loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول:
  1. إدراج الأعلاف ومدخلاتها ضمن الأمر الحكومي المتعلق بقائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار والمنصوص عليه بالفصل 3 من القانون عدد 2015/36 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
  2. توريد بعض المنتوجات الفلاحية التي يتم إنتاجها محليا

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول :

- إدراج الأعلاف ومدخلاتها ضمن الأمر الحكومي المتعلق بقائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار والمنصوص عليه بالفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار

- توريد بعض المنتوجات الفلاحية التي يتم إنتاجها محليا

يوم الجمعة 12 مارس على الساعة 10:05 بحضور7 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة موضحاً أن هذا الإجتماع قد تأجل لمدة أسبوع وأن الموضوع مهم متعلق بمعضلة الأعلاف التي أصبحت قضية وطنية وأكد أنه لا بد من إصدار أمر حكومي في مجال المنافسة والأسعار أي بضرورة إدراج الأعلاف ضمن الأمر الحكومي المتعلق بقائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار .بين في النقطة الثانية أنه تم توريد كمية كبيرة من الخضروات رغم أن الدولة التونسية قادرة على انتاجها مما يعتبر غير معقول وتهديد للأمن الغذائي.أخيرا تساءل رئيس اللجنة على مدى تدخل الوزارة لمراقبة توريد الأرز الأبيض علماً أنه تم توريد آلاف الأطنان من الروز الفاسد وتم ترويجه في بعض الأسواق وماذا اعدت الوزارة لمراقبة مسالك التوزيع ؟ 

الإستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات 

  • موضوع الأعلاف إكتسى أهمية كبيرة ويجب الحديث على مدخلات الأعلاف 
  • إعداد مشروع أمر الذي هو بصدد النظر فيه ضمن الأمر الحكومي المتعلق بقائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار 
  • هذا الأمر سيكون له إعكسات على الفلاح وعلى القطاع بصفة عامة وسيكون له نتيجة إيجابية على الأسعار لكن يبقى بطريقة مؤقتة 
  • الإجراءات هذه طيبة وتؤثر على الأسعار بصفة عامة لكن الأهم هو الإصلاح الهيكلي أي الإصلاح عن طريق إستعمال البحث العلمي 
  • موضوع الأعلاف ليس إجراء فقط بل جملة منها 
  • لدينا مشروع نص حول المنهجية المعتمدة للحصص للمواد المدعمة 
  • موضوع الأعلاف يهم المواطن لأنه مرتبط باللحوم والبيض والعديد من المواد الأخرى 
  • يجب مراعاة مصلحة الفلاح والمواطن والتاجر في آن واحد 
  • بالنسبة لعملية التوريد يجب اللجوء إلى التوريد إلا في حالات إستثنائية وليس من دور وزارة التجارة أنها تورد من المنتوجات الفلاحية 
  • يجب توفير المنتوج الوطني أي كميات كافية للتصدير وتلبية حاجيات السوق الداخلية 
  • الغاية هو أن يكون الإنتاج الوطني الفلاحي هو تلبية حاجيات المواطن وافادة الإقتصاد الوطني 
  • ما تم توريده من منتجات لم تكن بكمية كبيرة وهذه المنتجات غير خاضعة لرخصة الدولة 
  • عملياً واجرائيا هته المنتجات خاضعة إلى مراقبة الصحة الصناعية 
  • لا يمكن أخذ قرار غلق التوريد مع الأسواق المجاورة لأنه لا بد من التموقع في السوق العالمي 
  • لن يكون هناك منع تام للتعامل مع بعض البلدان ويجب أن تتم المراقبة الصحية بطريقة ناجعة 
  • سيكون هناك حديث مع وزارة الفلاحة حول كل هته المواضيع لإيجاد حلول هيكلية وإستراتيجية 
  • حول توريد الأرز الفاسد تم التأكد أنه توجد كمية فاسدة لم يتم قبوله من ديوان التجارة 
  • الروز التي يتم توريدها تخضع إلى عملية تحليل وتم بالفعل أنتاكد أنه توجد نسبة من المنتوج لا يمكن تقديمها إلى السوق ولهذا السبب تم حجزها 
  • انطلقت الوزارة بعملية تفقد مع وزارة المالية وهي عملية تفقد كاملة ليس فقط للأرز 
  • الكمية الوحيدة التي دخلت للسوق وهي تقارب 30 طن في حلق الوادي وصفاقس لكن توجد إختلاف بين التحاليل ونحن ما زلنا مواصلين 
  • تم توجيه جزء من هذا العينة إلى التحاليل 
  • لا يمكن أن تسمح الوزارة أو الديوان التجاري دخول المنتجات الفاسدة إلى السوق الداخلية 
  • معنى التجارة هو معاملة إنسانية في كل الأوقات والأماكن لكن العلاقات التجارية اليوم داخل تونس لا تخضع إلى هذا المفهوم لأنه لا توجد علاقات 
  • من وما هي الحلقات التي توجد ما بين المنتج والمستهلك ؟ المنتج خاسر والمستهلك حرج 
  • يوجد تشنج على مستوى الحكومة أي في علاقات الوزارات فيما بينها حول نفس المواضيع
  • حول مسألة الأمونيتر يوجد الإحتكار والافتكاك والمضاربة وهو منتوج أساسي للفلاحة وبغياب الأمونيتر لا توجد صابة 
  • 80% من الفلاحين هم صغار ولا يمتلكون 10 هكتارات وما أتعسها حياة الفلاح التي كلها عمل وهم يستغيثون
  • الفساد وغياب المحاسبة هو أسباب الوضعية الحالية
  • حول الأعلاف هناك عجز 30% والأسعار ارتفعت 160 دينار الطن والمطاحن تتعامل مع السوق السوداء
  • هناك مسؤولين يجب أن يحاسبون والمحاسبة لكل الناس
  • يوجد نقص الكبير في المواد العلفية أساساً من الأعلاف المركزة والخضراء خاصة مع شح الماء
  • مع زيادة الأسعار يصبح هدف الفلاح المحافظة على القطيع ولا البحث على الجودة إذ يصبح يستغل المواد العلفية الأقل سعر
  • ما نعيشه في الوقت الحالي خاطر جداً والغذاء صحتنا
  • لما لا تعطى المطاحن لصغار الفلاحين ؟
  • نريد المحاسبة وحالا للمافيا التي مستوفية على دواليب الدولة سواء في التجارة أو الفلاحة أو رئاسة الحكومة
  • متى ستصير عملية المراقبة على مسالك التوزيع بطريقة كاملة ؟
  • يجب الإنهاء مع التبعية سواء للفاسدين في الداخل أو للبلدان في الخارج
  • الدولة لم تعد لها مصداقية عند الشعب والسلم الإجتماعي أصبح مهدد
  • من ليس المعقول أن يورد الخضروات من مصر ودعونا نأكل مما نزرع
  • بعيداً عن الشعارات الفضفاضة نحن لم نتداول موضوع الأرز الفاسد في اللجنة ولقد تصرف رئيس اللجنة بوحده في هته المسألة
  • توجد كميات صالحة من الأرز المورد لكن عند نجد أن توجد مادة فاسدة يجب توقيف التعليب للمادة الصالحة والغير الصالحة معا
  • أصبح هناك طابع حزبي وسياسي في التعامل مع الموضوع الفلاحي
  • يجب على وزارة التجارة أن تتدخل بطريقة أكثر حزم في موضوع الأرز وأن تقوم بتحليل ثاني لسلامة المواطنين
  • يجب البحث عن الإخلالات الموجودة في ديوان التجارة
  • مشكلة الأعلاف هو في السداري وفي الشعير وكل ما يوجد عملية دعم يوجد عملية فساد
  • يوجد عمليات بيع المنتجات الفلاحية في السوق السوداء
  • الإحتكار للأعلاف فيما يخص الصوجا والقطانية له نتائج كارثية ولا بد من تدخل الديوان
  • كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح قد إرتفع وهو ما أدى إلى الهدر في الإنتاج
  • أين هي السوق الليبية ؟
  • صحة المواطن فوق كل إعتبار حتى فوق الفلاح
  • يجب توجيه الدعم لمستحقيه أي للفلاح
  • الدولة كانت تنظر إلى تقرير ديوان الحبوب وعمليات التوزيع وهو ما تم التخلي عنه لفائدة الخواص
  • توجد عمليات إحتكار في القطاع من خلال نظام الحصص وهذا طبعاً ضرب لمبدأ التنافس وتكافئ للفرص كقواعد أساسية
  • المتضرر الأول هو الفلاح ويجب على الدولة أن تسترجع دورها في التوزيع
  • اللوبيات في قطاع بيع الأعلاف ويعتمد على الإمتيازات والرخص لح نتائج كارثية والمتضررالأول هو صغار الفلاحين
  • الشعير والسداري تباع في السوق السوداء علماً وأنها مدعمة
  • توجد حملات إنتخابية بالسداري
  • المستثمر والفلاح الصغير هو الضحية لأنه لا يجد التشجيع ويوجد أشخاص التي تتحكم في كل شيء
  • توجد علاقة وطيدة بين الفلاحة والتجارة وأنا لست متفائلة حول صابة الفلاحة 
  • لكم دور رقابي ويوجد خلل كبير وإحتكار كبير لبعض المواد 
  • توجد شركات تقوم ببيع المواد إلى المزودين ولا تعطي في المواد الفلاحي للمنخرطين في الشركة 
  • المنتجات الفلاحية التي تم توريدها من الخارج وقع ريها وسقيها بمياه ملوثة وتوجد عدة ملفات فساد تهدد صحة المواطن التونسي وهذا هو الواقع 
  • ما مدى مراقبتكم لهته المواد الغذائية الموردة ؟ 
  • الأسعار مشطة في الأسواق وكيف سيتم التحكم في الأسعار والطبقة الوسطى اندثرت وما هو دوركم في شهر رمضان ؟ 
  • ما هي رؤيتكم مستقبلاً في الخلل ما بين العرض والطلب ويوجد فوائض في الإنتاج ؟ ما هي الإستراتيجية للدولة حول التحكم في الفوائض ؟ 
  • ما هو مدى تقدم رقمنة مسالك التوزيع ؟
  • من غير المعقول أن مصدرين تونسيين لا يجدوا رخصة للتصدير ومن المفروض أنه يتم تشجيع كل عمليات التصدير
  • في كل دول العالم وفرة الإنتاج يستفيد بها المستهلك إلا في تونس وهو مشكلة كبيرة والدولة لا تدخل
  • الإحتكار والمضاربة هما أسباب كل المعاناة الذي يعيشه الفلاح والمستهلك
  • الأرز الفاسد لا يزال يطرح مشكلة وطنية
  • أنا لم اذهب بصفة شخصية إلى ولاية باجة وقمت باستدعاء كل النواب من هته الولاية عند الزيارة
  • الديوان لم ينفذ عقوبة التأخير في عمليات إستيراد السكر وهو عملية سوء تصرف إذ لم نقول فساد
  • في تقرير الوزارة :المواد الغذائية الموردة اجبارية تخضع إلى التحليل
  • ليس هناك أي صفة حزبية في الأنشطة التي تقوم بها اللجنة أو التي أقوم بها شخصياً
  • في علاقة بالأمر الحكومي نريد أن تكون الصيغة عامة كي تتم إدراج المعلفات وكل مدخلاتها

