المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2020/49 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية
عقدت لجنة التشريع العام يوم الأربعاء 17 مارس 2021 جلسة عمل وذلك على الساعة 09:50 وبحضور7 نواب/نائبات.
انطلقت الجلسة برئاسة نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية ) ووقع اعلام أعضاء وعضوات اللجنة بجدول اعمال الجلسة:
تقرر إحالة :
إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي قبل المصادقة على التقارير حولها.
كما تم اعلام الحضور برد المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مقترح القانون المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة اضراب كتبة المحاكم وقد تضمنت الآراء ملاحظات شكلية منها اعتبار مشروع القانون أساسي وليس عادي، ضرورة حذف العبارتين: الادخال والتداخل، إعادة صياغة الفصل الثاني من مشروع القانون واضافة فصل متعلق بدخول القانون حيز النفاذ.
اقترح رئيس اللجنة تبني ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء باسم لجنة التشريع العام.
باشر رئيس اللجنة بتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/49 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إمكانية تعديل اللجنة لمشاريع المراسيم غير ممكنة.