال القادمة
نقاش عام
  • الثروة الطبيعية هي ملك للشعب التونسي وكلمة موروث وطني ليس له أي معنى
  • حق الأجيال القديمة قمنا بالتنصيص عليه
  • نريد أن تكون هناك حوكمة للموارد المائية ونريد أن نعرف أنواع العقود في علاقة بالملك العمومي للمياه كي نفهم كيف نطبق الفصل 13
نقاش عام
  • أنا مع إستعمال عبارة الموارد المائية عوض المياه
  • عبارة الموروث الوطني هي من باب التزيد وليس لها أي معنى
  • لم أفهم ما معنى التهيئة الترابية وربطه بالموارد المائية وأرى أنه لا يوجد جدوى في التنصيص عليها 
  • اقترح تعويض كلمة وضمان بعبارة ضمانا 

ردود اطارات ممثلي وزارة الفلاحة 

  • نريد أن نشير أن في واقع الأمر أن تنمية الموارد المائية مربوطة تماما بالتهيئة الترابية 

الفصل 4 في الصيغة التي ارتأتها اللجنة 

الموارد المائيّة ثروة طبيعيّة يجب حمايتها والمحافظة عليها وتنميتها تنميّة مستدامة. وتكتسي الموارد المائيّة بعدا صحيّا واجتماعيّا وثقافيّا وقيمة اقتصاديّة وبيئيّة

وتكتسي صبغة المصلحة العامّة كل الأنشطة الهادفة إلى تنميّة الموارد المائيّة الوطنيّة والحفاظ عليها والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر والتّلوث وسوء الاستعمال وضمان حقوق الأجيال القادمة

التصويت مع الصيغة المعدلة
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مقترح إضافة فصل : 

فصل 4 جديد : على الدولة دعم البحث العلمي في مجال الحماية والتطوير والتّصرف في الموارد المائيّة وتثمين نتائجه في السّياسات العموميّة المرتبطة بالتّصرف في الموارد المائيّة. كما عليها دعم منظومة التّأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالتحديات الوطنيّة المتعلّقة بالمياه وسبل معالجتها.

في الصيغة الثانية 

على الدولة دعم البحث العلمي في مجال التصرف في الموارد المائية وعلى تثمين نتائجه في السياسات العمومية المرتفبتة بالتصرف في الموارد المائية 

كما عليها دعم منظومة التّأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالإشكاليات الوطنيّة المتعلّقة بالمياه. 

نقاش عام
  • كملاحظة شكلية أنا أرى أنه يجب النظر في الصيغة الأصلية قبل النظر في مقترحات الإضافة
  • يجب القول أن الدولة تعمل على دعم البحث العلمي عوض الزام الدولة على فعل شيء ما
نقاش عام
  • كان هناك العديد من الملاحظات من المجتمع المدني أنه لا يوجد عنصر البحث العلمي في المجلة
  • لا يجب أن يكون في الفصل عبارة على الدولة بل يجب القول تعمل الدولة على ...
  • كما تعمل الدولة على دعم عوض كما عليها دعم
  • هذا الفصل جاء لثمنين البحث العلمي ولدعم التأطير والإرشاد والتحسيس للرفع من مستوى الوعي العام
  • ارى أنه يجب حذف هذا الفصل بما يمكن أن يسببه من مشاكل لأنه هناك نقص من الدولة
نقاش عام
  • يجب أن نقول أنه على الدولة أن تشجع عمليات البحث التطبيقية
  • لا ارى أنه هناك فائدة في وضع فصل كامل للتنصيص على البحث العلمي
  • كيف ستنزل هاته الأحكام في أرض الواقع ؟

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • هناك إنفصال بين منظومة وضع السياسات في المجال والبحث العلمي في تونس
  • مجال البحث ونتائج الأبحاث بعيدة تماما على وضع السياسات
  • يجب تثمين نتائج السيسات العومومية التي تشمل الباحثين
  • نريد أن نتجاوز الإعاقة في الانفصال بين الباحثين والسياسات
التصويت على الصيغة الأصلية :على الدولة دعم البحث العلمي في مجال الحماية والتطوير والتّصرف في الموارد المائيّة وتثمين نتائجه في السّياسات العموميّة المرتبطة بالتّصرف في الموارد المائيّة. كما عليها دعم منظومة التّأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالتحديات الوطنيّة المتعلّقة بالموارد المائية
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الصيغة المعدلة: تعمل الدولة على دعم البحث العلمي في مجال التصرف في الموارد المائية وعلى تثمين نتائجه في السياسات العمومية المرتفبتة بالتصرف في الموارد المائية كما تعمل الدولة على دعم منظومة التّأطير والإرشاد والتّحسيس للرّفع من مستوى الوعي العامّ بالإشكاليات الوطنيّة المتعلّقة بالموارد المائية
2 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 5 

