عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول :
- إدراج الأعلاف ومدخلاتها ضمن الأمر الحكومي المتعلق بقائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار والمنصوص عليه بالفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- توريد بعض المنتوجات الفلاحية التي يتم إنتاجها محليا
يوم الجمعة 12 مارس على الساعة 10:05 بحضور7 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة موضحاً أن هذا الإجتماع قد تأجل لمدة أسبوع وأن الموضوع مهم متعلق بمعضلة الأعلاف التي أصبحت قضية وطنية وأكد أنه لا بد من إصدار أمر حكومي في مجال المنافسة والأسعار أي بضرورة إدراج الأعلاف ضمن الأمر الحكومي المتعلق بقائمة المواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار .بين في النقطة الثانية أنه تم توريد كمية كبيرة من الخضروات رغم أن الدولة التونسية قادرة على انتاجها مما يعتبر غير معقول وتهديد للأمن الغذائي.أخيرا تساءل رئيس اللجنة على مدى تدخل الوزارة لمراقبة توريد الأرز الأبيض علماً أنه تم توريد آلاف الأطنان من الروز الفاسد وتم ترويجه في بعض الأسواق وماذا اعدت الوزارة لمراقبة مسالك التوزيع ؟
الإستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات
تعقيب وزير التجارة وتنمية الصادرات
تشنج بين معز بالحاج رحومة وحاتم المانسي :
إعتبر حاتم المانسي من كتلة الإصلاح أنه يوجد إنفراد من قبل رئيس اللجنة في أنشطة خاصةً في ما يخص تضارب المصالح لل UTICA وموضوع الزيارة وجلسة إستدعاء ممثلي المجامع
وإعتبر رئيس اللجنة أن القرار اتخذ على مستوى مكتب اللجنة في إطار الإستدعاء في عملية مراقبة وأكد أنه لا توجد أي نية أو إرادة لتسييس أعمال اللجنة أو بالإنفراد في الأنشطة لمصلحة الأحزاب السياسية
اقترحت سهير العسكري أن يتم إجتماع اللجنة لاحقاً لكي يتم وضع والنظر في برنامج ورزنامة عمل اللجنة في باقي السنة النيابية بطريقة مدققة وواضحة
تم تقديم تقرير التفقدية حول مسألة توريد الأرز الفاسد وتم المد بنتائج هامة حول تواريخ الشحن ومعاينة الكميات ونتائج التحاليل
تعقيب وزير التجارة وتنمية الصادرات