loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1.  المدير العام للمركز الوطني للإعلامية 
  2. المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية 

حول:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2020/83 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 18 فيفري 2021 للإستماع إلى المدير العام للمركز الوطني للإعلامية وإلى المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/84 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك على الساعة 10:30 وبحضور7  نواب.

نقطة النظام
  • قام مكتب المجلس خلال الأسبوع الفارط بإحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون القضاء على العنف ضد المرأة وجاء فيه إستعجال نظر لذلك أدعو اللّجنة إلى الإسراع في النظر فيه
  • أدعو إلى النظر بطريقة جدية في هذا المقترح وإلى الإستماع إلى الجمعيات النسوية وعلى رأسهم الإتحاد الوطني للمرأة التونسية

 

مداخلة المدير العام للمركز الوطني للإعلامية:

  • علاقة المركز ببطاقات التعريف الوطنية تعود إلى الإنتخابات حيث إحتاجت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للتثبت من بعض المعطيات وبعض الهويات وفيما إذا كان بعض الأشخاص على قيد الحياة أم لا ثم تعممت التجربة فيما يخص الترابط بين منظومات الدولة من صناديق إجتماعية وغيرها
  • يجب أن يكون سجل بطاقات التعريف مرتبطا بسجل الحالة المدنية  وبذلك تتعرف الدولة بطريقة دقيقة على مواطنيها ويصبح بإمكانها القيام بعديد الإصلاحات
  • يجب أن يكون لدينا نظام هويات يمكن الوثوق به ومرتبط بالحالة المدنية، كمايجب أن يتم إسناد رمز لكل مواطن وأن تتوفر كل المعطيات في السجل الوطني للمعرفات
  • هناك عمل كبير ينتظرنا للتثبت من البطاقات الوطنية الحالية وتحيينها
  • يجب ان نتحدث عن مبادئ عامة لكن لا يجب ربط التكنولوجيا وتكبيلها بقانون قد يحول دون تطورها فيما بعد

مداخلة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية :

  • كان لي الشرف أنني كنت في سنة 2016 في نفس القاعة لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببطاقات التعريف البيوميترية
  • يمكن التنصيص على حماية المعطيات الشخصية لكن طريقة إستعمال التكنولوجيا لا يمكن التنصيص عليه صلب نص قانوني لأن هذا المجال يتطور بطريقة كبيرة ويمكننا أن نذهب في مسار يعطل مصلحة المواطنين فيما بعد
  • في إطار سيادة الدولة على مواطنيها يجب الأخذ بعين الإعتبار الجوانب التي تهم المنظومة ككل
نقاش عام
  • سؤالي الأوّل هو إذا أصبح للتونسيين بطاقة تعريف بيوميترية وجواز سفر بيوميتري ماذا سيكون مجال تدخل المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية؟ هل سيكون لكم دور رقابي دون طلب من أحد أم أن دوركم سيكون بطلب من أجهزة الدولة وأساسا وزارة الداخلية
  • النقاط التي لدينا تحفظ حولها هي فيما إذا كانت الشريحة ستكون تلامسية أم عن بعد وقاعدة البيانات البيوميترية
  • القانون يمنع أن تكون لنا قاعدة بيانات بيوميترية ونعلم جميعا بأنه يمكن لأي أحد الحصول على أي معلومة في تونس وليس لنا رقابة كافية
  • ماموقفكم من مقترح القانون المقدّم من قبل كتلة إئتلاف الكرامة والمتعلق بتسليم الوثائق الرسمية من قبل السلطة المحلية لا من قبل وزارة الداخلية، وفيما إذا كانت لكم مقترحات فصول إضافية وماهو تقييم المخاطر التقنية بالنسبة إليكم؟

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • صدر مرسوم فس سنة 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن وهذا السجل يصلح للترابط البيني بين تطبيقات الدولة ونحن معنيون بالسجل الوطني لبطاقة التعريف والحالة المدنية
  • نحن نتثبت من الأرقام بهدف ألا يكون لمواطنين نفس رقم بطاقة التعريف الوطنية إلا أننا نرى بأن المنظومة الجديدة يجب أن تتجاوز هذه الإشكاليات
  • مسألة إسناد الوثائق الإدارية هي مسألة سياسية لا دخل لنا بها
  • التكنولوجيا اليوم توفر طريقة شبه تلامسية للبطاقات إلا أننا نرى بأنه لا يجب أن يتم التنصيص على التفاصيل والتقنيات في القانون
  • مسألة السلامة المعلوماتية هي مسألة أساسية إلا أنها لا يجب أن تتحول إلى عامل تعطيل لأنه بإمكاننا إيجاد أو إحداث هياكل رقابية عليها