الصيغة الأصلية : الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن

الصيغة الثانية : الملك العمومي للمياه غير قابل للتّجزئة ولا للتّفويت ولا لسقوط الحق ّبمرور الزّمن

نقاش عام
  • إضافة التجزية ليس لها أي معنى ولا تضيف أي شيء لأنه يوجد بعض الوضعيات أنه يتم اخراج بعض الملك العام إلى الملك الخاص للتصرف فيها
  • الملك العمومي للمياه والبحري والطرقات تدرج في باب الإستعمال
  • الموارد المائية التقليدية والغير تقليدية لا يمكن أن تخضع لمبدأ عدم الخضوع للتجزئة

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  • نريد أن نقول غير قابلة للحجز أي بالفرنسية insaissisable
  • كان هناك إذاً خطأ في الترجمة 
  • غير قابلة للحجز تعني لا يمكن حجزها لدى الأشخاص 
نقاش عام
  • من المفروض أن لا نفتح باب العبث في الملك العمومي للمياه كما فعلناه للملك العمومي البحري
  • لا يوجد أي ضرر في الإبقاء على عبارة غير قابل للتجزئة 
  • التجزئة يعني بها اخراجه من غير مكانه كرخص إستغلال سياحي أو تجاري في البحار
  • يجب حماية البيئة ومواردنا المائية

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  • لا يجب أن يتم تغيير الصبغة من ملك عمومي إلى مصالح إقتصادية ويجب الابقاء على أولوية المصلحة العامة 
نقاش عام
  • لا يمكن تعريف ما هي المصلحة العامة ويمكن أن  تقتضي المصلحة العامة إستعمال والبناء والقيام بأنشطة فوق الملك العمومي

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • إخراج الملك العمومي لا يعني بها التجزئة قانونيا 
  • هناك الإستعمال الوقتي للملك العمومي للمياه قانونياً وذلك بعقود اللزمات
  • كلمات التجزئة مسقطة وليس لها معنى 
نقاش عام
  • نريد أن نوضح ما معنى كلمة أو مفهوم التفويت كي نتمكن من إستيعاب النص

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • قانونياً هناك مفاهيم التي تعرف كل هاته العبارات كحق الإستعمال والإستغلال والتفويت 
  • التفويت هو يعني لا يمكن نقل الملكية من ملك عام إلى ملك خاص 
  • لا يمكن أن يخرج الماء من منابيع إلى ملك خاص 
  • قانونياً لا يمكن أن يتم التفويت في الملك العام إلا في حالة اخراجه من الملك العام إلى الملك الخاص 
نقاش عام
  • المشرع لم يمنع الإستعمال والإستغلال في الملك العمومي للمياه
  • الإخراج من الملك العام إلى الملك الخاص فيه العديد من الضوابط والإجراءات
التصويت على الصيغة الأصلية للفصل 5 : الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الصيغة المعدلة المقترحة للفصل 5 : الملك العمومي للمياه غير قابل للتّجزئة ولا للتّفويت ولا لسقوط الحق ّبمرور الزّمن
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقاش عام
  • لقد وجدنا اشكال لدراسة مجلة المياه نظراً لوجود العديد من النسخ الأصلية والثانية والثالثة مع مقترحات المجتمع المدني والنقابات 
  • نجد أنفسنا في اشكال في التعاطي مع كل المقترحات وفي إعادة الصياغة 
  • لما لم تعطي الوزارة نسخة وحيدة ؟ 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • مشروع مجلة المياه يتم اعداده لمدة  10 سنوات وفي هاته المدة يوجد العديد من الأشياس الجديدة
  • قمنا بإعادة دراسة مشروع المجلة بعد 10 سنوات وقدمنا تعديلات التي ارتأينا أنها الأفضل
  • لم تجتمع الوزارة من الداخل حول مشروع هاته المجلة جراء عدم الإستقرار الحكومي
  • التوجهات قمنا بالمحافظة عليها لكن توجد أشياء كان لا بد من تغييرها
  • لا يوجد العديد من التغييرات بين النسخة الثانية والثالثة
نقاش عام
  • سنتعاطى مع الصيغة الأصلية القانونية هو ما قلنا أنه سيتم العمل به لكن عدد مقترحات التعديل هامة جداً
نقاش عام
  • نحن لدينا هدف واحد وهو مجلة تسعى إلى محافظة الموارد المائية وحضور اطارات الوزارة اليوم هو لوضع نصوص قانونية قابلة للتطبيق وتتلائم مع الوضع
  • يجب أن نصل إلى صياغة محينة معادلة وتخدم مصلحة الجميع

