loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى ممثلي وزارة الدّاخلية حول:

  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
  2. مشروع القانون الأساسي عدد 2020/84  المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 14:05
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 45.45%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 11 مارس 2021 للإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2020/83 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك على الساعة 10:40 وبحضور7 نواب.

ذكّرت رئيسة الجلسة بأن مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية تم سحبه سابقا ثم تم إرجاعه للمجلس وجاء فبه إستعجال نظر، كما رحبت بممثلي وزارة الداخلية الذين طال إنتظار حضورهم نظرا لعدم تلبيتهم دعوات اللجنة في مناسبات سابقة.

إثر ذلك قامت رئيسة الجلسة بتلاوة مراسلة وردت على اللجنة من قبل النائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) حول المضايقات والتحرش الجنسي الذي تعرضت له الصحفيات بمناسبة تغطيتهن للمظاهرة التي نظمتها مؤخرا حركة النهضة بشارع الحبيب بورقيبة.

نقطة النظام
  • بالنسبة لي، جدول أعمال اللجنة هو الذي يعرض مسبقا على أعضائها ويجب إحترام النظام الداخلي وعدم إضافة أي نقطة أخرى
نقطة النظام
  • النظام الداخلي لا يمنع إضافة نقطة في جدول أعمال اللجنة 
نقطة النظام
  • سنعرض المراسلة على مكتب اللجنة ثم سنحدد جلسة لاحقة للحديث حولها

مداخلة ممثلي وزارة الداخلية:

