loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد. 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 44.44%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد. برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 8 نواب.

  • جهة المبادرة لها تحيين لمشروع القانون ولكنه لم يصل إلى اللجنة بعد في إنتظار الزميل سيف الدين مخلوف
  • هل تريدون مناقشة الفصول فصلا فصلا أو هناك مقترحات أخرى؟
  • إستمعنا البارحة كجهة مبادرة إلى البنك المركزي الذي له بعض التحفظات ولكن هناك أشياء قبلها
  • أقترح أن ننتظر وصول الزميل سيف مخلوف الذي سيمثل جهة المبادرة حتى يبسط لكم موقف البنك المركزي
  • بالنسبة لمنهجية العمل وفي إنتظار النسخة المحينة التي ستقدم وربحا للوقت يمكن أن نفتح النقاش حول النقاط الخلافية من ذلك نقطة إلغاء العقوبة السجنية
  • أعتقد أنه من الأفضل البحث عن النجاعة ولكن هناك ملاحظات من طرف البنك المركزي لأن المقترحات الشبيهة لهذا المقترح تشمل مجلات متعددة وبالتالي الإستعجال في النظر بالعودة إلى الوضع القائم اليوم أرى أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير سليمة
  • لماذا لا يتم الإستماع في إطار جلسة عمل صلب اللجنة إلى البنك المركزي؟ لماذا نستمع إلى ملاظتهم بالنقل في حين يمكننا إستدعائهم
نقاش عام
  • سأوضح بعض الأمور حول جهة المبادرة حيث أنه بناء للإجتماعات والإستماعات العديدة التي قمنا بها طلبت جهة المبادرة مهلة لإعادة صياغة بعض النقاط كما طلبو مزيدا من الوقت حتى يمكنهم التفاوض مع جهات أخرى أبدت تحفظا حول بعض النقاط من ذلك مثلا البنك المركزي
  • لا أعتقد أننا في حاجة إلى إعادة الإستماع إلى البنك المركزي
  • إستمعنا في السابق إلى الببنك المركزي الذي قدم لنا ملاحظات واضحة ولكننا نعلم موقف جهة المبادرة من هذه الملاحظات وهل تم اتلتفاعل معها أم لا؟من ذلك مثلا الشيك الإلكتروني في المنظومة القانونية التونسية يبدو أمرا صعبا جدا خاصة أنه يطبق فقط في الولايات المتحدة الأمريكية
  • يمكن أن ننتظر رأي جهة المبادرة في خصوص بعض النقاط الخلافية
  • هناك دفع نحو التعامل بالبطاقات الجوالة فقط
  • جهة المبادرة إقترحت بعض العقوبات الجديدة التي تحفظنا عليها لأن العقوبات غير واضحة إذ أن النص يقترح عقوبات جديدة إدارية
  • أشكر جهة المبادرة مرة أخرى ولكن أعتقد إن كان هناك تحفظ أوتغيير أو مقترح جديد من طرف البنك المركزي فيجب الاستماع إلى البنك المركزي مباشرة وعلى اللجنة أن تتفاعل مباشرة مع مجريات الأحداث
نقاش عام
  • إئتلاف الكرامة جلس مع البنك المركزي في إطار التشاور حول المقترحات التي قدمها هذا الأخير في خصوص مشروع القانون
  • لم أتحدث عن تغيير لموقف للبنك المركزي بل هو تفاعل مع ماتم طرحه من طرفه
  • النسخة المحينة التي أمدتنا بها جهة المبادرة هي ليست حكرا على أحد ولن تتوقف فقط على موقف البنك المركزي
نقاش عام
  • أظن أنه يجب أن ننتظر النسخة المحينة التي ستمدنا بها جهة المبادرة أفضل من نقاش نقاط من الممكن أن يكون قجد تم حذفها أوتعديلها ومن الممكن أن يكون التعديل جوهريا ومس من مقترح القانون ككل
