loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلين عن المجتمع المدني حول مدى التقدم في ملف المتمتعين بالعفو التشريعي العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 76.47%

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة إستماعات حول مدى التقدم في ملف المتمتعين بالعفو التشريعي العام وذلك يوم الإثنين 24 فيفري 2020 على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب

ممثلي المجتمع المدني

عبد الحميد الطرودي

  • ملف العدالة الإنتقالية لا يمكن إختزاله في صندوق التعويضات 
  • لا يمكن القطع مع الماضي إلا في حالة تطبيق النصوص المتعلقة بالعدالة الإنتقالية
  • منظومة العدالة الإنقالية هو تصور شامل لتطور البلاد
  • موضوع العدالة الإنتقالية هو وسيلة لإنتعاش البلاد

حميدة العجيمي 

  • كان هناك حراك قوي أثناء عمل الهيئة
  • منظومة العدالة الإنتقالية هي مكسب لتونس ولكن غياب القائمة الإسمية للضحايا هو أحد النقائص
  • من المؤسف غياب المحامين المدافعين عن الضحايا في الجلسات ورجائي من اللجنة إيجاد حل لهذا الأمر
  • طالبنا بأن تكون جلساتنا محفوظة في أرشيفنا الوطني

محمد الجماعي

  • هذا الموضوع يشمل العديد من الإعتبارات منها كشف مكان مقابر الشهداء
  • أحد أسباب القصور هو غياب الإرادة السياسية
  • كان من الأولى تطبيق ما تم إقراره من قبل مجلس النواب
  • اللجنة السابقة كانت لجنة ميتة 
  • الإعتصامات كانت نتيجة طبيعية لهذا القصور
  • هيئة الحقيقة والكرامة لم تنصف الضحايا المهجرين
  • هناك ضحايا مزيفين صلب تقرير الهيئة
  • هناك ملفات تعلقت بإنتهاكات جسيمة لم تتم إحالتها إلى القضاء بعد
  • علينا إيجاد الآليات لتجاوز هاته النقائص

كما تم الإستماع إلى العديد من الضيوف الذين لم يكن من المبرمج الإستماع لهم والذين أكدوا على أهمية عدم تشتيت موضوع العدالة الإنتقالية

تدخلات النواب

تفاعل النواب مع ما تفضل به ممثلين المجتمع المدني حيث عبر خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) عن أن موضوع العدالة الإنتقالية قد أنقذ تونس من حرب إهلية وإنتقامية معبرا عن فخره بما إعتبره نجاح التجربة التونسية. كما أشار أن الحكومة القادمة (حكومة إلياس الفخفاخ) قد ادرجت العدالة الإنتقالية ضمن برنامجها الحكومي وهو ما إعتبره نجاحا لهاته الحكومة. 

من جهتها أفادت ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) أن الملفات التي عهدت بها اللجنة سيتم النظر فيها بعيدا عن التجاذبات السياسية.

إعتبر توفيق الزايري (حركة النهضة) أنه وعلى عكس ما كان عليه الوضع سابقا فإن الإرادة اليوم موجودة لخدمة ملف العدالة الإنتقالية رغم أن تركيبة البرلمان تشمل أطرافا غير مؤمنة بموضوع العدالة الإنتقالية. 

كما أفاد زهير مخلوف (قلب تونس) أن اللجنة ليست لها الصفة للعمل في هذا الموضوع وأن هناك شكوك حول زيف المقررات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة مقترحا إنتصاب محاكم خاصة لجبر الضرر حتى تكتسب المقررات الصادرة عنها الحجة الرسمية. 

أرجعت جميلة دبش (حركة النهضة) سبب عدم إكتمال مسار العدالة الإنتقالية منذ المدة النيابية السابقة إلى عدم إكمال الهيئة لعملها إضافة إلى تركيبة المجلس السابقة. 

أما يمينة الزغلامي (حركة النهضة) فقد إعتبرت أن النظر في موضوع العدالة الإنتقالية هو من إختصاص اللجنة، كما تعرضت إلى العديد من الإشكاليات القانونية التي تعرض لها مسار العدالة الإنتقالية. 

تفاعلت الجهة المستمع إليها إثر ذلك مؤكدة على ضرورة رد الإعتبار وتقديم إعتذار ودعت إلى القيام بحملة مناصرة لفائدة صندوق التعويضات. كما تدخل أحد جرحى الثورة مفيدا بشرعية المقررات عدد 2 المتعلقة بجبر الضرر. 

رفعت الجلسة على الساعة 13:35. 

يمكنكم الإطلاع على مجريات الجلسة عبر الرابط التالي: bit.ly/390wYc4