  • جدول الأعمال الذي ورد علينا يتعلق بالظر في مشروع قانون بطاقة التعريف البيوميترية ومشروع قانون جواز السفر البيوميتري وهذه مواضيع مهمة جدا خصوصا وأنه قد جاء فيها إستعجال نظر لذا أدعوكم إلى إحترام جدول الأعمال هذا
  • نحيي كل النساء أينما كانوا وقد بلغتنا التشكيات حول المراسلة المذكورة التي وردت علينا في شكل سؤال كتابي وسنجسب عنه في الآجال
  • تم تقديم مجموعة من المبادرات حول هذه المشاريع اليوم بطريقة غير رسمية ونطلب مدنا بها لدراستها وللنظر في محتواها
  • تم في 09 جانفي 2018 جانفي سحب المشروع القديم وقدمنا نسخة جديدة منه يوم 24 جانفي 2021
  • نود الإشارة إلى أن هذه المشاريع تكتسي اهمية بالغة على الصعيد الوطني وقد إنطلقت الوزارة منذ 2012 في جملة من الإصلاحات منها رقمنة الخدمات الإدارية والتبادل الإلكتروني للمعطيات والإستفادة من التطورات التكنولوجية
  • تم منذ سنة 2014 برمجة جملة من المشاريع من أهمها هذين المشلروعين المعروضين بكلفة تقدر ب 45 مليون دينار تم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015
  • يهدف مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية إلى ملائمة أحكامه مع المعاييروالمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية وضمان مواكبتها للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية في ضوء التطور الهام الذي يشهده المجال الإلكتروني والرقمي
  • تم إعتماد قانون أساسي لإرتباط هذا القانون بالحريات وبحقوق الإنسان والتي تنظم بقوانين أساسية وفق الفصل 65 من الدستور
  • يتضمن المشروع تعديلات جزئية تشمل 5 فصول حيث تعرض الفصل الأول للتنقيحات وتم إدخال إضافات للقصل الثاني، أما الفصلين الثالث والرابع فقد تضمنا فقد توضيح بعض المصطلحات وحذف الأحكام الملغات في حين تعلق الفصل الختامي بالأحكام الختامية
  • تجدر الإشارة إلى أن بطاقة التعريف الجديدة هي بطاقة تعريف إلكترونية وتعدّ بطاقة ذكية متعددة الإستعمالات وتكون مقروءة آليا وحاملة لشريحة إلكترونية تمكن من إعتماد التقنيات البيوميترية للتعرف على هوية الأشخاص
  • تمكن كذلك البطاقة الجديدة صاحبها من الولوج عن طريق القارءات إلى الخدمات الإدارية على الخط عن طريق الإمضاء الإلكتروني وهو أهم تعديل أدرج ضمن الصيغة المعروضة
  • تضمنت هذه الصيغة تكريس الأحكام الجديدة والمبادئ والضمانات الدستورية بترسيخ الهوية الوطنية التونسية ويبرزذلك من خلال حصر البيانات الوجوبية للبطاقة في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها
  • للغرض تم إدراج تعديلات جوهرية تشمل:
  1. حذف المهنة من البطاقة
  2. حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية للبطاقة تكريسا لحماية المعطيات الشخصية
  3. إلغاء وجوبية التنصيص على إسم ولقب الزوج وإعتماده كتنصيص إختياري
  4. إمكانية الإستغناء على التنصيص عن العنوان ضمن البيانات الظاهرة للبطاقة عند إعتماد منظومة وطنية للعناوين
  • من جهة أخرى تم تكريس حق كل مواطن تونسي في إثبات هويته الشخصية من خلال تمتيع أكبر شريحة من المواطنين بهذا الحق، والمقصود هنا هو الفئة الشبابية التي يقل سنها عن 18 سنة حيث تم التخفيض في السنة الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة حاليا والسماح كذلك للبالغين 12 سنة على الأقول من الحصول على البطاقة بصفة إستثنائية وإختيارية إذا إقتضت الضرورة الأستظهار بها وغيرها من الأغراض الأخرى
  • تم إدراج بيانات إضاقية ضمن البيانات الظاهرة بالبطاقة تتعلق بالجنس وبإمضاء صاحب البطاقة سواء كان خطيا أو إلكترونيا وذلك بطلب من هيئة حماية المعطيات الشخصية بإعتبارها عناصر هامة للتثبت من عتاصر الهوية
  • تم الحرص على توفير الحماية اللازمة لعناصر هوية كل شخص سواء في قائم حياته أو عند وفاته بوضع الضوابط القانونية اللازمة لمنع إستغلال عناصر هويته إلا بناء على موافقته مع إلزام الغدارات المعنية، ونخص بالذكر ظباط الحالة المدنية، بإعلام المصالح المعنية بحالات الوفيات
