loading...
مرصد مجلس

الإستماع إلى ممثلين عن مجموعة من النائبات والنواب حول:

  • مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 44دق
معدلات الحضور 47.06%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الإربعاء21 أفريل 2021 على الساعة (09.30) صباحا جلسة الإستماع إلى ممثلين عن مجموعة من النائبات والنواب حول مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

  • بعد الترحيب بالضيوف، تلى رئيس اللجنة  الفصل 48 من القانون 112/ 2020 في نسخته الأولى و مقترح التعديل ثم ذكر أسماء النواب والنائبات صاحبات وأصحاب المبادرة جميلة الجويني، محمد القوماني،يمينة الزغلامي، فتحي بن بلقاسم، السيدة الونيسي، عبد المجيد عمار،شكري بالحاج عمر، مختار اللموشي،أمنة بن حميد ومحبوبة بن ضيف الله
  • في كتلة حركة النهضة كنا قد قدمنا هذه المبادرة منذ ماي 2016 ولكنها لم تولى العناية اللازمة من أنظاراللجان المختصة بسبب كثرة التشريعات بتلك الفترة ولكننا في الكتلة متمسكون بالنظر في هذه المبادرة لتقديمها في أقرب الآجال للتصويت في الجلسة العامة
  • هذه المبادرة هي بإتصال كلي مع دستور البلاد الذي أعطى للمرأة القيمة التي تحضي بها في المجتمع وستكون مهمة
  • هذا القانون يمس المرأة التونسية والأسرة في العمق
  • شكر خاص للزميلة آمنة و أستاذتي التي ساعدتني في صياغة المبادرة
  • الغاية من هذه المبادرة: المرأة التونسية يطلب منها أن تكون أم وإمراة عاملة  وسياسية في آن واحد فمهما علت مرتبة المراة فهي للأسف مجبرة من قبل المجتمع وزوجها من القيام بكل المسؤوليات المرتبطة بالأطفال والعائلة
  • أحيي المجتمع المدني الذي ساندنا منذ إنطلاق الثورة في كل القوانين المتعلقة بالمرأة كالتناصف، العنف المسلط ضد المراة، قانون العاملات المنزلية...
  • نتمنا أن نصل لمرحلة التساوي التام في الشؤون المنزلية بين المرأة والرجل من تدريس الأطفال وغيره من المسؤوليات، للأسف لم نصل بعد لهذا الرقي المجتمعي وبفضل هذه القوانين سنصل لذلك تدريجيا
  • هذه المبادرة ستعطي للمرأة حقها على غرار بقية الدول المتقدمة جدا في القوانين التي تحمي المرأة علما وأن في معظمها المراة تتمتع بستة أشهر عطلة أمومة ليس فقط من أجل الأسرة وإنما حسب المؤشرات الإقتصادية لما تساهم به المرأة في الناتج الخام بالقطاع العام والخاص فالمرأة عند الإنجاب (أو حتى الأباء)حين التمتع بعطلة كافية يقدمن أكثرمن 80 من إنتاجهم  ويقمن بأداء متميزعلى عكس المرأة التونسية التي لا تتمتع إلا بشهر مما يجعلها تتغيب كثيرا عند العودة للعمل للتوفيق بين العمل والإعتناء برضيعها.
  • النساء ستفتك كل حقوقها بمناصرة الرجال
  • حين كان سمير ديلو رئيس لجنة المرأة كنا قد قابلنا السيد يوسف الشاهد وتبنتها الحكومة من ثم حكومة الفخفاف وحتى هذه الحكومة تبنت المشروع
  • الاخوات بالإتحاد التونسي للشغل أيضا ساندونا ولكن التعطيل يكمن في القطاع الخاص تحديدا : الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
  • الحكومة مؤخرا وافقت على عديد الزيادات فلماذا يتم إعتبارهذا القانون عبئ إقتصادي رغم أن تجارب و إحضائيات الدول المتقدمة تدل على عكس ذلك
  • أدعو الجميع لتمريرالمبادرة على الجلسة العامة ليتم تطبيقها من الحكومة كغيرها من القرارات التي تحمل عبئ إقتصادي علما وأن إقتصاديا هذا القانون سيكون مفيد من ناحية مساهمة المرأة بعد الولادة
  • القانون الحالي يعتبر عنف مسلط على المرأة
  • نشكركم على التسريع في الإستماع لهذا المشروع و خاصة الزميلة يمينة الزغلامي
  • الحكومات التي أعربت على تبنيها لهذه المبادرة لم تتقدم أي خطوة جدية
  • يجب النظر في المصلحة الفضلى للطفل الذي يتم رعايته بروض الأطفال التي لم تتم مراجعة الشروط وآلياتها بعد
  • ندعو اللجنة لإضافة تعديلات كعطلة الأبوة لما فيه مصلحة للطفل
  • بالجزائر المراة مثلا تتمتع ب 3 أشهر عطلة، في مصر 4 أشهر، تعتبرتونس مقارنة بالدول العربية من البلدان التي تمنح أقل فترة عطلة أمومة للمرأة
  • الرضاعة مهمة صحيا للرضيع خاصة بالأشهر الأولى
  • رغم الحديث الدائم عن المساواة بين المرأة والرجل إلا ان معظم القوانين لم يتم تحيينها وتفعيلها وبقيت نظرية
  • دور الرجل يجب أن يبان عمليا وسط الحياة العائلية، أنا أدعو ان يتم إعادة النظر في أدوار المرأة والرجل ولهذا ادعم فكرة إضافة عطلة الأبوة
  • أطالب بالتسريع من قبل اللجنة ولما لا يتم تمرير المقترح في أخر ماي يوم عيد الأمهات
  • في الحقيقة إعتمدنا على تجارب الدول الأخرى و في البداية كان التوجه ل6 أشهر كبقية الدول المتقدمة ولكن نظرا لبعض العوامل كالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قدمنا مقترح 4 أشهر بأجر كامل وإذا الحالة الصحية للمرأة أو الرضيع تستوجب أكثر فيمكنها طلب 2 أشهر إضافيين بنصف أجرعلما وأن مقترحنا لا يشمل فقط القطاع العام
  • أنا شخصيا خضت التجربة عند إنجاب أطفالي وعملي بالقطاع الخاص أظطررت للعودة للعمل في أقل من شهر منذ الإنجاب
  • عند الإتصال ببقية الأطراف فهمنا أن 6 أشهرغير ممكنة ماديا رغم أن الصناديق أيضا موافقة
  • إذا يتم إقتراح 6 أشهر عطلة داخل اللجنة فنحن مع التعديل
  • أنا أساند المبادرة لكنني مع المساواة بين المواطنين والمواطنات، هذه المبادرة تشمل فقط أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وهذه تمثل فئة فقط من المجتمع والتي تتحملها الدولة فقط
  • النعديل يجب أن يخص الجميع من قطاع عام وخاص ولا يجب ان نسهو عن صاحبات الاعمال الحرة وعلى الصناديق الإجتماعية التكفل بالاجورأثناء العطل ومن ثم بإمكانها أن تطلب من الدولة المساهمة أو تتفق فيما بعد مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كيفية خلاص الأجور
  • هنا يكمنو الغشكال الإجتماعي ثم تتم الإتفاقات المالية من خلال دعم الصناديق مثلا في الميزانية
  • بالنسبة للأربع أشهرمن المستحسن إضافة إمكانية طلب المرأة لمدة بأسبوعين لحدود شهر قبل الولادة
  • تمنيت أن الدكتور سفيان يتكلم كإخصائي نفساني وليس كنائب فهناك عديد المعلومات غائبة عن المجتمع فكما تعلم على الأقل للصحة النفسية للطفل يجب الإعتناء به من قبل الأم على الأقل ستة أشهر، طفل غير متوازن يعطي شعب غير متزن
  • بهذه المسائل يجب عدم التفكير في الإقتصاد بنقص نظر فرأس مال الإقتصاد هوالبشر، لبناء مجتمع منتج يجب بناء مجتمع متزن
  • الرضاعة مهمة جدا صحيا ونفسيا للطفل
  • أشاركك الرأي: بالنسبة لي النظرللمجتمع يجب أن يكون بمستوى سلامة وسعادة المجتمع وهذا ما إكتشفه الدول المتقدمة 
  • على الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه الطفل والعائلة بدون حسابات مادي
  • أنا شخصيا لست مستعدا لسماع الإتحاد التونسي للصناعة أو الوزارة حول الإقتصاد والمالية، موضوع الاسرة والتربية والمجتمع أهم أساس في الدولة ولا يمكن المساومة
  • لجنة المالية أصبحت مختصة في التنمية الريفية بدل الغهتمام بالمقاربة في التربية والطفل والأسرة وإعداد البرامج و حث الجماعات المحلية في تفعيل محاضن عمومية مختصة في رعاية الطفولة وتنميتها من الجانب النفسي وتكوبن الطفل وكذلك بالنسبة للمحاضن الخاصة مع مراقبتها أكثرعلما وأن المحاضن في الدول المتقدمة تتبع كلها القطاع العام والجمعيات والمساهمة تكون نسبية حسب دخل العائلة 
