تتولى لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام.
كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة.
اختر فترة
الفترات البرلمانية
الدورة البرلمانية
أشهر
أشهر
أشهر
أشهر
أشهر