Article 1
يتمتّع كل ذي إعاقة بالغ لا تمنعه إعاقته من قيادة السيارات، وكل عائلة في كفالتها ذو إعاقة بالإعفاء من:
- المعاليم الديوانية
- معاليم التسجيل
- معلوم الجولان
عند توريد سيارة سياحية لا يتجاوز عمرها 5 سنوات في تاريخ دخولها إلى البلاد التونسية ولا تتجاوز قوتها الجبائية خمسة خيول جبائية بالنسبة للسيارات التي يشتغل مُحركها بالبنزين وستة خيول جبائية بالنسبة للسيارات يشتغل محركها بالغازوال، أو أي سيارة كهربائية أو هجينة.
يتمتّع كل ذي إعاقة بالغ لا تمنعه إعاقته من قيادة السيارات، وكل عائلة في كفالتها ذو إعاقة من الإعفاء من:
- الأداء على القيمة المُضافة
- معاليم التسجيل
- معلوم الجولان
عند اقتناء سيارة سياحية من موزع مُعتمد في الجمهورية التونسية لا تتجاوز قوتها الجبائية خمسة خيول جبائية بالنسبة للسيارات التي يشتغل محركها بالبنزين وستة خيول جبائية بالنسبة للسيارات يشتغل محركها بالغازوال، أو أي سيارة كهربائية أو هجينة.
إذا تجاوز ذو الإعاقة سنّ الرشد وكانت إعاقته تمنعه من القيادة، يُمكن لقرينه التمتع بهذا الإعفاء.