  • فيما يتعلق بالضمانات المرتبطة بالمعطيات الشخصية، وهي اهم نقطة تم تداولها في إطار الصيغة المعروضة، تم الحرص على أن يكون إستغلال تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية ضمن الأنموذج الجديد للبطاقة من خلال تزويدها بشريحة إلكترونية مؤمنة بمنظومة مفاتيح عمومية يكون مصادقا عليها من قبل الهياكل العمومية في مجال المصادقة الغلكترونية
  • تتضمن الشريحة الإلكترونية تخزين المعطيات البيوميترية عند طلب إستخراج جواز سفر بيوميتري وهي بيانات ستكون مشفّرة لا يسمح بالنفاذ إليها إلا من المعني بالأمر ولأعوان الأمن والحرس الوطني المكلفين فقط بمراقبة الهوية كما تمت إضافة أعوان الديوانة إستنادا لمجالات إختصاصها في التراب الديواني بما يمكنهم من الإستدلال البيوميتري على صاحب البطاقة
  • فيما يخص البيانات كذلك، فإن الشريحة تتضمن تخزين نفس البيانات الظاهرة للبطاقة وهو مبدا عام تم الحرص على إدراجه ضمن القانون وهو التقيد بإدراج نفس المعطيات ضمن الشريحة الإلكترونية لضمان الشفافية وتكريس مبادئ الدستور حيث أن النفاذ إلى المعطيات المخزنة بالشريحة يكون فقط من قبل صاحب البطاقة وبعد موافقته الصريحة وبواسطة قارءات ملائمة لهذا الإستعمال وفق ما تقتضيه المبادئ المنطبقة على حماية المعطيات الشخصية
  • تم التنصيص على أن يتم ضبط المتطلبات التطبيقية لأحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وكذلك هيئة النفاذ إلى المعلومة
  • يعتمد مشروع هذا القانون الأساسي بالأساس على توجهات المشروع الجديد لجواز السفر البيوميتري المقروء آليا الذي سيتم إعتماده تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني حيث يثتضي إنجاز هذا المشروع بالضرورة توحيد نظام التثبت من الهوية الشخصية على الصعيد الوطني وذلك من خلال تطوير وتحديث منظومة التعريف الوطني وتعزيزها بالمقتضيات اللازمة لحماية الهوية البيوميترية ويقتضي ذلك ملائمة البطاقة الجديدة للمواصفات العالمية المنطبقة على وثائق الهوية الألكترونية ونخص بالذكر المساحة المقروءة آليا وضرورة تعويض الترقيم الآلي الموجود حاليا بالبطاقة
  • تقتضي الصبغة الإلكترونية للبطاقة الإلكترونية تحديد مدة صلاحيتها خلافا للبطاقة الحالية وتتراوح المدة المعمول بها وفق المعايير الدولية بين 5 و 10 سنوات وهي نسألة ستضبط لاحقا في إطار النصوص التطبيقية
  • تمت مراجعة العقوبات الجزائية من خلال حذف العقوبة المسلطة على عدم حمل البطاقة والإستظهار بها بهدف التخفيف إنسجاما مع خصوصية مجال القانون والإقتصار على تجريم عدم الخضوع لمراقبة الهوية على أساس أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية فضلا عن سحب العقوبات المقررة بالفصل 193 من المجلة الجزائية في خصوص تزوير وتدليس بيانات الهوية وتعمد النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية ممن ليست لهم الصفة في ذلك
  • تم الحرص على مراعات الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة للدولة وذلك بإقرار أحكام إنتقالية تضمن إعتماد المرحلية في تنفيذ هذا القانون من خلال تعويض البطاقات الحالية بالبطاقات البيوميترية بإعتماد برنامج على غرار باقي التنقيحات التي شملت بطاقة التعريف القومية ببطاقة التعريف الوطنية
نقاش عام
  • أريد أن اعبر عن عميق تقديري لكافة الجهود الصادقة والوطنية لوزارة الداخلية ودورها لتأمين البلاد والعباد
  • شكرا للجنة لإتاحتها لي التدخل بإسم مليون و 600 ألف مواطن تونسي بالخارج
  • نحن أكثر الناس المستهلكين لبطاقات السفر وبطاقات التعريف
  • بإستثناء العنوان لم أجد نفسي رفقة التونسيين بالخارج اآخرين في هذا المشروع
  • من الهام جدا أن يتم تعديل صفة المهنة وسحبها من مشروع بطاقة التعريف البيوميترية
  • بالنسبة لجواز السفر البيوميتري، أرجو ان تكون مدة صلاحيته 10 سنوات نظرا للإشكاليات العديدة المرتبطة بإستخراجه
  • لا شيء يمنع أن تصبح إمكانية إستخراج بطاقة التعريف الوطنية من القنصليات معممة على كل القنصليات
