الإستماع إلى:
عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية يوم الإثنين 5 أفريل بحضور 4 نواب جلسة غير معلنة للإستماع إلى رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية حول برنامج الحكومة بعد نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها