loading...
مرصد مجلس

المدة

في اللجان
المدة 40دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 61.9%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-11 2024-04-27
الإيداع
2024-04-27 2024-04-27
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/113 يتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط شروط الانتفاع وطرق مُعالجة وضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين، وذلك لغاية مُساعدة الأشخاص المعنيين على تجاوز الصعوبات الماليّة التي يمرّون بها.

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي حسن النيّة في وضعية تداين مُفرط يرغب في مُعالجة وضعيته من خلال برامج التسوية المنصوص عليها بالبابين الثاني والثالث من هذا القانون.

الفصل 3

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • وضعية التداين المفرط: عدم القدرة البيّنة للمدين على مجابهة وخلاص مجموع الديون غير المهنيّة، الحالة أو التي سيحلّ أجلها، الثابتة ومعلومة المقدار، بما يتوفر لديه من مداخيل وأموال قابلة للتسييل ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير.
  • المدين: كل شخص طبيعي تونسي الجنسية في وضعية تداين مُفرط عن حسن نيّة بصفته الشخصيّة أو بصفته كفيلا أو ضامنا أو مدينا بالتضامن.
  • الديون: كل دين غير مهني قابل للتأجيل أو إعادة الجدولة نشأ بالتراب التونسي باستثناء:

               -الديون ذات الصبغة المعاشية،

               -التعويضات المُسندة إلى المُتضررين المُترتبة عن حكم قضائي،

               -الخطايا بموجب قرار إداري أو حكم قضائي.

ويُقصد بالدين غير المهني كل دين غير مُرتبط بصفة مُباشرة أو غير مباشرة بالنشاط المهني ويشمل جميع التعهّدات التي قام بها المدين لتغطية حاجياته الشخصيّة والعائلية.

الفصل 4

تُحدث بمقرّ كل ولاية لجنة لمعالجة وضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين طبق مقتضيات هذا القانونـ ويُشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".

وتُضبط تركيبة اللجنة وطرق تنظيمها وسير عملها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5

تتولى اللجنة خاصّة:

  • تلقي مطالب التسوية الرضائية لوضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين ودراستها واتخاذ قرارات بقبولها أو رفضها.
  • العمل على إيجاد اتفاق بين المدين ودائنيه في إطار برنامج تسوية رضائية لمعالجة وضعية التداين المُفرط،
  • النظر في مطالب مُراجعة اتفاق التسوية الرضائية بطلب من المدين أو الدائنين،
  • إحالة الملفات المعروضة عليها إلى المحكمة المُختصّة قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية في صورة عدم التوصّل إلى إتفاق تسوية رضائية في شأنها أو اخلال المدين أو الدائن بتعهداته.
  • ضبط ومسك سجل خاصّ ببرنامج التسوية الرضائية.

الفصل 6

يقدم مطلب التسوية إلى اللجنة الراجع لها بالنظر مقر المدين مُرفقا بجرد لممتلكاته وتصريحا بمداخيله وقائمة الدائنين ومبالغ ديونهم وتفصيلا لجميع التزاماته المالية.

وتُضبط قائمة الوثائق والمُؤيدات المُستوجب الإدلاء بها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7

تتولى اللجنة قبل اتخاذ قرارها بقبول أو برفض مطلب التسوية الرضائية، استدعاء المدين بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، قصد إتمام ملفه أو سماعه كلّما اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 8

تتخذ اللجنة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع مطلب التسوية الرضائية قرارا بقبوله أو رفضه.

يتم إعلام المدين بقرار قبول المطلب، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ القبول، وذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، مع دعوته للحضور لدى اللجنة لافتتاح إجراءات التسوية الرضائية.

وفي كل الحالات يُحجّر إعلام الدائنين بالمطلب المُقدّم للجنة قبل صدور قرار بقبوله.

ويجب أن يكون قرار الرفض مُعلّلا ويُعلم به المدين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، في أجل أقصاه سبعة 7 أيام من تاريخ صدور قرار الرفض.

بقطع النظر عن كل نصّ قانوني مُخالف يكون قرار اللجنة قابلا للطعن لدى المحكمة الابتدائية التي يُرجع إليها بالنظر مقر المدين طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما من تاريخ توصّل المدين بالإعلام.

الفصل 9

يُحجّر على المدين من تاريخ افتتاح إجراءات التسوية الرضائية القيام بأي عمل من شأنه أن يُعكّر وضعيته المالية ويُؤثّر على قدرته في الإيفاء بتعهداته المالية خاصّة من خلال قيامه بـ:

  • التبرعات والتفويتات دون عوض،
  • كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأيّ وجه من الوجوه،
  • توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسبه لضمان دين سابق عليه.
  • الاقتراض بجميع أشكاله.

تُعد باطلة الأعمال المُخالفة للمنع المُشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تُرفع دعوى الإبطال من كل ذي مصلحة لدى المحكمة الإبتدائية الراجع لها بالنظر مقرّ المدين خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ العمل المُشار إليه بالفقرة المُتقدمة وإلّا سقطت بمضي الزمن.

الفصل 10

تُعلم اللجنة الجهات الآتي بيانها بهوية المُنتفع باجراءات التسوية الرضائية ومدّتها:

  • البنك المركزي التونسي الذي يتولى بدوره إشعار كافة البنوك عن طريق مركزية المعلومات التابعة له،
  • المؤجر الذي يتولى بدوره إعلام رئيس الودادية أو التعاونية أو الصندوق الاجتماعي للمؤسسة،
  • الصندوق الاجتماعي المنخرط به المدين،
  • سلطة رقابة مؤسسات التمويل الصغير التي تتولى بدورها اشعار المؤسسات المعنيّة الخاضعة إلى رقابتها عن طريق مركزية المعلومات التابعة لها.

