loading...
Marsad Majles

Proposition de la loi n°45/2020 amendant les dispositions du chèque sans provision du code de commerce.

Proposé par :
Thème : Lois civiles, commerciales et pénales

Durée

En commission
Durée 29h 44mn
Durée de retard 6h 37mn
Total 10
présence 52.63%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-06-15 2024-11-24
Dépôt
2024-11-24 2024-11-24
Discussion en commission
2024-11-24 2024-11-24
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°45/2020 amendant les dispositions du chèque sans solde du code de commerce

Article 1

تعديل الفصول من 346 إلى 412 رابعا من المجلة التجارية ليصبح بالصيغة التالية:

الفصل 346

يحتوي الشيك الورقي أو الالكتروني على البيانات الآتية :

1) ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها،

2) التوكيل المطلق المجرد بدفع مبلغ معين،

3) اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)،

4) تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع،

5) تعيين تاريخ إنشاء الشيك ومكانه،

6) توقيع من أصدر الشيك (الساحب).

الفصل 347

إذا خلا السند من أحد الأمور المبينة في الفصل السابق فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال المنصوص عليها بالفقرات الآتية :

ـ إذا خلا الشيك الورقي من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء به فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا.

‏ـ وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل التجاري الأصلي للمسحوب عليه .

 

‏إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب .

الفصل 350

يجب على المسحوب عليه أن يشهد باعتماد الشيك الذي توفر الرصيد المقابل له لدى المسحوب عليه متى طلب ذلك منه الساحب أو الحامل هذا بالرغم عما تقتضيه أحكام أخرى مخالفة لهذا النص .

يبقى رصيد الشيك المشهود باعتماده في ضمان المسحوب عليه وقفا على الحامل إلى نهاية آجال العرض المعينة بالفصل 372.

يمكن للمستفيد من الشيك أن يطلب من الساحب التصديق الالكتروني لتأكيد توفر الرصيد وتخصيصه على ذمته فور تسلمه منه وذلك بالطريقة الالكترونية أو لدى الصيرفي المسحوب عليه.

تكون الشهادة باعتماد الشيك ناتجة عن توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك ولا يجوز رفضها إلا لعدم كفاية الرصيد.

لا يمكن للمسحوب عليه التعلّل بعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بالنسبة للشيك الخاضع للتصديق الالكتروني.

الفصل 362

يجب أن يكتب التظهير على ذات الشيك أو على ورقة أخرى ملحقة به أي المضافة ويجب أن يوقع عليه المظهر.

ويمكن أن يكون تظهير الشيك بالطريقة الالكترونية.

وأما الشيك الورقي المظهر الكترونيا فإنه لا يصير نافذا ولا يتحول إلى شيك الكتروني الا بعد إيداع الشيك الورقي لدى الصيرفي المسحوب عليه.

ويجوز أن لا يعين في التظهير المستفيد وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض وفي هذه الصورة الأخيرة يشترط لصحة التظهير أن يكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على المضافة.

الفصل 372

إذا كان الشيك صادرا وواجب الأداء بالقطر التونسي وجب عرضه للوفاء في ظرف ثمانية أيام .

ويرفع هذا الأجل إلى ستين يوما إذا كان الشيك صادرا خارج التراب التونسي.

ويكون ابتداء جريان الآجال المذكورة من اليوم المعين بالشيك كتاريخ إصداره أو من تاريخ عرض الشيك على التصديق الالكتروني.

الفصل 374

على المصرف المسحوب عليه شيك أن يدفع حتى بعد انقضاء أجل العرض. ويحجر اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياعه أو سرقته أو تفليس الحامل.

ويجب أن يقدم الاعتراض بمكتوب يوجّه إلى المصرف المسحوب عليه أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا

وعند اعتراض الساحب لأسباب أخرى غير التي نصت عليها الفقرة الأولى فعلى القاضي الاستعجالي حتى ولو في حالة القيام بدعوى أصلية أن يأذن بإلغاء الاعتراض بطلب من الحامل.

وعلى المصرف أن يدفع كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغة سلمها إلى الساحب إذا كان مبلغ هذا الشيك يقل أو يساوي عشرينمائة دينارا ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا.

ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الشيكات المسحوبة على الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

وعلى المصرف بالنسبة للصكوك المعروضة على التصديق الإلكتروني أن يدفع إلى حدود استهلاك التسهيلات البنكية الممنوحة للساحب والواجب مراعاتها صلب قاعدة البيانات الرقمية

وينتهي مفعول الالتزام بالدفع بعد شهر من انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 372 من هذه المجلة. ولا ينطبق هذا الالتزام على المصرف إذا كان رفض أداء الشيك معللا بسبب غير انعدام الرصيد أو نقصانه.

وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه. وله أن يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب.

الفصل 408

لحامل الشيك المحرر فيه شهادة بعدم الدفع، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة أو احتجاج زيادة على ما له من حق القيام بدعوى الرجوع أن يجري بمجرد الاستظهار بذلك الشيك عقلة تحفظية وعقلة توقيفيّة على منقولات الساحب أو المظهر.

كما يمكن لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج أو شهادة في عدم الدفع أن يستصدر ضد الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك أمرا بالدفع ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007‏)

ويمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأمر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد غير قابل للتمديد إذا كان من شأن التنفيذ أن يسبب ضررا يصعب تلافيه. ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم. والقرار الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007‏)

وعلى المحكمة المرفوع لديها الاستئناف البتّ في الدعوى خلال شهر من تاريخ تقديم مطلب الاستئناف.

الفصل 410

على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.

وعليه إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر عن البنك المركزي التونسي.

وقبل تسليم صيغ شيكات لأول مرة لحريف، يسترشد المصرف لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة ويحتفظ بما يثبت ذلك.

وله تسليم صيغ الشيكات إذا لم يقع الرد في ظرف ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ اتصال البنك المركزي التونسي بمطلب الاسترشاد. لم يكن هنالك موانع قانونية لاستعمال صيغ الشيكات ولو بمجرّد رجوع شيك لانعدام الرصيد أو عدم كفايته الى أن يتمّ تسويته.

وللمصرف اختيار صيغ الشيكات التي يُسلّمها للساحب بحسب معايير يضبطها البنك المركزي.

وله أن يسلّم وتنحصر صيغ شيكات منصوص على قيمتها القصوى أو صيغ شيكات مسطرة أو غير مسطرة منصوص عليها صراحة بأنها غير قابلة للتظهير إلا لفائدة مصرف أو مؤسسة مالية مماثلة أو لفائدة قابض مكتب بريدي أو محاسب عمومي.

ويمكن للمصرف الامتناع عن تسليم صاحب الحساب صيغا للشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد.

 

(ألغيت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007‏)

الفصل 410 ثالثا

على كل مصرف مسحوب عليه شيك يمتنع عن الدفع كليا أو جزئيا لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الشيك ويدفع للحامل ما توفّر من الرصيد أو يخصّصه لفائدته ويدعو الساحب في نفس اليوم بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ الامتناع عن الدفع.

وفي صورة عدم استجابة الساحب لهذه الدعوة في الأجل المذكور يحرر المصرف المسحوب عليه الشيك وجوبا خلال يوم العمل المصرفي الموالي لانقضاء الأجل المذكور شهادة في عدم الدفع تتضمن نقلا حرفيا للشيك، وللتظهيرات، وبيانا لتاريخ العرض وانعدام الرصيد، أو نقصانه، أو عدم قابلية التصرف فيه، ويبين إن اقتضى الأمر الأسباب الأخرى التي حالت دون دفعه. ويحتفظ بنسخة من تلك الشهادة على ذمة النيابة العمومية، ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لليوم الرابع نسخة أخرى للحامل إما مباشرة أو عن طريق المصرف العارض مرفوقة بأصل الشيك.

ويسلم المصرف المسحوب عليه في نفس ذلك الأجل إعلاما إلى عدل منفذ قصد تبليغه للساحب يتضمن نقلا حرفيا لشهادة عدم الدفع مع إنذاره بأن يقوم خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام هذا الفصل وإلا جرى تتبعه عدليا في صورة عدم حصول ذلك في الآجال المحدّدة بالفصل 412 ثالثا من هذه المجلة. ويتضمن الإعلام إنذاره بالإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية، وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنيّة. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007‏)

وعلى العدل المنفذ تبليغ الإعلام للساحب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ اتصاله به وذلك بتسليمه لشخص الساحب أو وضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه وإذا كان مقر الساحب المصرح به يوجد بالخارج، فعلى العدل المنف‏‏ذ تبليغ الإعلام للساحب بواسطة مكتوب مضمون الوصول وذلك بدون أي إجراء آخر وإلا استهدف للمؤاخذة الواردة بالفصل 403 من المجلة التجارية.

ويتحمل مصاريف الإعلام ساحب الشيك ويسبقها المصرف المسحوب عليه.

تحصل التسوية قانونا بخلاص الشيك ومصاريف الإعلام خلال أربعة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ إبلاغ الإعلام إلى الساحب إذا كان المقر المصرح به داخل التراب التونسي، وخلال عشرة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ توجيه المكتوب المضمون الوصول إذا كان المقر المصرح به يوجد بخارج التراب التونسي.