تعقيب وزير التجارة وتنمية الصادرات 

  • توجد وثيقة تعهدية ومنهجية تم اعدادها على مستوى الوزارة التي هي رؤية وإستراتيجية للتجارة والصادرات وتنقسم على 5 محاور وفيها المراجعات والإجراءات والإصلاحات الهيكلية 
  • الدعم هو توجه الحكومة وسيتم إصلاح هته المنظومة لغاية توجيهه إلى مستحقيه 
  • نحن نخدم على حماية منتوجنا الوطني الصناعي والفلاحي في كل القطاعات 
  • لا بد من أن ندخل في الإصلاحات الهيكلية ومن بينها التحكم في الأسعار 
  • كانت هناك جلسة وزارية حول الإستعداد لشهر رمضان ونحن نشتغل في شكل دائم حول الإصلاحات على الإستهلاك وحياة المستهلك 
  • البحث على مصلحة التاجر والمستهلك والمنتج هو دور الوزارة 
  • الجهاز الرقابي على مستوى الوزارة لا بد من أن يتطور ونحن بصدد إعداد مشروع قانون في هذا الصدد كما يجب أن يتطور على مستوى التكوين والتخصص والموارد البشرية والمادية 
  • حول التنسيق بين الوزارات التي تشتغل مع بعضها فنحن نشتغل مع وزارة الصحة والفلاحة نحن نتخذ في الإجراءات اللازمة 
  • الدعم سيكون على الأعلاف وكل مدخلاتها وسيخرج الناس يوم الخميس القادم 
  • الأسمدة أيضاً ستكون مدعمة في مشروع هذا الأمر لأن له تدخل واضح على مستوى الأسعار  
  • تم الإذن  من المجمع الكيميائي بتوريد الأعلاف لإنقاذ الموسم حتى ولو كان في الزراعات الكبرى 
  • توجد عمليات احتكارية وهذا تحت مسؤولية الوزارة ونقوم بعمليات المراقبة وفي كل مرة نأخذ الإجراءات اللازمة 
  • يجب دعم الفلاح الصغير لأنه الأكثر هشاشة كما يجب أن نعتني بالفلاح الكبير 
  • صحة المواطن فوق كل إعتبار ولا يمكن أن نسمح بالتلاعب في هته المسألة وقام الدوان التجاري بدور هام لكن لا يمنع أنه يجب تطويره 
  • انطلقنا في عملية تفقد في إطار الدور الرقابي على عمليات التوريد ويجب أخذ الإجراءات اللازمة 
  • نريد أن نطور التصرف دخل الديوان وإدخال طرق جديدة للمراقبة 
  • إيقاف التعليب للأرز كان في 18 فيفري 

