عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة إستماعات حول مدى التقدم في ملف المتمتعين بالعفو التشريعي العام وذلك يوم الإثنين 24 فيفري 2020 على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب.
ممثلي المجتمع المدني
عبد الحميد الطرودي
حميدة العجيمي
محمد الجماعي
كما تم الإستماع إلى العديد من الضيوف الذين لم يكن من المبرمج الإستماع لهم والذين أكدوا على أهمية عدم تشتيت موضوع العدالة الإنتقالية
تدخلات النواب
تفاعل النواب مع ما تفضل به ممثلين المجتمع المدني حيث عبر خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) عن أن موضوع العدالة الإنتقالية قد أنقذ تونس من حرب إهلية وإنتقامية معبرا عن فخره بما إعتبره نجاح التجربة التونسية. كما أشار أن الحكومة القادمة (حكومة إلياس الفخفاخ) قد ادرجت العدالة الإنتقالية ضمن برنامجها الحكومي وهو ما إعتبره نجاحا لهاته الحكومة.
من جهتها أفادت ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) أن الملفات التي عهدت بها اللجنة سيتم النظر فيها بعيدا عن التجاذبات السياسية.
إعتبر توفيق الزايري (حركة النهضة) أنه وعلى عكس ما كان عليه الوضع سابقا فإن الإرادة اليوم موجودة لخدمة ملف العدالة الإنتقالية رغم أن تركيبة البرلمان تشمل أطرافا غير مؤمنة بموضوع العدالة الإنتقالية.
كما أفاد زهير مخلوف (قلب تونس) أن اللجنة ليست لها الصفة للعمل في هذا الموضوع وأن هناك شكوك حول زيف المقررات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة مقترحا إنتصاب محاكم خاصة لجبر الضرر حتى تكتسب المقررات الصادرة عنها الحجة الرسمية.
أرجعت جميلة دبش (حركة النهضة) سبب عدم إكتمال مسار العدالة الإنتقالية منذ المدة النيابية السابقة إلى عدم إكمال الهيئة لعملها إضافة إلى تركيبة المجلس السابقة.
أما يمينة الزغلامي (حركة النهضة) فقد إعتبرت أن النظر في موضوع العدالة الإنتقالية هو من إختصاص اللجنة، كما تعرضت إلى العديد من الإشكاليات القانونية التي تعرض لها مسار العدالة الإنتقالية.
تفاعلت الجهة المستمع إليها إثر ذلك مؤكدة على ضرورة رد الإعتبار وتقديم إعتذار ودعت إلى القيام بحملة مناصرة لفائدة صندوق التعويضات. كما تدخل أحد جرحى الثورة مفيدا بشرعية المقررات عدد 2 المتعلقة بجبر الضرر.
رفعت الجلسة على الساعة 13:35.
يمكنكم الإطلاع على مجريات الجلسة عبر الرابط التالي: bit.ly/390wYc4