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • في باب سيادة الدولة التونسية أتمنى أن تكون ضمانات السيادة الرقمية موجودة في كل القوانين التي يصادق عليها مجلس نواب الشعب
  • نتعامل مع التكنولوجيا والكفاءات موجودة إلا أن الدولة يجب أن تكون لها سياسات واضحة لحماية المعطيات الشخصية
  • دور وكالتنا هو حماية الفضاء السيبرني الوطني
  • مسؤولية حماية المعطيات الشخصية ليست مسؤولية الدولة فقط بل هي كذلك مسؤولية المواطن الذي يضع كل معطياته على مواقع التواصل الإجتماعي
  • لا يمكن أن ننقح القوانين في كل مرة تتطور فيها التكنولوجيا
  • إختارت الدولة أن يكون المعرف الوحيد للمواطن لدى الجماعات المحلية وهذا توجه محترم لكن الأهم هو  كيف سيتم التصرف في هذا السجل وكيف سيتم توزيع المهام
  • التكنولوجيا البيومينرية يمكن أن لا تدوم لأكثر من 5 سنوات وإما أن نقبل العمل بهذه التكنولوجيا مع أخذ الإحتياطات اللازمة أو أن نبقى متأخرين
نقاش عام
  • هل أن دولتنا قادرة على مواكبة هذه التكنولوجيات أم لا
  • الدول المتقدمة لا سدخلون مجالا معينا إلا متى توفرت لهم كل الضمانات إلا أننا للأسف فقدنا ثقتنا في دولتنا ونشك في قدرة الدولة على حماية معطياتنا
  • ما يثير مخاوفنا هو إستعمال قاعدة بيانات بها معطيات كل المواطنين بطريقة غير سليمة
  • لم يقدم لنا أي أحد إلى اليوم أية مقترحات جدية لتبديد مخاوفنا وكل ما قدّم لنا إلى اليوم هو آراء مع أو آراء ضد فقط لا غير
  • دولتنا تبحث عن التجميل للظهور في صورة الدولة الديمقراطية والمتقدمة
  • بودنا أن يكون التصرف في قواعد البيانات وحمايتها من أنظاركم وأتمنى أن نصل يوما ما إلى إستخراج الوثائق الإدارية من جهة أخرى غير المراكز الأمنية

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • هناك آراء يمكن مناقشتها لكن كل فرضية لها تداعياتها ونقاطها السلبية
  • يجب أن تكون هناك هياكل معنية بالتصرف في قواعد البانات مثل ما حدث ما قاعدة أدب وإنصاف
  • لا يمكن اليوم الجزم بأن هذه القواعد تمثل خطرا أم لا والتجربة هي وحدها الكفيلة ببيان النقائص

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • هناك مشغل إتصالات في تونس له 7 ملايين بطاقة تعريف وطنية ل 7 ملايين شريحة وهو مشغل أجنبي
  • من الناحية التقنية إذا أمكننا إيجاد طريقة لتنظيم إستعمال قاعدة البيانات فيمكننا إيجاد الحلول
  • إذا لم تكن لنا ثقة في الدولة لمسك قاعدة بيانات في حين أن لنا ثقة في شركة خاصة تملك نفس هذه البيانات فإن الإشكال يصبح سياسيا ولا تقنيا ولا يمكنني بذلك الإجابة على إشكال سياسي
  • تقنيا لنا من الكفاءات ما يمكننا من التصرف في هذه البيانات بطريقة سليمة
نقاش عام
  • نتعامل اليوم بمنطق الدولة وسيادة الدولة لذلك فإن التعامل مع وزارة الداخلية لا يجب أن يكون بمنطق بوليسي بل بمنطق أمني سيادي
  • القول بأن هذه المعطيات بها مخاطر هو أمر غير صحيح ويمكن أن نتفق على إزالة ما نعتبره خطيرا
  • يمكن أن يلقى التونسي تضييقات إذا سافر بجواز سفر غير بيوميتري 
  • أقمار صناعية اليوم تمتلك كل معطياتنا وإذا فكرنا بهذه الطريقة فإننا سنبقى خارج التاريخ
  • هناك أمن عام جمهوري يمكن أن يتصدى لأية خروقات
  • نستمع لكم لأن لنا ثقة في رأيكم لكن هل نستطيع اليوم أن نستغني عن هذا التوجه وما هي السلبيات التي يمكن أن تنتج نتيجة التراجع عن هذا التوجه؟

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • جئنا السوم للتأكيد على ضرورة التأكيد على مبدأ الحياد التكنولوجي أي ألا يتم التنصيص على التفاصيل صلب القانون
  • مشروع قانون جواز السفر هو أمر أساسي اليوم لكن الإشكال اليوم يتعلق حول قاعدة البيانات البيوميترية وتخزين المعطيات
  • وزارة الداخلية أعربت عن إمكانية التخلي عن تخزينها لهذه المعطيات إذا إرتأى النواب ذلك