  • لماذا لا يوجد لدينا في مطار تونس قرطاج مخصص للشرطة الفنية لحل إشكاليات المسافرين
  • كان هناك فضاء خاص بالتونسيين بالخارج  في المطارفي فترة الصيف نرجو أن يعاد
نقاش عام
  • أشكر وزارة الداخلية لتفاعلهم مع الأسئلة الكتابية ومع توصيات هيئة حماية المعطيات الشخصية
  • لماذا تستميت وزارة الداخلية في مقاربتها الأمنية في علاقة بوثائق الحالة المدنية 
  • تستخرج هذه الوثائق في المراكز الأمنية في ظروف مهينة جدا وتشكل عديد الصعوبات بالنسبة للتونسي
  • إذا طبق هذا القانون بنقس البنية التحتية ونفس الهياكل سنعتبره غير دستوريا لأن الدستور يمنع التعذيب المعنوي ويحمي كرامة الذات البشرية
  • مامدى تطابق هذا القانون مع المعايير الدولية خصوصا وأنها تسند في باقي الدول من هياكل مهنية لا علاقة لها بالعمل الأمني؟
  • لماذا هذا الإصرار على ربط الحصول على جواز السفر ببطاقة السوابق العدلية في حين أن جواز السفر هو حق دستوري؟
  • يشير القانونين غلى عديد الأوامر الحكومية وأدعوكم إلى ضرورة إحترام هذه الأوامر للفصل 24 من الدستور ولحماية المعطيات الشخصية
نقاش عام
  • بالنسبة لجواز السفر فإنه لم يثر أي جدل والأصل فيه أن يمر هذا المشروع لكن نظرا لإرتباطه الوثيق بمشروع بطاقة التعريف لم يتم التعجيل في هذا القانون
  • فكرة المقاربة بين حماية المعطيات الشخصية والمقاربة الأمنية من الجانب الإيجابي فيها وجاهة نظرا لخصوصية جواز السفر وأمكانية تزويره
  • هل من مانع أمني أو فني يحول دون إستخراج هذين الوثيقتين من مكان آخر غير وزارة الداخلية؟
  • رغم الضمانات إلا أن الهاجس الأمني أصبح جزءا من شخصيتنا
  • أصبح جواز السفر عقوبة تكميلية لسنوات والأصل ألا يمنع أي أحد من حقه في جواز السفر
  • عدد كبير من التونسيين لا يتحصلون على جواز السفر بسبب سوابق أو شبهة
  • ندعو إلى مناقشة المبادرة المقدمة المتعلقة بجواز السفر الديبلوماسي بالتوازي مع مناقشة هذين المشروعين لأننا عندما نضع منظومة تشريعية فهي ليست لمدة معينة
  • في خصوص البيانات المشفرة والمتعلقة ببصمة الإبهام الأيمن نريد التساؤل عن سبب هذا التنصيص
نقاش عام
  • يجب التفكير في عديد الإصلاحات في خصوص تدخلات الأمنيين من مختلف المواقع
  • توفي أحد الموقوفين بصفاقس نتيجة عدم منح جرعة من الأنسولين من قبل الأمنيين فماهو موقف وزارتكم
  • هناك إتفاقية بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين حول حماية الصحفيين بمناسبة أدائهم لمهامهم إلا أننا شاهدنا صورا مأسفة ليلة الأمس بلغت حد إفتكاك هواتفهم وفسخ كل محتوياتها
  • لماذا تتشبث وزارة الداخلية بأن تكون هي الوحيدة المخول لها الولوج إلى قاعدة البيانات؟
  • فهل أن بطاقة التعريف بالنسبة لكم هي مجرد وثيقة أم أن أبعادها تتجاوز ذلك بكثير؟
  • إذا حذفنا العنوان من بطاقة التعريف والذي يمثل إشكالا في علاقة بمرجع النظر، هل من الممكن إحداث هياكل إدارية بحتة تخصص لإستخراج هذه الوثائق؟
  • أنا مع حرص وزارة الداخلية على الإرشاد والحرص على الأمن العام إلا أن المعطيات الشخصية تهم الشخص فقط ولا تهم وزارة الداخلية
  • هناط إشكاليات كبيرة في علاقة بإستخراج جوازات السفر بالخارج من قبل شبابنا بالخارج فمالذي يمنع من منح هذه الوثيقة لمواطنين أقبت في الدولة الأخرى بأنه سوي وأستطاع بناء ذاته هناك؟
  • هل تعتبرون بأن جواز السفر يمثل عقوبة تفرض على المواطن التونسي؟ فهل هي وثيقة تثبت بأن ذلك الشخص هو تونسي أم يتم ربطها بسيرة الشخص
نقاش عام
  • هناك جدل كبير جدا حول هذين المشروعين في مجلس نواب الشعب وخارجه لدى المجتمع المدني نظرا لحساسية هذا الموضوع في كل تفاصيله
  • الأكيد أننا في حاجة إلى رقمنة شاملة
  • التعاطي الأمني لم يكن في المستوى مع كل الإحتجاجات الشبابية الإحتجاجية
  • ماهي الضمانات الكافية لحماية المعطيات الشخصية وماهي الإجراءات الأمنية لحمايتها
  • من هي السلطات المخول لها النفاذ إلى هذه المعطيات؟