الفصل6 

يقصد على معنى هذه المجلة بـ : - الحوكمةالرشيدة: حسن التصرف في الموارد المائية وفق مبادئ التشاركية والشفافية والنزاهة والنجاعة والتقيد بالمعايير الفنية والعلمية الدقيقة والمساءلة والمحاسبة. - التصرف المندمج في الموارد المائية: مجمل المخططات والبرامج والمشاريع التي تعزز التنسيق بين تنمية أراضي الأحواض الطبيعية والموارد المائية المرتبطة بها وإدارتها لتحقيق أقصى قدر من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن إستعمالات المياه بصورة عادلة ودون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية.

- التوازنات المائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول توازن العرض والطلب للموارد المائية بجميع أنواعها، - السنة المطرية: دورة الماء وحركته خلال سنة فوق الأرض وعلى سطحها وداخلها وتمتد من بداية شهر سبتمبر إلى موفى شهر أوت. - الملك العمومي للمياه: المكونات العمومية الطبيعية أو الاصطناعية لاستيعاب سيلان المياه أو خزنها والمنصوص عليها بالفصول 7 و8 و9 و10 من هذه المجلة ويشمل: - المياه التقليدية: مياه الأمطار ومياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود ومياه العيون على إختلاف أنواعها والمياه الباطنية، - المياه غير التقليدية: مجمل الموارد المائية الأولية غيرالقابلة للاستعمال المباشر بخصائصها التي تتسم بها ومنها المياه المستعملة المعالجة وغير المعالجة والمياه الحارة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي. - مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصة للتصرف داخلها،

ارتفاق الضفة الحرة: مساحة الأرض التي تحاذي مجاري الأودية أو السباخ أو البحيرات ولا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة، وتخصص هذه المساحة لحرية مرور أعوان السلط المختصة ومعداتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها و يوظفالإرتفاق مقابل تعويض لمالك العقار. - مناطق الصيانة : مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى إستنزافها ويحجر استغلالها دون ترخيص مسبّق من الوزير المكلف بالمياه، - مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مستنزفة ويحجر القيام داخلها بتنقيبات جديدة،

- مناطق الحماية: مناطق جغرافية تحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية المتعلقة بها من التلوث، - المناطق المجهزة من قبل الدولة: مناطق تمت تهيئتها وتجهيزها باستثمارات عمومية. - المناطق السقويةالعمومية : أراضي فلاحية قابلة للري بواسطة تجهيزات مائية منجزة باستثمارات عمومية و يتم إحداثها بأمر حكومي. - المنشآت المائية : المنشآت التي لها علاقة بالمياه ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها و محطّات التبريد و محطّات تحلية مياه البحر. - الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية : مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة حول الملك العمومي للمياه. - السلط المختصة : المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بإدارة شؤون الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه. - الإيداع : وضعبقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بالأراضي المجاورة للملك العمومي للمياه. - الأودية : مجاري المياه ويتم متابعة سيلانها من قبل السلط المختصة وهي تمثل الشبكة الطبيعية لتصريف مياه السيلان. - مجاري المياه: ممرات حينية لسيلان المياه ذات تأثير محدود على الشبكة الطبيعية. - مآخذ المياه: منشأة لسحب المياه من الملك العمومي للمياه. - خدمات مياه الشرب: خدمات تتمثل خاصة في الربط بشبكة مياه الشرب واستهلاكه.

- المياه المعلّبة: مياه باطنية وتشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها في قوارير أو حاويات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية والمياه الحارة أو الجيوحرارية والمياه العادية. - المياه الحارة أو المياه الجيوحرارية: مياه باطنية ذات حرارة مرتفعة مكتسبة بفعل ظروف جيولوجية خاصة وتحتوي على عناصر معدنية ذات تركيز عال. - أسطح البنايات غير المتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلّا لغرض الصيانة أو التفقد. - المنظومة البيئية : مجموعة مركبة من عناصر طبيعية مترابطة، يؤثر التغيير الحاصل في أحد عناصرها في بقية العناصر، إما مباشرة،أو بطريقة غير مباشرة.

 

الفصل 6 في النسخة الثانية : 

يقصد على معنى هذه المجلّة بـ : - الحوكمة الرّشيدة: الادارة السّليمة للملك العمومي للمياه وفق مبادئ النّزاهة، وتكريس علويّة القانون والشّفافية والمساءلة والمشاركة في رسم السّياسات وصنع القرارات. - التّصرف المندمج في الموارد المائيّة: تنمية واستعمال الموارد المائيّة والأراضي والموارد ذات الصلة وفق طرق من شأنها تحقيق أعلى مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وبدونا لمساس بتوازن النظم البيئية واستدامة الموارد المائية. - المياه السطحية: كل الموارد الموجودة على سطح الأرض على غرار مياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود،

- المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون والمياه الحارة أو الجيوحرارية والمياه العادية. - المياه التقليدية: المياه السطحية والمياه الباطنية. - المياه غير التقليدية: مجمل الموارد المائية الأولية غير القابلة للاستعمال المباشر بخصائصها التي تتسم بها ومنها المياه المستعملة المعالجة وغير المعالجة والمياه الحارة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي. - الموارد المائية: مجمل المياه التقلیدية وغیر التقلیدية. - المياه المعلّبة: تشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها معلبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصة للتصرف داخلها. - مناطق الصيانة : مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى استنزافها ويحجر استغلالها دون ترخيص مسبّق من الوزير المكلف بالمياه. - مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مستنزفة ويحجر القيام داخلها بتنقيبات جديدة. - مناطق الحماية: مناطق جغرافية تحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية الموجودة فيها من التلوث. - المناطق السّقوية العمومية: أراض فلاحية قابلة للري بواسطة تجهيزات مائية منجزة - المناطق السّقوية العمومية: أراض فلاحية قابلة للري بواسطة تجهيزات مائية منجزة باستثمارات عمومية. - المنشآت المائية : المنشآت التي لها علاقة بالمياه على اختلاف أنواعها ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات المعالجة ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها و محطّات التبريد و محطّات تحلية مياه البحر. - الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية : مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة حول الملك العمومي للمياه. - السلط المختصة : المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالتصرف في الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه.

- خدمات المیاه: خدمات التزوید بمیاه الشرب ومیاه الرّي ومياه الاستشفاء وخدمات معالجة المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة. - الصرف الصحي: مجمل المرافق والخدمات اللازمة للتخلص الآمن من المياه المستعملة ومن فضلات الإنسان في ظروف تحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية وتضمن تطهير المياه المستعملة وإعادة تدويرها لحفظ السلامة الصحية والبيئية. - تعدیل خدمات المیاه : مجموعة القواعد والوسائل والآلیّات المستعملة لضمان حسن تسيير خدمات المياه فیما یتعلّق بمتابعة وتقييم ومراقبة جودتها ونجاعتها. - الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغير في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • اتّجه الرّأي الى مراجعة التّعاريف من ناحيّة توضيح المفاهيم ومن ناحيّة ذكر المفاهيم التي وردت في نّص مشروع المجلّة فقط والتي يجب تحديدها والاستغناء عن تعريف مصطلحات متعارف عليها في الاختصاصات ذات الصلة
  • الحوكمة لا يعني بها حسن التصرف ولا يمكن أن نقبل تعريف الحوكمة بحسن التصرف والحوكمة هي الإدارة السليمة بمبادئ التي يجب احترامها وهي النزاهة والناجعة والشفافية والتشاركية وعلوية القانون 
نقاش عام
  • القاعدة القانونية هي مجردة وعامة وملزمة والقانون علم وليس أدب وليس منظومة نظرية
  • لا يمكن أن نضع في القانون أن القانون يكرس مبدأ علوية القانون
نقاش عام
  • مفهوم الحوكمة الرشيدة هي الإدارة السليمة وليس بحسن التصرف في الموارد المائية فقط
  • أنا مع حذف عباراة مبدأ علوية القانون في هذا الفصل
نقاش عام
  • يوجد ضبابية في العبارات والمصطلحات المستعملة مثل حسن التصرف في الموارد المائة ومبدأ الإدارة السليمة للموارد المائية
  • الحوكمة الرشيدة هي بطبعها حسن التصرف
نقاش عام
  • لما تم تغييرعباراة الموارد المائية بالملك العمومي للمياه ؟