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • لدي ملاحظة في خصوص مشروع بطاقة التعريف الذي يتحدث عن البصمة بالإبهام الأيمن في حين أن هناك أشخاص معوقين لذلك لا نفهم سبب هذا التنصيص
  • يخول النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية حسب نص المشروع إلى عديد الإدارات ويجب التدقيق في هذه المسألة كي لا تكون هناك إستعمالات أخرى لهذه المعطيات
نقاش عام
  • لدي نفس التساؤل حول الفصل الثاني مكرر الذي تم فيه التنصيص على بصمة الإبهام الأيمن وحول الجهات المعنية بالنفاذ إلى البطاقة والقول بأنه سيتم التوسيع في هذه الجهات بأمر هو أمر لا يستقيم لأن المسائل المتعلقة بالمعطيات الشخصية يجب أن تضبط بقانون
  • القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وبالسلامة المعلوماتية موجود منذ سنة 2004 وبه عديد الإجراءات الجيدة إلا أن الإشكال يكمن في التطبيق
  • هناك شرط يتعلق بالحصول على ترخيص من قبل هيئة حماية المعطيات الشخصية قبل تركيز كاميرات المراقبة إلا أن هذا الأمر لا يطبق على أرض الواقع في حين أن هناك عقوبة جزائية للمخالفين
  • هناك منشآت حيوية يجب أن يتم فيها تركيز كاميرات مراقبة إلا أنه يجب إحترام المعطيات الشخصية
  • أنا مع التنصيص على العناصر القارة التي تدلل على هوية المواطن مع ضرورة حذف بعض العناصر التي أعتبرها حشوا ولا تعبر على هوية المواطن
  • هناك معطيات موجودة على مواقع التواصل الإجتماعي ويتم إستعمالها ولا يوجد مستحيل أمام التكنولوجيا وأرى بأن وجود هذه المعطيات لدى وزارة الداخلية فيه أكث أمان
  • على الرغم من كل هذه الضمانات إلا أنني مع أن تسلم الوثائق الإدارية كبطاقات التعريف ووثائق السفر من قبل جهات إدارية مع توفير مزيد من الضمانات
  • أنا مع وجود قاعدة بيانات بيوميترية لدى وزارة الداخلية وهذه بيانات مهمة لحماية البلاد وكذلك للسجل العدلي
  • لم أفهم كثيرا جدوى الحياد التكنولوجي

إجابة مدير المركز الوطني للإعلامية:

  • الهدف من الحياد التكنولوجي هو مواكبة التطور وعدم التقيد بتكنولوجيا حصرية

إجابة مديرالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية:

  • يجب وضع ضوابط لتحديد المشائل التي من شأنها ضمان سيادتنا الرقمية
  • المعركة في العالم اليوم أصبحت نعركة معطيات شخصية 
  • اليوم نشهد إستعمالا لا للمعطيات الشخصياة فقط ولكن نشهد أيضا دراسة لتوجهات الأفراد يتم بناء عليها إظهار الإعلانات التي تتماشى مع تلك التوجهات ومن هنا يتم خلق الثروة

إثر ذلك أعلنت رئيسة اللجنة بأنه قد وردت على اللجنة 3 مطالب الأول هو مراسلة من النائب زياد غناي (الكتلة الديمقراطية) يتعلق بطلب الإستماع إلى وزير الداخلية ووزير العدل حول التعاطي مع الإحتجاجات الأخيرة بالبلاد، أما المراسلة الثانية فتتعلق بإحالة مقترح قانون من قبل مكتب المجلس يتعلق بتنقيح قاون قضاء العنف ضد المرأة مع إستعجال النظر فيه في حين تتعلق المراسلة الثالثة بعقد جلسة إستماع حول إتفاقية تتعلق بفتح مكتب Expertise Françe بتونس.

كما بينت رئيسة اللجنة بأنها راسلت عديد الوزارات قصد برمجة يوم برلماني لتقييم تطبيق قانون قضاء العنف ضد المرأة يوم 11 مارس 2021 إلا أن المعطيات المقدمة كانت شحيحة جدا ولم يكن هناك تعاطي إيجابي مع اللّجنة، وبينت أنه ستتم برمجة هذا اليوم الدراسي والإستماع إلى منظمات المجتمع المدني كما أشارت إلى أنه سيتم يوم 15 مارس 2021 برمجة يوم برلماني حول النوع الإجتماعي.

