loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/008 يتعلق بتنقيح القانون 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

مقترح من :
موضوع : التكوين و التشغيل

المدة

في اللجان
المدة 5س 50دق
وقت التأخير 59دق
مجموع 3
الحضور 76.19%

دورة حياة مشروع القانون

2021-02-12 2024-11-05
الإيداع
2021-03-01 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/008 يتعلق بتنقيح القانون 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

الفصل 1

يُلغى الفصل السادس من القانون عدد 38 لسنة 2020 ويُعوّض بما يلي:

فصل سادس جديد: يُستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتمّ قبول جميع المُسجلين بالمنصة الرقمية ويُصبح نافذا بداية من المُصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 2

يُمكن الإنتداب بصفة استثنائية المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الذين تجاوزت سنهم 45 سنة مع تحديد سقف عُمري لا يتجاوز 50 سنة بالنسبة للمُتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية أو ما فوقها.

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/008 يتعلق بتنقيح القانون 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

الفصل 1

يُلغى الفصل السادس من القانون عدد 38 لسنة 2020 ويُعوّض بما يلي:

فصل سادس جديد: يُستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتمّ قبول جميع المُسجلين بالمنصة الرقمية ويُصبح نافذا بداية من المُصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 2

يُمكن الإنتداب بصفة استثنائية المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الذين تجاوزت سنهم 45 سنة مع تحديد سقف عُمري لا يتجاوز 50 سنة بالنسبة للمُتحصّلين على الإجازة أو الأستاذية أو ما فوقها.