ويجب أن يتمّ الإعلام في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ قرار قبول مطلب التسوية الرضائية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويترتّب عن هذا الاعلام إيقاف اسناد المدين أي قرض جديد أو القيام بأي مُعاملات ماليّة معه تنعكس سلبا على وضعيته المالية.

الفصل 11

يُمكن للجنة، بقطع النظر عن جميع الأحكام المُخالفة، طلب أي معلومات عن الوضعية الماليّة والاجتماعية للمدين من أي هيكل عمومي ومن البنوك والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى.

الفصل 12

تتولى اللجنة ضبط القائمة النهائية للديون التي يتم امضاؤها من قبل المدين والدائنين.

الفصل 13

تدعو اللجنة بعد قبول مطلب التسوية الرضائية وبناء على مطلب كتابي من المدين كافة الدائنين قصد الحصول على موافقتهم في خصوص تعليق خلاص الديون.

كما يمكن للمدين بعد موافقة الدائنين، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لها مقره بالنظر تعليق الأعمال التنفيذية الجارية على أملاكه وذلك إلى حين اتفاق التسوية الرضائية.

ولا يُمكن أن تتجاوز مدّة التعليق الثلاثة (3) أشهر.

الفصل 14

تتولى اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من قرار قبول مطلب التسوية التوفيق بين المدين ودائنيه بغاية التوصّل إلى وضع برنامج تسوية يتضمّن خاصّة احدى الإجراءات التالية مُنفصلة أو مُجتمعة:

  • إعداد جدولة الديون مهما كانت طبيعتها.
  • تأجيل خلاص جملة أو جزء من الديون أصلا وفائضا لمدّة لا تتجاوز الستة (6) أشهر مع إيقاف سريان فوائض التأخير.
  • التخلي الجزئي أو الكلي عن الفوائض التعاقدية وهامش الربح وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمّت إعادة جدولتها دون المساس بالأصل، وذلك بقطع النظر عن كل نص قانوني مُخالف، وتُستثنى من ذلك القروض والتمويلات المُسندة على موارد ميزانية الدولة. وتُعفى البنوك من أداء الضريبة على الشركات على المبالغ التي تتخلى عنها لفائدة الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة التخلي.

الفصل 15

يتعيّن في إطار برنامج التسوية الرضائية مُراعاة قدرة المدين على توفير المصاريف ذات الصبغة المعاشية.

يتم التنصيص ضمن برنامج التسوية الرضائية على الجزء من مداخيل المدين المُخصّص للنفقات ذات الصبغة المعاشية والتي يتم ضبطها حسب المعايير التالية:

  • عدد أفراد الأسرة،
  • المداخيل الجمليّة للأسرة باعتبار عمل القرين من عدمه،
  • امتلاك محل للسكنى أو تسوغه،
  • الوضعية الصحيّة والدراسية أو المهنية للأبناء،
  • وضعية الأم أو الأب في الكفالة إن وجد.

الفصل 16

يتم الاتفاق على برنامج التسوية الرضائية وضبط طرق تنفيذه وأجاله وامضائه من قبل المدين ودائنيه أو الدائنين الممثلين على الأقل لنسبة 60% من إجمالي الديون.

الفصل 17

لا يُجابه باتفاق التسوية الرضائية الدائنون الذين لم يتم ذكرهم من قبل المدين ويبقى حقهم محفوظا في الرجوع على المدين وخلاص ديونهم خارج إطار الإتفاق.

الفصل 18

تتولى اللجنة بعد موافقة المدين، وفي صورة عدم التوصّل إلى اتفاق للتسوية الرضائية مع جميع الدائنين أو الدائنين الممثلين لنسبة نفوق 40% من إجمالي الديون، بإحالة ملف التسوية على أنظار المحكمة المُختصة قصد مُعالجة وضعية التداين المُفرط في إطار تسوية قضائية.

وتبقى مدّة تعليق خلاص الديون أو تعليق الأعمال التنفيذية الجارية على أملاك المدين والمُحدّدة بالفصل الثالث عشر (13) من هذا القانون سارية المفعول.

الفصل 19

يُمكن للمدين تقديم طلب للجنة مُرفق بالمؤيدات اللازمة لمراجعة برنامج التسوية الرضائية إذا طرأت على وضعيته الشخصية أو المالية تغييرات خارجة عن إرادته تحُول دون وفائه بتعهداته ، ولا يُمكن الانتفاع بهذا الإجراء أكثر من مرّة واحدة.

ويُمكن للجنة أن تُقرّر رفض طلب المُراجعة بقرار مُعلّل تُعلم به المدين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

بقطع النظر عن جميع النصوص القانونية المُخالفة يكون قرار اللجنة قابلا للطعن لدى المحكمة الابتدائية التي يرجع لها بالنظر مقرّ المدين طبقا لإجراءات القضاء الإستعجالي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصّل المدين أو الدائنين بالإعلام.

الفصل 20

في صورة إخلال أحد الأطراف باتفاق التسوية الرضائية، يُعلم الطرف المُتضرّر اللجنة التي تتّخذ ما يتعيّن من اجراءات لرفع الإخلال ومواصلة العمل بالاتفاق، وفي صورة تعذّر ذلك، تُحيل اللجنة الملف على المحكمة المُختصّة قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية.