loading...
مرصد مجلس
  •  المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2020/49 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:10
ساعات التاخير 19دق
معدلات الحضور 38.89%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الأربعاء 17 مارس 2021 جلسة عمل وذلك على الساعة 09:50 وبحضور7 نواب/نائبات.

 

انطلقت الجلسة برئاسة نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية ) ووقع اعلام أعضاء وعضوات اللجنة بجدول اعمال الجلسة: 

  • الاكتفاء بالمصادقة على مشروع قانون عدد 2020/49 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.

 

تقرر إحالة : 

  • مشروع القانون عدد 2020/56 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
  • مشروع قانون عدد 2020/57 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19
  • مشروع قانون عدد 2020/58 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار
  • مشروع قانون عدد 2020/60 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
  • مشروع قانون عدد 2020/77 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية

إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي قبل المصادقة على التقارير حولها.

كما تم اعلام الحضور برد المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مقترح القانون المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة اضراب كتبة المحاكم وقد تضمنت الآراء ملاحظات شكلية منها اعتبار مشروع القانون أساسي وليس عادي، ضرورة حذف العبارتين: الادخال والتداخل، إعادة صياغة الفصل الثاني من مشروع القانون واضافة فصل متعلق بدخول القانون حيز النفاذ. 

اقترح رئيس اللجنة تبني ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء باسم لجنة التشريع العام.

باشر رئيس اللجنة بتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/49 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  • إمكانية تعديل وتنقيح المراسيم حسب قانون التفويض. 
  • يجب ذكر الإجراءات المتخذة إثر مخالفة الخطية في مشروع القانون.

إمكانية تعديل اللجنة لمشاريع المراسيم غير ممكنة.

التصويت على المصادقة على مشروع قانون عدد 2020/49 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)