  • أين سيتم تخزين قاعدة البيانات التي تحدقتم عنها الآن؟
  • تعكس هذه التساؤلات أزمة ثقة بين المواطن التونسي ووزارة الداخلية وهنا تظهر قيمة البعد التحسيسي والدور البيداغوجي الذي يمكن أن تلعبه وزارة الداخلية للترفيع من منسوب الثقة بينها وبين المواطن
  • ليس هناك ثقة للمواطن التونسي في وزارة الداخلية خصوصا إثر الإحتجاجات الأخيرة التي تم فيها إختطاف عديد الشباب المحتجين بطريقة سلمية بطريقة غير قانونية
نقاش عام
  • حسب علمي فإن وزارة الداخلية هي جهة المبادرة وكان من المفترض أن نستمع لكم في أول النقاش أي أن هناك خلل منهجي ولا نفهم سبب رفضكم تلبية دعوات اللجنة
  • هناك مشكلة كذلك في الوفد الحاضر فلماذا لا يكون مديلر الأمن الوطني أو وزير الداخلية حاضرا؟
  • ماهي الضمانات المقدمة كي لا يقع إستخدام البيانات الشخصية خصوصا أمام إنتهاك المعطيات الشخصية والقيم والمبادئ الدستورية للدولة من قبل النقابات الأمنية التي تتحدق عن كفرة وشيوعيين موقوفين قم يتم إستقبالهم من قبل رئيس الحكومة
  • من يتحمل المسؤولية في الجريمة الأخيرة التي جدت في مركز الإيقاف بصفاقس؟
  • هناك تراجع كبير عن الحقوق والحريات التي تصورنا بأننا إفتككناها منذ سنوات وظننا بأننا سنمر إلى معركة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية
  • ماهي علاقة سلطة الإشراف بالنقابات الأمنية؟
  • أثبتنا بعد 10 سنوات من الثورة أن ديمقراطيتنا هي ديمقراطية صورية و لا يمكن أن نواصل مع سياسة الإفلات من العقاب
  • لا يمكن قبول الزج بكم مرة أخرى في هذه المتاهات والصراعات مع الشباب ومع الشعب
نقاش عام
  • للأسف من الواضح بأن سياسة السيد وزير الداخلية هي القمع والهروب وهذه ليست بالمرة الأولى
  • لا أفهم سبب الإبقاء على العنوان في بطاقة التعريف وليس في الشريحة
  • القانون الحالي لا يتحدق عن وجوبية بطاقة التعريف على عكس ما جاء في مشروع القانون هذا ولا أفهم سبب هذه الوجوبية
  • أريد توضيحات حول شهادة المصادقة الإلكترينية فهل سيكون الإمضاء على البطاقة أم في الشريحة؟
  • أنا شخصيا معترض على وجود قاعدة بيانات شخصية لدى أي هيكل في الدولة خاصة في ظل وجود النقابات الأمنية
  • لماذا يتم طلب تخصيص هذه البيانات في قاعدة البيانات في علاقة بإستخراج جواز السفر في حين أن كل هذه المعطيات موجودة صلب الشريحة؟
  • هل أن مراكز الأمن مستعدة اليوم تقنيا لإسداء هذه الخدمات وهل هناك رزنامة زمنية محددة في هذا الإتجاه؟
نقاش عام
  • كان الطرح المقدم اليوم فنيا أقرب منه إلى الطرح السياسي
  • من الطبيعي أن تثير لجنة الحقوق والحريات مقل هذه الإشكاليات إلا أننا لا يمكن أن نحملكم وزر تصرفات لا تتحملون مسؤوليتها
  • مالذي جعل مثل هذا المشروع يمتد لمثل هذه المدة الزمنية؟
  • كيف يمكن لهذه المشاريع أن تجد الحد الأدنى من الضمانات اللوجيستية؟
  • عادة ما نطرح المقاربة الأمنية في مثل هذه التشريعات لكن هذا المفهوم تغير في العالم وأثبحت النقاربة الأمنية متداخلة تداخلا وظيفيا مع الجانب الحقوقي وهو ما يؤكد المخاوف التي عبر عنها زملائي
  • لا يختلف إثنان على أهمية المشروعين لكن يلاحظ المواطنون بالخارج بأن المجهود الوطني لم يرتقي لما يعيشونه في الخارج
نقاش عام
  • ماهي التكلفة المحينة لهذا المشروع وهل نحن قادرون على مجاراتها
  • ماهو سبب التنصيص على بصمة الإبهام الأيمن
  • أين سيتم تخزين هذه المعطيات؟
  • يجب أن نوضح للمواطن بأن معطياته لن تكون في يد الأمنيين
  • كل الدول الأخرى تنتظر إنخراطنا في هذه المنظومة التي ستفتح لنا عديد الأبواب
  • يجب إرجاع الثقة بين وزارة الداخلية والمواطن وتحسين الخدمات
  • هذه فرصة للحديق مع ممثلي وزارة الداخلية ولا يمكنني منع أي من زملائي من الحديث حول الإعتداءات الأمنية
  • أوجه رسيلة عبركم لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة بضرورة التفاعل مع اللجنة في عديد المواضيع
  • أطلب منكم عقد حصة إستماع حول الإعتدءات الأمنية يكون فيها كل الأطراف المعنية حاضرة 

