تعقد لجنة الصحة جلسة يوم الخميس 22 أفريل 2020 للنظر في مشروع القانون أساسي عدد 2021/013 و مقترح القانون عدد 2021/010 وذلك بحضور 7 نواب على الساعة 10:45.
إفتتح العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مرحباً بالحضور ثم أحال رئاسة اللجنة إلى حياة عمري ( النهضة) التي ذكرت بجلدول الأعمال.
المرور إلى النظر في مقترح القانون عدد 2021/010 المتعلق بتعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.