تشنج بين معز بالحاج رحومة وحاتم المانسي :

 إعتبر حاتم المانسي من كتلة الإصلاح أنه يوجد إنفراد من قبل رئيس اللجنة في أنشطة خاصةً في ما يخص تضارب المصالح لل UTICA وموضوع الزيارة وجلسة إستدعاء ممثلي المجامع 

وإعتبر رئيس اللجنة أن القرار اتخذ على مستوى مكتب اللجنة في إطار الإستدعاء في عملية مراقبة وأكد أنه لا توجد أي نية أو إرادة لتسييس أعمال اللجنة أو بالإنفراد في الأنشطة لمصلحة الأحزاب السياسية 

اقترحت سهير العسكري أن يتم إجتماع اللجنة لاحقاً لكي يتم وضع والنظر في برنامج ورزنامة عمل اللجنة في باقي السنة النيابية بطريقة مدققة وواضحة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

71.43%

قائمة الحضور

تم تقديم تقرير التفقدية حول مسألة توريد الأرز الفاسد وتم المد بنتائج هامة حول تواريخ الشحن ومعاينة الكميات ونتائج التحاليل 

  • أريد أن اشكر الديوان حول هذا التقرير وحول الإجراءات اللتي اتخذها وعلى لحرص على صحة المواطن
  • يجب أن تخدم لجنة بصفة تشاركية أو سأنسحب منها
  • كان لا بد من إستشارة اللجنة حول ما حصل قبل إعلام رئاسة المجلس
  • لا يمكن تكرار الانفراد بالأنشطة من قبل رئاسة اللجنة
  • ليس لي أي مصلحة وراء هذا الملف ولم أخرج بطريقة خاصة
  • لا يوجد أي طابع حزبي حول ما حصل ورئيس مجلس نواب الشعب هو رئيس كل النواب بغض النظر على الإنتماء الحزبي
  • تبين في مادة غذائية إرتفاع مادة سامة والأصل أن هذا الشيء لا يحصل
  • أنا أطالب من أن تمكنوا الديوان بكل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لكي يقوم بدوره الوطني
  • لم أقوم بالزيارة في باجة بلافتة حزبية وقمت بإستدعاء كل النواب من تلك الجهة بمن فيهم السيدة سهير العسكري
  • يوجد سوء حوكمة وسوء تصرف من قبل الديوان
  • أنا أحمل المسؤولية للدولة وللمسؤولين حول ما حصل 
  • هل التحليل يتكرر بصفة آلية أو يعلب المنتوج تلقائياً ؟ 
  • أهم شيء صحة المواطن وهل صار سابقاً إختلاف بين نتائج التحليل في تونس وفي المخبر ؟ 
  • لماذا صار التوزيع في صفاقس وفي سوسة قبل أن يتم التأكد من نتائج التحليل ؟ 

تعقيب وزير التجارة وتنمية الصادرات 

  • صار التحليل من الديوان ومع ذلك نحن يمكن برمجة يوم آخر حول هته المسألة نظراً أنه لم يتم برمجة هته النقطة في جدول الأعمال لليوم
  • عملية التحليل تسير بصفة آلية عند التوريد
  • تم إيقاف عملية التعليب بعد صدور نتائج التحليل