إجابة ممثلي وزارة الداخلية:

  • هناك دول إعتمدت بطاقة التعريف كمحمل للمعرف الوطني الوحيد مثل المغرب
  • دول أخرى إعتمدت بطاقة التعريف كوثيقة من ضمن وثائق أخرى للتعريف بالهوية على غرار عديد الدول الأوروبية التي تعتمد جواز السفر كوثيقة رسمية للتعريف بالهوية بالإضافة إلى بطاقة التعريف
  • هناك دول أخرى لم تعتمد بتاتا وثيقة رسمية للتعريف بالهوية على غرار إنقلترا
  • بالنسبة للمنظومة التونسية إعتمدت منظومة موحدة للتعريف الوطني في ما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية بإعتمادها كوثيقة وحيدة تثبت هوية التونسي داخل التراب الوطني
  • من التبعات القانونية لهذه المنظومة أنيكون كل مواطن تونسي داخل التراب الوطني مطالبا بإثبات هويته عندما يطالب بهذا الإجراء بالقانون
  • القانون الحالي المنظم لبطاقة التعريف الوطنية وهو القانون عدد 27 لسنة 199" ينص صراحة على وجوبية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لإثبات هويته بداية من سن 18 سنة
  • في خصوص إرتباط جواز السفر بصفة عامة ببطاقة التعريف فإن التشريع التونسي نص صراحة على أن وثيقة جواز السفر تعرف بالمواطن التونسي بالخارج وتكفل له حرية التنقل في كامل دول العالم، وبهذا التعريف فإن بلادنا مطالبة أن تكون مقيّدة بالمعايير الدولية المطبّفة على وثائق السفر
  • جواز السفرالتونسي اليوم هو حق لكل مواطن منذ الولادة إلا أنه في سن معين يكون كل شخص مطالبا بالحصول على وثيقة للتعريف الوطني وفي هذه الحالة فقط يكون مطالبا بالإستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ضمن وثائق إستخراج جواز السفر
  • هذه الوثائق لها القوة لإثبات الجنسية التونسية وهو ما يميزها ويجعلها من أنظار وزارة الداخلية
  • بالنسبة لوثائق الحالة المدنية، كنا نشرف عليها قبل إحالتها إلى وزارة الشؤون المحلية ونعلم الفرق الشاسع والبيّن بين وثيقة الحالة المدنية وبين وثيقة إثبات الهوية
  • البلديات تمسك سجلات الحالة المدنية التي تدرج بها المعطيات ذات الصلة بالولادة والوفاة وغيرها من المعطيات المرتبطة بالمواطن التونسي خلافا لهذه الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية الوطنية وتكون قيمتها الإعتبارية داخل وخارج التراب الوطني وخصوصيتها أنها ترجع لملكية الدولة وهذا مهم خصوصا وأن من يفقد الجنسية التونسية يسلم الوثيقة إلى الدولة التونسية
  • اليوم هناك مستجدات على المستوى الدولي وخاصة الأوروبي في علاقة بالإجراءات الصادرة في 20 جوان 2019 الذين ألزموا كافة الدول الأوروبية بسحب نفسمتطلبات السلامة والأمن المنطبقة على جواز السفر البيوميتري على بطاقات التعريف، أي أن كل الدول الأوروبية التي تعتمد بطاقة تعريف غير بيوميترية، تم منحها آجالا لتعويضها ببطاقات تعريف بيوميترية وضمن أولويات حسب الحالات
  • هذا الإجراء يفسر تسارع نسق مشروع القانون هذا حيث إعتمدنا على إيجاد مقاربة توافقية وتشاركية خصوصا مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
  • بالتوازي مع هذا المشروع الطموح هناك نصوص تطبيقية وتجهيزات لوجيستية
  • في هذا الإطار يسعدنا أن نعلمكم بخبر حصري حيث أن لدينا مولود جديد وهو مركز الإعلامية الذي أحدق منذ سنة 2016 لكن بإستكمال متطلبات عمله وخاصة التظام الأساسي سيكون له دور هام جدا في دفع إنتظاراتكم والإستجابة للمسألة اللوجيستية وخاصة تطوير جودة الخدمات لفائدة المواطن
  • بدون أدنى شك سيتم توفير الإمكانيات ولدينا مشروع طموح وهو شرطة الجوار وإدراج مقاربة النوع الإجتماعي التي سيكون لها تأقير هام على مستوى تحسين النجاعة في علاقة بمقتضيات الخطة الوطنية لمقاربة النوع الإجتماعي
  • جميع النصوص التطبيقية ستكون بإتفاق مباشر مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولن يصدر أي أمر إلا بمصادقتها وأعتقد بأن هذا سيكون ضمانا كافيا كي تكون هذه النصوص بالدقة اللازمة وفي قدر إنتظاراتكم

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

45.45%

قائمة الحضور