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • عباراة الملك العمومي للمياه هي أشمل من عباراة الموارد المائية
  • في حقيقة الأمر هاته المجلة هي تنظم الملك العمومي للمياه
  • الحوكمة تعتني بكيفية صنع القرار والمؤسسات ودورهم
  • يجب النظر في المؤسسات ودورهم وكيفية صنع القرار وذلك حسب مبادئ النزاهة والمشاركة والمسائلة والشفافية والناجعة
  • العيب في الصيغة الأولى أنه تحمل المسؤولية على الإدارة والتصرف المندمج هو تشريك كل المستغلين في الحوكمة الرشيدة 
  • يجب تحميل المسؤولية على كل المستعملين والمستغلين للموارد المائية 
نقاش عام
  • يمكن إضافة في القانون أن المسؤولية متشاركة للمحافظة على الموارد المائية
  • مقترح التعديل مقتضب وفيه نقص مقارنةً بالنسخة الأصلية
نقاش عام
  • ما هو المقصود بالتصرف المندمج في الموارد المائية ؟

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • حسن التصرف في الموارد المائية في إطار حوكمة رشيدة يجيب التوجه نحو التصرف المندمج
  • التصرف المندمج هو مبدأ في مخططات التنمية وهو مصطلح وتوجه عالمي
  • التصرف هو تنمية وإستعمال والتصرف المندمج هو ترجمة لإستعمال معين لمورد
  • النظم الإيكولوجية كلها حيوية ولهذا تم حذف هاته العبارة
نقاش عام
  • تحقيق أعلى مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ليس له أي معنى في القانون
  • ليس بمجرد وجود مفاهيم في القوانين في دول أخرى أو في قانون دولي يعني أنه يمكن إسقاطه في القانون التونسي

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • أعلى مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي هو مفهوم موجود علمياً ولهذا السبب تم أخذه ووضعه في المجلة 
  • التصرف المندمج في الموارد المائية هو فيه مفهوم ونجد فيها تحقيق أعلى مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي
نقاش عام
  • يجب وضع قانون ومجلة التي تحترم السياق التونسي والواقع التونسي
  • يجب الإستفادة من التجارب المقارنة ولا وضعها كما هي في التشريعات

اردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • التصرف المندمج واقع اعتماده من وزارة الفلاحة ونخدم في مشاريع التي تخضع تحت هذا المبدأ
  • عباراة الموارد المائية أضمن من المياه والمسؤول حولها هو الوزير المكلف بالموارد المائية
  • التصرف المندمج هو يشرك جميع المتداخلين والمستعملين ولا تنظر فقط للمياه بال لكل مكوناته
  • عباراة الموارد المائية أفضل من عباراة الملك العمومي للمياه في هذا الفصل
  • أكبر مشاكل في تونس هي الملك العمومي للمياه وليس المياه فقط
  • يمكن الإستفادة من تجربة دولة الأردن في التصرف في المياه وفي التنمية المستدامة
نقاش عام
  • الرفاهة الإقتصادي والإجتماعي أكثر بكثير من الماء ويجب إعادة صياغة هذا الفصل 
  • يجب الرجوع إلى الصيغة في الفصل 1 الذي سيكون الأفضل 
نقاش عام
  • يمكن إستعمال عبارة مع إعتبار العناصر الإجتماعية والاقصادية والبيئية لأشخاص عوض الرفاهة
نقاش عام
  • سننتظر منكم صياغة جديدة لهذا الفصل
  • سيقع إعادة ترتيب الفصل 6 نظراً لأنه يقوم بتعريف المصطلحات 
نقاش عام
  • نحن لا نقول مياه تقليدية أو مياه غيار تقليدية نقول مياه متجددة ومياه غير متجددة وهاته مصطلحات من الجغرافية
  • المياه الأحفورية هي مياه غير متجددة وهي شديدة الملوحة ولا يمكن استعمالها بطريقة خاصة 
  • التعريف غير واضح للمصطلحات

