loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى ممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:09
نهاية الجلسة 11:06
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 33.33%

إفتتح رئيس اللجنة يسري الدالي (كتلة إئتلاف الكرامة) الإجتماع  ووضح  أن هذه الجلسة تعقد وفق الإجراءات الإستثنائية وأن الحضور يقتصر على من تم ذكرهم في القرار ولا يخول الحضور لممثلي المجتمع المدني والإعلاميين.

أحال رئيس اللجنة الكلمة إلى بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وعماد ولاد جبريل (الكتلة الوطنية) ممثلي مجموعة النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد.

تضبط تركيبة التنسيقية الوطنية وهيكلتها بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب. وتتكوّن من أعضاء مُمثّلين عن السلط والوزارات والهياكل العمومية والهيئات المُختصّة والمنظمات الوطنية ومن أعضاء بصفتهم من بين الكفاءات الوطنية المُختصّة في المجال.

يضمّ مكتب القيادة المُشتركة للتنسيقية الوطنية رئيس اللجنة البرلمانية المُختصّة وممثّل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة المُستقلة المُكلّفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

ويجتمع المكتب بصفة مُنتظمة كلّ شهر على الأقل لمُتابعة مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخُماسية وتقييمها.

  • ماذا يحدث في صورة عدم إمضاء رئيس مجلس نواب الشعب على قرار التركيبة ؟
  • كيف يقع تعيين رئيس التنسيقية ؟
نقاش عام
  • تركيبة التنسيقية تضبط بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب وهي تركيبة مضبوطة بالمقترح.
  • صلاحية رئيس مجلس نواب الشعب هي صلاحية إدارية.
  • إقتراح تعديل المقترح ليصبح رئيس التنسيقية من بين أعضاء لجنة مكفحة الفساد.
  • إقتراح تعويض عبارة "رئيس اللجنة البرلمانية المُختصّة" من الفقرة الثانية بالفصل الخامس بعبارة "رئيسا".
نقاش عام
  • سيقع يوم الأربعاء عقد جلسة للتصويت على المقترح بعد التعديل لتمريره للجلسة العامة.

كلمة ممثل المبادرة بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام 

  • هذه المبادرة كانت نابعة من داخل اللجنة إيمانا بدورنا في مكافحة الفساد وإنخراطنا للإعلان عن إسترتيجية مكافحة الفساد يوم 20 جويلية
  • من الضروري وجود نص تشريعي يؤطر هذه الإستراتيجية و يتابعها
  • الإطار العام في المجلس يتجه نحو سن تشريعي يؤطر هذا العمل
  • التوجه إلى إحداث تنسيقية وطنية كإطار جامع لأنه من المهم أن تكون الصياغة تشاركية
  • هذا الإطار التشاركي سيضفي نجاعة لأن مكافحة الفساد واجب وطني دستوري وفق الدستور بالتوطئة والفصل 10 وتتنزل في إتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد
  • مجلس نواب الشعب يتمتع بسلطة واسعة في مجال الحفاظ على المال العام
  • إحتضان مجلس نواب الشعب لمسار إعداد الإستراتيجية الوطنية سيكسيها قيمة شعبية بإعتبار أن مجلس نواب الشعب ممثل نواب الشعب
  • على المشرع إضفاء الصبغة الإلزامية للإستراتيجية الوطنية من خلال إصدار قانون توجيهي في الغرض
  • المسار قد إنطلق يوم 20 جويلية 2020 بحضور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و مختلف الفاعلين
  • نواجه بعض الصعوبات فالإستراتيجية الحالية لم تتقدم بإستثناء إصدار نصوص قانونية و هناك محدودية في مستوى التنفيذ
  • بمجرد عرض هذه المبادرة على مجلس نواب الشعب سيقع الشروع في إعداد الإستراتيجية وعرضها على مجلس نواب الشعب لتنفيذها بداية من السنة القادمة
نقاش عام
  • إقتراح أن تصبح لجنة مكافحة الفساد للمعارضة 
  • لماذا وردت التسمية  في صياغة تتولى اللجنة البرلمانية المكلفة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و التصرف في المال العام؟
  •  لماذا لا يتمتع رؤساء اللجان بمهمة رقابية في إطار عمل التنسيقية ؟
نقاش عام
  • كيف سيصبح مجلس النواب جزء من التنفيذ بالنظر إلى علاقته ببقية المؤسسسات؟  

رد ممثلي النواب أصحاب المبادرة 

  • مهمة التنسيقية ليست التنفيذ، ستضع الإستراتيجية و تتابع و تقيم من أجل ضمان النجاعة
  • الهيئة المكلفة بالحوكمة و مكافحة الفساد ستقوم بالتنفيذ و ليست التنسيقية
  • التنسيقية لها دور تشريعي يتمثل في وضع الخطط السنوية
  • في علاقة باللجنة، فوجئنا مقترح مشروع النظام الداخلي الذي ينص على أن اللجان الخاصة ستصبح لجان تشريعية و هو ما يخالف أحكام الدستور
  • صلاحيات اللجنة موجودة بأحكام الدستور إلا أنها تبخرت
  • حذف صلاحيات لجنة رغم أهميتها غير معقول في سياق إقتصاد تضامني إجتماعي و في ظروف بلاد ينخرها الفساد
  • سنعبر عن موقفنا في لجنة النظام الداخلي

في الوضع الحالي:

  • لا توجد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
  • لا توجد آليات قبلية لمكافحة الفساد

بالنسبة لهذا هذا القانون:

  • لم يضبط الأهداف الكبرى
  • هذه التنسيقية ستكون على علاقة برؤساء مختلف اللجان
  • هذه التنسيقية ستهتم بتوحيد جهود مختلف الهياكل التي تعمل على مكافحة الفساد.