  • سهونا عن الإستماع للحكومة أو لوزارة المالية
نقاش عام
  • البنك المركزي قدم مجموعة من المقترحات ولم يكن على علم بالمشروع وعليه أعتقد أنه يجب أن نستمع إليه مرة أخرى خاصة أن جهة المبادرة لم تقم بتحويرات على إثر الإستماع إليه
  • الأمر ليس حكرا فقط على البنك المركزي خاصة أن هذا الموضع مفتوح على الكثير من المجالات القانونية من ذلك تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وغيره
  • هناك عدة هيئات متداخلة في الموضوع تخص الشفافية والمعطيات الشخصية
  • لا أعتقد أن هذا المشروع قد أخذ الوقت الكافي في النقاش
  • هناك عدة أطراف يجب أن نستمع إليهم من ذلك وزارة المالية والمشروع لم ينضج لا من الجانب التقني ولا الفني ولا القانوني
  • يجب إعادة صياغة مشروع القانون عن طريق الإستماع إلى كل الأطراف المتداخلة
نقاش عام
  • أساس الخلاف هو تجريم الشيك دون رصيد في حين أن آخرون ضد التجريم وهنا يبدأ النقاش
نقاش عام
  • الفكرة الأساسية هي إلغاء العقوبة السجنية
  • الموضوع ليس شديد التعقيد كما نصور له في خصوص العقوبة السجنية وهناك وجهتي نظر مختلفتان
  • إذا هناك تنقيحات مدونا بها
  • لا أوافق على المضي في إستماعات أخرى خاصة أننا إستمعنا إلى العديد من الأطراف في السابق
نقاش عام
  • لا أظن أن الموضوع اليوم هو رفع العقوبة السجنية من عدمه بل العكس أظن أن أغلب الموجودين هم مع رفع العقوبة السجنية
  • نحن نريد أن نرى مدى تأثير هذا القانون ضمن منظومة إقتصادية كاملة كيف يمكن تطبيق هذه العقوبات البديلة وهل نحن قادرون على إستيعاب المنظومة الجديدة
  • أعتقد أن أساس هذا الموضوع هو معرفة مدى قدرة إستيعاب منظومتنا الإقتصادية على التخلي عن فكرة أن الشيك ضمان ومدى إنخراط البنوك والقضاء في هذه الفكرة
  • قمنا بخطأ منهجي عندما لم نستمع للحكومة
نقاش عام
  • تم تحديد الأطراف التي سيتم الإستماع إليها ضمن اللجنة التشاورية التي خضنا خلالها نقاشات عديدة وتم الإتفاق على الأطراف التي سنستمع إليها بالإجماع
  • هناك منهجية عمل معروفة داخل اللجان وإلا سيصبح ما نقوم به بدعة
نقاش عام
  • أشاطر الزميلة رباب رأيها يجب وأعتقد أنه يجب أن ينضج المشروع أكثر و يستوفي كل النقاشات
  • من السهل التصويت على لفصول داخل اللجنة ولكن المشروع سيسقط في الجلسة العامة
  • الإشكال هو حول نتيجة إلغاء الشيك دون رصيد خاصة إنعكاسات ذلك على المجال الإقتصادي
  • ممكن إذا قمنا بإستماعات جديدة أن نجد أجوبة جديدة
نقاش عام
  • نحن في إطار البدعة الحسنة ويجب أن نعمق معرفتنا في الموضوع
  • إستمعنا وناقشنا ووجدنا أن القانون مهم ويجب أن نعيد الإستماع
  • أقترح أن ترفع الجلسة إلى أن نتحصل على النسخة الجديدة ونفهم الجوانب التي تم تنقيحها والتي تم إضافتها
نقاش عام
  • هذا الموضوع من فئة المواضيع المتعددة الجوانب والمهم فيه هو التناغم بين مختلف الجهات لأنه يشمل الجانب الإقتصادي والعقابي والإجتماعي والقضائي وغيره
  • نحن نبحث عن النجاعة وليس عن تمرير المشروع إلى الجلسة العامة فهذا ليس الهدف
  • النظام الداخلي للمجلس يمكن الجلسة العامة من رد المشروع وقد حدث ذلك
