loading...
مرصد مجلس
  • النظر في كيفية إحداث لجنة الفصل سبعين
  • إعداد برنامج عملها للفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 58.82%

عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة للنظر في كيفية إحداث لجنة السبعين وإعداد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة، وذلك يوم الاثنين 29 جوان 2020 على الساعة 15:30 بحضور 8 نواب.

 افتتح رئيس اللجنة سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) الجلسة وأشار الى أن نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة هي خطوة إيجابية بخصوص ملف العدالة الإنتقالية. 

كما بين ان النقطة الأولى من جدول الأعمال هو التناقش حول اللجنة الخاصة التي ستدرس ملف العدالة الإنتقالية وتساءل إن كانت لجنة مستقلة عن لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية أم أن هذه الأخيرة ستتحول للجنة الفصل 70. 

أضاف خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) إلى وجود اشكال على مستوى الفقرة الثانية من الفصل 70 التي تنص على مراقبة المجلس لتطبيق الهيئة لما جاء في التقرير في حين أنه ستتم مراقبة الحكومة لا الهيئة، وبالتالي وجب تنقيح هذا الفصل. كما أشار أن هذه اللجنة ستتكون من نواب فقط طبقا للنظام الداخلي.

اقترح سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أن يتم من خلال نفس التنقيح تحديد مهام اللجنة. 

تدخلت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) مبينة أنه يجب توضيح أن مسار العدالة الإنتقالية مازال متواصلا وصدور تقرير الهيئة ليس غلقا له. 

 أشارت يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) الى أن نشر التقرير يجعله ملزما للدولة التونسية. واقترحت أن تتم برمجة زيارة للأرشيف الوطني قبل الإستماع لمديره. كما بينت أن الهدف من الفقرة الثانية من الفصل 70 هو تكريس رقابة المجتمع المدني  على العدالة الانتقالية. بالإضافة الى كون ذكر "الهيئة" عوض "الحكومة" هو خطأ إلا أن آجال المراسلة من أجل تصحيح الخطأ انقضت وبالتالي وجب تنقيح القانون. بينت كذلك أنه من المهم تحديد مفهوم الجمعيات ذات الصلة المعنية بالفصل 70. 

بين حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح) أنه تم تصويب الخطا الوارد بالفصل 70 على مستوى الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما أشار  لكون مجلس النواب حرا في تكوين لجان وتكليفها بما يريد. 

اعترضت جميلة دبش كسيكسي (كتلة النهضة) موضحة بأن المجلس ملزم بتوين اللجنة وفق القانون عدد 53 بخلاف بقية اللجان الأخرى.

عبر سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) عن اعتباره للنظام الداخلي مساويا قي قيمته القانونية للقانون الأساسي نظرا لكونه مصوتا عليه بـ109 أصوات.

اتفق النواب على تنظيم زيارة للأرشيف الوطني واثرها جلسة استماع لمدير الأرشيف. 

اقترح بعض النواب مراسلة رئاسة الجمهورية لإصدار اعتذار باسم الجمهورية التونسية لضحايا الاستبداد بالإضافة للمصالحة الوطنية الشاملة. 

اتفق النواب كذلك على إيداع مبادرة لتنقيح الفصل 70 ومن ثم برمجة استماع لوزارة العدل.

اقترحت جميلة دبش كسيكسي (كتلة النهضة) الشروع في إعداد تقرير اللجنة حتى يكون جاهزا للجلسة العامة قبل اختتام أعمال الدورة البرلمانية.

أضاف سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أن اللجنة ستعد مذكرة بتعهد اللجنة بتطبيق مقتضيات الفصل 70.

رفعت الجلسة على الساعة 17:05.