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • المياه التقليدية هي المياه الطبيعية سوى متجددة أو غير متجديدة
  • المياه المعالجة والمياه الغير طبيعية والمياه المحلاة هي مياه غير تقليدية
  • قمنا بإعادة ترتيب المفاهيم في هذا الفصل
  • المياه الأحفورية ليس بالضرورة مالحة وهي مياه تقليدية
  • مياه الطاولة ليست مياه معدنية وهو مفهوم موجود في القوانين المقارنة والتي يتم ترويجها في قوارير أو حاويات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
نقاش عام
  • المياه المعلبة هي الأنشطة التي تخضع تحت وزارة الفلاحة ووزارة الصحة لدى ديوان المياه المعدنية التي تعطي لزمة للترويج
  • المشكل ليس في الخصوصيات الفنية للمياه ونشاط المياه المعلبة هو منظم قانونيا
نقاش عام
  • يجب أن تكون هناك رقابة صحية شديدة في كراسات الشروط حول مسالك وتوزيع المياه المعلبة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • من يقوم بتوزيع وتعليب المياه في تونس تتمتع بإمتياز وعقد إمتياز بأمر
  • هناك نية لتنظيم هاته المسألة في الوزارة لأن أغلب العمليات تكون في القطاع الغير نظامي
  • الإشكال الصحي موجود لكن هناك العديد من الصعوبات للرقابة لأنه يستوجب أن يكون هناك إستثمار مكثف وبديليات
  • المياه المعلبة خصص لها تأكيد وهو منطقة الحماية وهي مناطق جغرافية تحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية المتعلقة بها من التلوث
  • مناطق الحماية لا تعني مساحات الحرم لأن الأخيرة تحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات والأولى هي لتفادي كل مخاطر المياه الباطنية وتحمي الموارد المائة بغرض وقايتها من التلوث
  • تم حذف بعض التعريفات لأنها اجرائية مثل ارتفاق الضفة الحرة: مساحة الأرض التي تحاذي مجاري الأودية أو السباخ أو البحيرات ولا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة
  • لا يمكن أن نحكي على مناطق سقوية في مجلة المياه ولها قانون خاص في قانون الإصلاح الزراعي
  • يجب أن نترك المناطق السقوية في مجالها وتعريفها هنا لا يجوز
نقاش عام
  • المناطق العمومية السقوية هي مناطق تحجير وليس في مجال إختصاص مجلة المياه لأن لها مقاربة فلاحية على معنى الأراضي الفلاحية 
نقاش عام
  • نحن نقوم بوضع كل المصطلحات ولا ارى أنه يوجد اشكال في التعريف في هاته المجلة بالمناطق السقوية 
نقاش عام
  • مجلة المياه الفصول تنظم الملك العمومي للمياه وليس المناطق السقوية التي تخضع تحت الأراضي الفلاحية 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • مراقبة الملك العمومي للمياه تكون على المستوى الكمي والنوعي وذلك عبر الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وهي مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة حول الملك العمومي للمياه
  • الشبكة هي منشأة مائية صغيرة وهي نقاط مياه لها خاصية فنية التي تقوم بتقييم مستوى المياه
  • حول الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغير في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب أو خصائصه الصحية 
  • الماء معروف باللون والرائحة والتركيبة والأخيرة حالة طبيعية وإذا تغيرت فهي غير قابلة للإستعمال 
  • تلوث الماء ليس بالمطلق بل مربوط بالإستعمال 
  • لا يمكن أن نقدم تعريف للمياه الملوثة على سبيل الذكر 
نقاش عام
  • لا ارى فائدة في تعريف الماء الملوث بل أرى أنه يجب التنصيص على عقوبات رادعة لتلويث المياه
  • الفعل الإجرامي يكتفي بوضع أو سكب مواد سامة أو ملوثة في موارد مائية ولا يجب الإنتظار حتى يصبح الماء ملوث

تعقيب اطارات وزارة الفلاحة

  • التعاريف الموجودة في المجلة هي مفاهيم علمية واقتصرنا على المفاهيم التي نحتاج أن نعرفها في القانون