  • أعتقد أنه بقدر مات تولي اللجنة الأهمية اللازمة للمشروع وتشتغل عليه بقدر ما تضمن مروره للجلسة العامة دون مشاكل
  • أدعو إلى عدم الإستعجال في الإحالة وإعادة الإستماع إن أمكن
نقاش عام
  • هناك عدة جوانب ليست بيدي النواب من ذلك الإمضاء الإلكتروني مثلا
  • هناك إستتباعات سياسية يجب أن تأخذ بعين النظر وخاصة يجب قياس مدى تأثير ذلك على المجتمع
  • إذا كان الموضوع غير جاهز فيمكن أن نتشاور أكثر خاصة أننا لم نستمع إلى الطرف الحكومي بالرغم من أننا إستمعنا إلى العديد من الجمعيات ومن الآراء
  • أعتقد أننا يجب أن نستمع إلى وزارة المالية ومن الممكن أن ننتظر النسخة المنقحة حتى نناقش المشروع
نقاش عام
  • لنكن عمليين أكثر خاصة أن مقترحات البنك المركزي قد تغير من المشروع ككل
  • اليوم ليس لنا الموقف الجديد لجهة المبادرة ولذلك أقترح أن يتم تأجيل النظر إلى حين إستكمال كل المعطيات
نقاش عام
  • هناك 3 مقترحات حسب ما فهمت اليوم من السادة النواب إذ أن هناك من يرى أنه يجب إعادة الإستماع إلى البنك المركزي وهناك من يدو إلى توسيع دائرة التشاور لتشمل الحكومة ورأي أخير يدعو إلى برمجة جلسة جديدة لننقاش خلالها مقترح التنقيح المقدم من طرف جهة المبادرة
  • إذا أٍدتم وربحا للوقت يمكن أن نتوجه نحو توسيع الإستماعات
  • حسب رأيي يمكن أن نصوت على إمكانية التوسيع في دائرة الإستماعات إلى أطراف جديدة ومن ثم نناقش النسخة المنقحة المقدمة من طرفنا
نقاش عام
  • سأكرر نفس الموقف حيث البنك المركزي إستمعنا إليه ولكن كان له رأي مخالف تماما
  • أعتقد أن جهة المبادرة بقيت متمترسة على موقفها وفي هذه الحالة تصبح جهة المبادرو صماء وغير قادرة على تقديم الإضافة
  • هناك مقترحات قدمت من عديد الأطراف حتى من أطراف من داخل اللجنة  لم يتم إستيعابها
  • هناك أطراف لم يتم الإستماع إليها على غرار الحكومة أو الأطراف التي عملت على تنقيح المجلة الجزائية
  • لابد من إعادة تنضيج الرؤية حتى نستطيع تقديم بديل ورؤية في هذا المشروع
نقاش عام
  • إذا كا هناك مقترح جديد نحن بإنتظاره أي أنه يمكن أن يغير رؤيتنا للقانون ككل ولهذا في كل الحالات يجب علينا إعادة النظر في التنقيح
  • يجب دراسة التنقيح ومن ثم نقرر وهذا لا يمنع من الإستماع للطرف الحكومي
نقاش عام
  • كل الآراء مقبولة في مسار التشريعي المنهجي ولكن إذا كان هناك منطلقات أخرى سياسية من ذلك أن المقترح مقدم من طرف إئتلاف الكرامة فهذا غير مقبول
  • هناك تنقيحات محينة وهذا صحيح ويجب أن يأخذ النواب وقتهم لدراسته
نقاش عام
  • جلسة اليوم جاءت على إثر التعطل الكبير الذي شهدته المبادرة وقد إتصل بي العديد من الأطراف
  • اليوم أعلمنا الزميل الحبيب أن هناك نسخة محينة
  • أقترح أن يتم رفع الجلسة إلى حين الحصول على نسخة محينة ومن ثم ندرسها ويتم تحديد قائمة في الإستماعات التي نرى أنها ستكون مفيدة
نقاش عام
  • أقترح أن يتم رفع الجلسة اليوم على أن يحدد مكتب اللجنة جلسة قادمة حسب الرزنامة ونتعهد أن تكون النسخة المحينة قبل ذلك الموعد وتوزع على النواب وعلى ضوء النسخة يتم أخذ قرار في توسيع الإستماعات
نقاش عام
  • أقترح أن يتم اليوم تحديد قائمة في الإستماعات التي يمكن أن نحتاج إليها
