عقدت لجنة التشريع العام يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد. برئاسة النائب نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 8 نواب.
أعتقد أنه من الأفضل البحث عن النجاعة ولكن هناك ملاحظات من طرف البنك المركزي لأن المقترحات الشبيهة لهذا المقترح تشمل مجلات متعددة وبالتالي الإستعجال في النظر بالعودة إلى الوضع القائم اليوم أرى أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير سليمة
لماذا لا يتم الإستماع في إطار جلسة عمل صلب اللجنة إلى البنك المركزي؟ لماذا نستمع إلى ملاظتهم بالنقل في حين يمكننا إستدعائهم
سأوضح بعض الأمور حول جهة المبادرة حيث أنه بناء للإجتماعات والإستماعات العديدة التي قمنا بها طلبت جهة المبادرة مهلة لإعادة صياغة بعض النقاط كما طلبو مزيدا من الوقت حتى يمكنهم التفاوض مع جهات أخرى أبدت تحفظا حول بعض النقاط من ذلك مثلا البنك المركزي
لا أعتقد أننا في حاجة إلى إعادة الإستماع إلى البنك المركزي
إستمعنا في السابق إلى الببنك المركزي الذي قدم لنا ملاحظات واضحة ولكننا نعلم موقف جهة المبادرة من هذه الملاحظات وهل تم اتلتفاعل معها أم لا؟من ذلك مثلا الشيك الإلكتروني في المنظومة القانونية التونسية يبدو أمرا صعبا جدا خاصة أنه يطبق فقط في الولايات المتحدة الأمريكية
يمكن أن ننتظر رأي جهة المبادرة في خصوص بعض النقاط الخلافية
هناك دفع نحو التعامل بالبطاقات الجوالة فقط
جهة المبادرة إقترحت بعض العقوبات الجديدة التي تحفظنا عليها لأن العقوبات غير واضحة إذ أن النص يقترح عقوبات جديدة إدارية
أشكر جهة المبادرة مرة أخرى ولكن أعتقد إن كان هناك تحفظ أوتغيير أو مقترح جديد من طرف البنك المركزي فيجب الاستماع إلى البنك المركزي مباشرة وعلى اللجنة أن تتفاعل مباشرة مع مجريات الأحداث
أظن أنه يجب أن ننتظر النسخة المحينة التي ستمدنا بها جهة المبادرة أفضل من نقاش نقاط من الممكن أن يكون قجد تم حذفها أوتعديلها ومن الممكن أن يكون التعديل جوهريا ومس من مقترح القانون ككل
البنك المركزي قدم مجموعة من المقترحات ولم يكن على علم بالمشروع وعليه أعتقد أنه يجب أن نستمع إليه مرة أخرى خاصة أن جهة المبادرة لم تقم بتحويرات على إثر الإستماع إليه
الأمر ليس حكرا فقط على البنك المركزي خاصة أن هذا الموضع مفتوح على الكثير من المجالات القانونية من ذلك تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وغيره
هناك عدة هيئات متداخلة في الموضوع تخص الشفافية والمعطيات الشخصية
لا أعتقد أن هذا المشروع قد أخذ الوقت الكافي في النقاش
هناك عدة أطراف يجب أن نستمع إليهم من ذلك وزارة المالية والمشروع لم ينضج لا من الجانب التقني ولا الفني ولا القانوني
يجب إعادة صياغة مشروع القانون عن طريق الإستماع إلى كل الأطراف المتداخلة
هناك 3 مقترحات حسب ما فهمت اليوم من السادة النواب إذ أن هناك من يرى أنه يجب إعادة الإستماع إلى البنك المركزي وهناك من يدو إلى توسيع دائرة التشاور لتشمل الحكومة ورأي أخير يدعو إلى برمجة جلسة جديدة لننقاش خلالها مقترح التنقيح المقدم من طرف جهة المبادرة
إذا أٍدتم وربحا للوقت يمكن أن نتوجه نحو توسيع الإستماعات
حسب رأيي يمكن أن نصوت على إمكانية التوسيع في دائرة الإستماعات إلى أطراف جديدة ومن ثم نناقش النسخة المنقحة المقدمة من طرفنا
أقترح أن يتم رفع الجلسة اليوم على أن يحدد مكتب اللجنة جلسة قادمة حسب الرزنامة ونتعهد أن تكون النسخة المحينة قبل ذلك الموعد وتوزع على النواب وعلى ضوء النسخة يتم أخذ قرار في توسيع الإستماعات
حتى إن حافظت جهة المبادرة على إلغاء العقوبة السجنية فهو ممن حقها ولكن وفق آليات واضحة
لا نستطيع الحكم على التنقيحات التي ستقدم خاصة بعما إستمعنا للبنك المركزي إلا بعد دراستها وعليه لا يمكننا من الآن تحديد قائمة في الإستماعات إذ أن المبادرة يمكن أن تكون كافية ووافية وتجيب على كل التساؤلات
يمكن أن نقدم تقنيا الرسالة والرد وأظن أنه ليس من إختصاصنا النظر في هذا الموضوع إلا إذا رأت الجلسة العامة أن تعيده للجنة مرة أخرة عندها يمكننا الخوض في الأصل
تحدثت مع الزميلية الكسيكسي حول النقاش الذي حصل في مكتب المجلس وبدراستهم لرسالة الرئيس وجدو أن الردود الحاصلة كانت سياسية ولا تهم الجانب القانوني في شيء لذلك لم يتم رده للجنة بل إلى الجلسة العامة