نقطة النظام
  • كنت أنتظر من هذه اللجنة أن تكون في تماهي مع إحتياجات الشعب وكان من المفترض أن يتم الإستماع إلى وزير العدل قبل اليوم
  • المراسلة المتعلقة بوضعية الطيب عطيل الشارني وردت على اللجنة منذ يوم 05 فيفري 2021 إلا أنها لم تقم بالإستماع له
  • يجب أن نكون بمحاذاة شبابنا وأن نمكن هذا الطالب من أن يجتاز الغمتحانات عن بعد
  • تنقيح قانون العنف ضد المرأة جاء بعد دراسة ومن غير المعقول أن تكون لجنة الحقوق والحريات غائبة في هذا النقاش
  • أنتظر أن تحددوا غدا تاريخا للإنطلاق في مناقشة هذا المقترح ويجب أن يكون هذا التاريخ مباشرة بعد أسبوع الجهات
نقطة النظام
  • مجلس نواب الشعب أصبح مزرعة وكنت تقدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة زكانت الغجابة هي أن الإدارة لم تفهم المطلب وتقدت بتوضيح إلا أنني تفاجئت إثر ذلك بعدم رد الإدارة بسبب ضياع المطلب حسب قولهم
  • أقترح أن نراسل وزارة الداخلية لتحديد جلسة إستماع لهم وخلافا لذلك سنقوم بتمرير مشروعي القانون المتعلقين ببطاقة التعريف البيوميترية وبجواز السفر البيوميتري
  • هناك أحداث صارت بالبلاد فيها تجاوزات أمنية ورفضت وزارة الداخلية الحضور ومن غير المعقول أن تضرب السلطة التنفيذية عرض الحائط السلطة التشريعية
نقطة النظام
  • عاشت تونس خلال الفترة الفارطة إيقافات عشوائية كبيرة ونحن اليوم كأعضاء لمجلس نواب الشعب وفي لجنة الحقوق والحريات بقينا تقريبا على هامش المشهد
  • أنا شخصيا كنت موجودا في معتقل 09 جانفي الذي استهدف جماهير النادي الإفريقي في مشهد أليم تابعته في تفاصيله
  • تتواصل اليوم الإيقافات لمجرد حضور بعض الأطفال في المظاهرات ومن حق الشباب أن يعبر عن رأيه دون هرسلة
  • مامعنى ألا تصل مراسلة حول ماجاء في بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع صفاقس التي تم أيداعها بمكتب الضبط إلى اللجنة المعنية
  • أقترح أن نتحرك كلجنة وأن نستمع إلى المجتمع المدني وإلى عائلات الشباب المعتقلين ليفهم الشعب السياسة الجزائية لدولتنا
  • أقترح أن نعقد ندوة صحفية لفضح التخاذل الممنهج كي لا نبقى كومبارس
  • هذا المجلس لا يقوم بدوره وهو غير منحاز إلى شعبه
  • لا أرى مانعا من النظر في مقترح تنقيح قانون قضاء العنف ضد المرأة بالتوازي مع النظر في المشاريع الحالية
نقطة النظام
  • يجب على هذه اللجنة أن تفتك صلاحياتها 
  • الدفاع عن حق الدراسة في تونس 2021 لا يستقيم وأعتقد أنه مهما كانت الاإنتماءات السياسية هناك مواضيع لا تحتاج إلى التسييس
نقطة النظام
  • من غير المقبول ألا يكون مكتب اللجنة حاضرا في عديد الجلسات وهذا أمر غير جدي
  • إعترضتنا عديد الإشكاليات كلجنة منها رفض عديد الوزراء الحضور لجلسات إستماع علاوة على أن الإدارة لا تعمل إلا خلال الحصة الصباحية لذلك فإنه لا يمكننا ان نعقد جلسات إستماع مسائية
  • يمكن أن نراسل وزير العدل ووزيري التربية والتعليم العالي حول تمتيع التلاميذ والطبة الموقوفين من إجتياز إمتحاناتهم عن بعد
  • بخصوص الإستماع إلى وزيري العدل والداخلية حول الأحداث الأخيرة سنقوم بتوجيه مراسلة للإستماع غلى الوزراء أو من ينوبهم
  • أنا موافقة على عقد الندوة الصحفية إلا أنني لا يمكن أن أتجاوز مكتب اللجنة
  • في خصوص قانون العنف ضد المرأة أعتبر بأنه من أولوياتي الخاصة وأقترح أن نستمع إلى الأطراف التي تم الإستماع لها خلال مناقشة مشروع القانون سابقا على أن ننطلق في الإستماعات إثر أسبوع الجهات أي إنطلاقا من يوم 01 مارس 2021
  • أقترح الإستماع إلى أصوات نساء، جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  • أقترح الإستماع إلى وزير الثقافة وإلى مختص في علم الإجتماع ويجب أن يكون الفنان حاضرا لأن له دور في تطوير وضعية المرأة
  • أقترح أن يتم الإستماع إلى الكريديف
  • يجب الإستماع أولا إلى جهة المبادرة وإلى الأطراف التي ساهمت في صياغة النص الحالي إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للإعلام