نقاش عام
  • حتى إن حافظت جهة المبادرة على إلغاء العقوبة السجنية فهو ممن حقها ولكن وفق آليات واضحة
  • لا نستطيع الحكم على التنقيحات التي ستقدم خاصة بعما إستمعنا للبنك المركزي إلا بعد دراستها وعليه لا يمكننا من الآن تحديد قائمة في الإستماعات إذ أن المبادرة يمكن أن تكون كافية ووافية وتجيب على كل التساؤلات
نقاش عام
  • جهة المبادرة لها فكرة المبادرة ولكن ملكيتها هي للجنة
  • من سيحسم موضوع تمرير مقترح القانون هو موازين القوى داخل اللجنة ومن ثم الجلسة العامة
  • أرى أن هناك إنفتاح من طرف جهة المبادرة في هذا الإطار وعليه يجب التعامل معه بإيجابية
نقاش عام
  • ما هو تصوركم للقراءة الثانية التي ستتم خلال الجلسة العامة حول موضوع المحكمة الدستورية؟
نقاش عام
  • عندما لا أملك الإجابة حول موضوع معين أو لا أعرف مآله ألتزم بمحددين أولهما أحكام النظام الداخلي وثانيهما مقتضيات النجاعة
  • أصعب ما في الموضوع أننا إزاء عملية رد غير عادية لأنه نقاش بين فرقاء سياسيين وليس للقانون وللجوانب التقنية مكان فالأمر سياسي بإمتياز
  • يجب أن تخرج اللجنة عن هذا الجدل السياسي وأن تلتزم بقراءة الرسالة وتحيل الكلمة للجلسة العامة التي ستكون إجابتها سياسية
نقاش عام
  • من رأيي أن يتم تلاوة مشروع القانون ومن ثم تلاوة رسالة الرئيس
نقاش عام
  • لو كان الرد قانونيا كان يجب أن يكون للجنة كلمة ورأي في هذا المضمار وسؤالي هو أنه في حالة الرد أليس مطلوبا من اللجنة بأن تقوم بأي إجراء كتابي ؟
  • أتسائل لماذا أحيل الرد مباشرة على الجلسة العامة ولم يمر عبر اللجنة؟
نقاش عام
  • كان يجب أن يتم بعث الرد إلى اللجنة أولا وأتساءل لماذا تم إحالته مباشرة على الجلسة العامة؟
  • أقترح أن نقوم بجرد للرسالة من منظور قانوني لأن طرح الرئيس ليس قانوني ولا في جوانب متعلقة بالمشروع المصادق عليه
  • يجب أن يتم تحضير رد قانوني على الرسالة شافي وضافي ولا يتم تلاوة الرسالة فقط
نقاش عام
  • جوهريا كان يجب أن يتم الرد قانونيا وليس سياسيا
  • التنقيحات الصادرة من المجلس هي من باب التشريع
  • هناك تعطيل قانوني واضح من طرف رئاسة الجمهورية إذا لم يتم تجاوز المسألة
  • يجب أن نتعاطى مع الدستور من منطلق إيجاد الحلول وهذا أظنه رد على الرسالة
نقاش عام
  • أعتقد أن دورنا سيكون تقني فقط أي أننا سنقرأ الرسالة ومن ثم نبين الدفع الذي جاء به الرئيس ونترك للجلسة العامة حرية التصرف
نقاش عام
  • يمكن أن نقدم تقنيا الرسالة والرد وأظن أنه ليس من إختصاصنا النظر في هذا الموضوع إلا إذا رأت الجلسة العامة أن تعيده للجنة مرة أخرة عندها يمكننا الخوض في الأصل
  • ليس لنا أن نجتهد في أي جانب
نقاش عام
  • بما أن هذا الموضوع طرح لأول مرة فالإجابة عليه تكون بالقانون وليس بإعتبارات أخرى
  • النقاش سيكون نقاشا في التعليل تحضيرا للتصويت يبدو لي أن العملية ستكون كذلك
نقاش عام
  • تحدثت مع الزميلية الكسيكسي حول النقاش الذي حصل في مكتب المجلس وبدراستهم لرسالة الرئيس وجدو أن الردود الحاصلة كانت سياسية ولا تهم الجانب القانوني في شيء لذلك لم يتم رده للجنة بل إلى الجلسة العامة