  • من خلال تجربتي المهنية في الإنتداب لاحظت أن ظاهرة عدم النضج والإتزان النفسي تتفاقم بسبب عدم إتزان العائلة وذلك لغيابها خاصة في الفترة الأولى من حياة الإنسان
  • أدعو جهة المبادرة و جميع النواب بعدم الإهتمام بالجانب المالي وإنما الإجتماعي فقط و توسيع المبادرة لتشمل كل النساء العاملات بكل القطاعات
  • هذه المبادرة تخص القانون 39/ 2020 و ستكون هناك مبادرة أخرى تخص الفصل 112 لمجلة الشغل في علاقة بعطلة الامومة أيضا للقطاع الخاص
  • أقترح مبادرة تشمل القانونين ويتم تمريرهما معا في الجلسة العامة من منطلق المساواة  بين المواطنين مع طلب إستعجال النظر
  • أوافقك الرأي ولكن أفكر بأنه كبداية نحمي نصف الرضع ومن ثم البقية وأشكرك على فكرة الإقتطاع
  • علينا المطالبة بالأقصى وهذا واجب الصناديق الإجنماعية وبالتالي تضامن جميع المجتمع حيث يمكن إضافة إقتطاع بنسبة 5 أو 10د إضافية  في الميزانية القادمة من جانب مبدأ التضامن الإجتماعي 
  • يمكن إضافة العمل عن بعد وإضافة عطلة الأبوة أيضا وعطلة إختيارية للام قبل الولادة
  • أقترح طلب إحصائيات حول نسب الأمهات العازبات، نسبة عطل الامومة والمقارنة بين القطاع العام والخاص...
  • أضم صوتي لزميلي سفيان عن تجربة خاصة خضتها ببلد متقدم ولاحظت مدى التأثيرالإيجابي النفساني للأطفال لعطلة الأمومة 
  • هناك مسالة أخرى كفوائد الرضاعة الصحية فلو يتم البحث علميا فسنجد الدولة تخسرالكثيرجراءعدم إكتساب الرضع المناعة الجسدية من خلال الرضاعة
  • كجهة مبادرة سنصيغ المقترحات المقدمة من النائبين سفيان و يسري
  • أشجع أيضا فكرة العمل عن بعد خاصة في علاقة بالقطاع الخاص
  • يجب أيضا التنصيص على عدم حرمان المرأة من الترقيات وغيرها من الإمتيازات بسبب عطلة الامومة
  • الملاحظ أن الحكومة والدولة ليس لها تصور في مسألة بناء الأسرة من مختلف الجوانب الأمومة والأبوة..
  • من أضعف برامج وزارة المرأة هو برنامج الأسرة، ما يتم به هو بعض الآليات الترقيعية
  • هناك قانون ينص على إمكانية إنشاء روضة لكل مؤسسة تجاوز عدد العاملين بها 50 شخص لكن لم يتم تفعيل ومتابعة هذا القانون حتى داخل مجلس النواب حيث نظطر كنائبات لترك أطفالنا لنساء بمنازلهم وهوغير قانوني لكن ليس لدينا حلول أخرى خاصة خلال العمل الليلي
  • هناك دراسة لليونيسيف 2012 حول الرضاعة في تونس تشيرأن نسبة الرضاعة لمدة خمس أشهر هي 8،5 % فقط
  • المهم أن يكون هناك إجماع حول المبادرة لأنها بصلة بجميع مكونات المجتمع: الآباء، الامهات والطفل
  • الرقم الذي أشارت له السيدة آمنة ينذر بالخطر لأن طبيا الرضاعة يجب ان تمتد لمدة 6 أشهر
  • الذي تخسره الدولة على صحة الأطفال جزء كبير منه يعود لفصل الطفل عن والدته بسن حساس
  • هذه المبادرة قابلة للتطوير والمهم ان يكون التطوير في غتجاه التطبيق لهذا يجل الغستماع لكل الاطراف المعنية لإلغاء كل العراثيل الإدارية والمادية حتى لا نقع في فخ قانةن غير قابل للتمفيذ
  • لماذا لا نمدد المدة إلى سنة مع العودة بعد ستة اشهر من عطلة الامومة للعمل بنصف وقت ونصف أجر أو إضافة ستة أشهر عطلة بنصف أجر بطريقة إختيارية
  • على وزارة المرأة إعداد إستراتيجية كاملة في علاقة بالأسرة والطفل
  • عمليا: سنقوم بطلب بإحصائيات اللازمة من مركز البحوث، التنسيق مع وزارة المرأة لدعوة الهياكل المختصة بالطفل في الوزارة ووزارة الوظيفة العمومية
  • في مرحلة ثانية نقوم بدعوة المنظمات النسوية ووزارة الشؤون الإجتماعية