Article 1
يُلغى الفصل السادس من القانون عدد 38 لسنة 2020 ويُعوّض بما يلي:
فصل سادس جديد: يُستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتمّ قبول جميع المُسجلين بالمنصة الرقمية ويُصبح نافذا بداية من المُصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يُلغى الفصل السادس من القانون عدد 38 لسنة 2020 ويُعوّض بما يلي:
فصل سادس جديد: يُستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتمّ قبول جميع المُسجلين بالمنصة الرقمية ويُصبح نافذا بداية من المُصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يُمكن الإنتداب بصفة استثنائية المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الذين تجاوزت سنهم 45 سنة مع تحديد سقف عُمري لا يتجاوز 50 سنة بالنسبة للمُتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية أو ما فوقها.
يُلغى الفصل السادس من القانون عدد 38 لسنة 2020 ويُعوّض بما يلي:
فصل سادس جديد: يُستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتمّ قبول جميع المُسجلين بالمنصة الرقمية ويُصبح نافذا بداية من المُصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يُمكن الإنتداب بصفة استثنائية المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الذين تجاوزت سنهم 45 سنة مع تحديد سقف عُمري لا يتجاوز 50 سنة بالنسبة للمُتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية أو ما فوقها.