loading...
مرصد مجلس
  • إختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن طريق الإقتراع السري على الأسماء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:21
نهاية الجلسة 12:48
ساعات التاخير 51دق
معدلات الحضور 75%

عقدت اللجنة الإنتخابية يوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 جلسة عمل لإختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن طريق الإقتراع السري على الأسماء. برئاسة سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) وبحضور 11 نائبا ونائبة.

تمّ الشروع في التذكير بالأصناف المعنيّة بعملية التجديد النصفي في تركيبة الهيئة وهي:

  • صنف القضاة المُتقاعدين، (غياب للمترشحين من النساء بالنسبة لهذا الصنف)
  • صنف الأطباء،
  • صنف مختصّ حماية الطفولة،
  • وصنف مُمثلي المنظمات والجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

كما ذكّر رئيس اللجنة سمير ديلو (حركة النهضة) بأن عملية التصويت تُجرى بصفة سريّة.

الشُروع في عملية التصويت:

  • صنف القضاة المتقاعدين، لإنتخاب 6 أعضاء مترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. اثر عملية فرز الأصوات تم رصد وجود 0 أوراق بيضاء و 0 أوراق مُلغاة. وتمّ انتخاب ستة أعضاء حضِيُوا جميعا بأصوات 13 عضو وعضوة من أعضاء اللجنة الإنتخابية المُشاركين في عملية التصويت.
  • الإنتقال للتصويت في صنف الأطباء، 8 مترشحين مع وُجوب الإختيار والتصويت على 6 منهم. لا وجود لأوراق مُلغاة أو بيضاء. تمّ إنتخاب كل من (حميدة العيني، ماجد الزمني، فتحي فريجة، سناء الزرقوني، بثينة الوحيشي، عبير العيساوي) بـ 14 صوتا لكل منهم من قبل أعضاء اللجنة الإنتخابية المُشاركين في عملية التصويت.
  • التصويت في صنف مختصّ في حماية الطفولة، لاوُجود لأي أوراق بيضاء أو مُلغاة. وتمّ إنتخاب 3 مترشحين وُجوبا حصل كل منهم على 14 صوتا وهم (أنيس عون اللّه، كوثر ثابت، رباب العياري)، كما لم يتمّ إحترام مبدأ التناصف في عملية الإختيار والتصويت لأن عدد المترشحين المطلوب فردي.
  • الإنتهاء مع الإختيار والتصويت على 9 مُترشحين في صنف مُمثلي عن المنظمات والجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان. مع رصد لـ4 أوراق مُلغاة و 0 أوراق بيضاء.

ملاحظة: نظرا لعدد الأوراق المُلغاة، ما تسبّب في عدم تحصّل أي مُترشح على أغلبية الأصوات المطلوبة. تقرّر إعادة عملية التصويت في خصوص هذا الصنف.

  • أفرزت عملية التصويت الثانية في خصوص هذا الصنف إنتخاب كل من: (الهادي بن رمضان 15 صوتا، صابر العمري 15 صوتا، حُسين بوشيبة 15 صوتا، هيثم بن شعبان 14 صوتا، وفاء القرامي 15 صوتا، سناء البلدي 14 صوتا، سلوى برى 14 صوتا، خولة الجملي 13 صوتا، فاتن الرحموني 15 صوتا) مع غياب للأوراق البيضاء والأوراق المُلغاة.

تم رفع الجلسة بعد الإنتهاء من عملية التصويت على الأعضاء المترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في الأصناف المعنيّة، وإحالة الأسماء الحائزة على الأصوات المطلوبة على أنظار الجلسة العامة لإنتخاب منهم الأعضاء الذين سيتولون تجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .