loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2021/013 يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الإجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

المدة

في اللجان
المدة 45دق
وقت التأخير
مجموع 3
الحضور 86.36%

دورة حياة مشروع القانون

2021-03-17 2024-11-21
الإيداع
2024-11-21 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2021/013 يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الإجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية، المُوقعة بتونس في 25 مارس 2019، والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.