loading...
مرصد مجلس
  • جلسة حول كيفية مراقبة الحكومة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة 
  • إعداد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 28.57%

عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة عمل يوم الإثنين الموافق ل31 ماي 2021 حول كيفية مراقبة الحكومة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وإعداد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة وذلك على الساعة 10.25  وبحضور 4 نواب 

افتتح رئيس اللجنة الاجتماع محيلا الكلمة إلى النواب حول التحركات القادمة مع رئيس الحكومة 

  • على اللجنة طلب جلسة رسمية مع رئيس الحكومة ولن نقبل دون ذلك
  • عمل اللجنة هو أمانة وعلينا وضع حد نهائي للصمت وعلى رئيس الحكومة إجابتنا 
  • لا تزال أمامنا سوى 24 يوم لإنقاذ ماء الوجه 
  • يجب إعلام رئيس مجلس النواب كتابيا أن اللجنة ستقوم بمقابلة رئيس الحكومة 
  • على رئيس الحكومة تقديم الاعتذار للجرحى والشهداء وهو أبسط الأشياء 
  • الدوائر القضايا المتخصصة قضت بأنه سيقع جلب المتهمين في قضية كمال المطماطي 
  • على رئيس الحكومة وضع حل 
  • سنقوم بعقد ندوة صحفية بعد اللقاء مع رئيس الحكومة 
  • يجب إعلان فتح صندوق الكرامة 
  • أطلب عقد جلسة استعجالية مع رئيس الحكومة 
  • أقترح إعادة مراسلة رئيس الحكومة حول محتوى الجلسة التي نرغب في عقدها 
  • تشمل المسؤولية كذلك رئيس الجمهورية إلا أنه لم يتفاعل سلبا أو إيجابا
  • أطلب استعجال النظر في مشروع القانون حول احداث دوائر استئنافية مختصة في قضايا العدالة الانتقالية
  • لم يقع إصدار مشروع الأمر الحكومي حول تنفيذ مقتضيات العدالة الانتقالية
  • لا توجد نصوص قانونية تهم ضحايا الاستبداد  في المقابل يتعلق الأمر الحكومي متعلق بهذا الأمر لكن لن يقع إمضاءه حتى اللآن ونشره بالرائد الرسمي
  • يجب توفير آليات العمل  للهيئة
  • يبدو أن رئاسة الحكومة لا تبالي بتقديم الاعتذار لضحايا الاستبداد
  • تاريخ 24 جوان هو تاريخ مهم جدا وهو أجل استنهاضي
  • ماهو موقف اللجنة وما الذي يمكنها تقديمه في صورة عدم توفر الآليات الكفيلة لضمان حق الضحايا ومحاسبة المسؤولين وعدم قدرة المحكمة على تنفيذ الأحكام؟
  • يقوم الضحايا بالتشكي والتظلم إلا أنهم لا يتلقون ما يثبت تقديمهم للتشكيات في المقابل
  • أشدد على ضرورة مقابلة رئيس الحكومة
  • من حق المتهم عدم الحضور في الجلسات المتهم
  • تقوم المحكمة بإصدار أحكام ويمكنه إصدار بطاقة جلب ضد المتهم
  • يتمثل الإشكال في عدم توفر دوائر استئنافية لإصدار الأحكام
  • يجب توفير الآليات الكفيلة لسير عمل الهيئة