ويتم خلاص الشيك :

ـ إما بدفع مبلغه مباشرة إلى الحامل خلال الأجل. وفي هذه الحالة يجب الإدلاء للمصرف المسحوب عليه بما يثبت ذلك بكتب ثابت التاريخ أو محرر من مأمور عمومي مرفوق بأصل الشيك .

‏ ـ أو بتوفير الرصيد بالحساب المسحوب عليه الشيك . وفي هذه الحالة يتولى المصرف المسحوب عليه تخصيص هذا الرصيد لفائدة الحامل، وإعلامه حالا بتوفر الرصيد وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول يوجه إليه مباشرة في صورة عرض الشيك للأداء بشبابيك المصرف المسحوب عليه.

أما في صورة تقديم الشيك للخلاص عن طريق مصرف فيتولى المصرف المسحوب عليه إعلام هذا الأخير بتوفر الرصيد، ويقوم المصرف العارض بدوره بإعلام حامل الشيك بذلك بمكتوب مضمون الوصول. وإذا لم يوجه أي من المصرفين الإعلام المذكور فللحامل المطالبة بالفائض القانوني.

ويمكن للساحب أن يسترجع بعد حصول التسوية صيغ الشيكات واستعمالها. (نقحت الفقرة التاسعة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007‏)

وإذا لم يقم الساحب بالتسوية يحجر عليه قانونا استعمال جميع صيغ الشيكات المسلمة إليه من المؤسسات المصرفية غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها، ويستمر هذا التحجير إلى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصل 412 ثالثا والفصل 412 رابعا من هذه المجلة أو نهاية قضاء العقاب أو صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو إسقاط العقاب بالعفو أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظ. (نقحت الفقرة العاشرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007‏)

(ألغيت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007‏)

الفصل 410 سادسا

التسوية تنقرض بمقتضاها الدعوى العمومية.

ويمكن إجراء التسوية لدى البنك المسحوب عليه ما لم يصدر حكم بات

يتولى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة أيام عمل مصرفيّة اعلام الجهة القضائية المُتعهّدة بالملف بحصول التسوية وطلب حفظ القضيّة أو ايقاف التتبعات.

وتتولى المحكمة حفظ القضية أو إيقاف التتبعات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب من البنك المسحوب عليه.

وإذا لم تقع التسوية تقوم النيابة العمومية بالتتبع بالإحالة مباشرة على المجلس دون توقف على إجراء بحث ابتدائي أو الإحالة على التحقيق .

وإذا كان الاعتراض متعلقا بسرقة الشيك أو ضياعه فعلى وكيل الجمهورية أن يفتح بحثا. وتتوقف التتبعات في شأن جريمة إصدار شيك دون رصيد إلى حين البت في القضية. ( أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

 

(ألغيت الفقرة الأخيرة من هذا الفصل بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).

الفصل 411

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من ضعف مبلغ الشيك أو من ضعف باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته:

ـ كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.

ـ كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك.

ـ كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.

كما يمكن للمحكمة الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية إلى حين وقوع الخلاص.

ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من ضعف مبلغ الشيك أو ضعف باقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف يرفض أداء شيك عوّل ساحبه :

ـ على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية.

 

ـ أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها.

ويمكن للبنك المركزي أن يطلب اتخاذ كل التدابير الاحترازية الممكنة في حق الساحب بمجرّد إشعاره برجوع شيك دون رصيد أو لنقص في الرصيد.

كما يمكن طلب حرمان المعني من إبرام وإمضاء جميع المعاملات الإدارية والمالية والتجارية الرامية إلى التصرّف في المنقولات أو العقارات ولو بموجب توكيل.

كما يمكن طلب حرمان المعني من استخراج الوثائق الإدارية الخاصة به أو بالشركات التي يُشارك في تسييرها أو يملك حصصا أو أسهما فيها.

كما يمكن للبنك المركزي أو البنك المسحوب عليه أو المستفيد أو كل من له مصلحة طلب ضرب تحجير للسفر على الساحب بمجرّد مطلب يُرفع للنيابة العمومية مصحوبا بنسخة من الشيك ونسخة من شهادة في عدم الخلاص، وتبت النيابة العمومية في المطلب المذكور في أجل أقصاه خمسة أيام عمل.

يُعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية تُساوي ضعف مبلغ الشيك أو ضعف باقي قيمته كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحةب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.

وينهي الصلح أو إسقاط الحق في هذه الحالة جميع التتبعات القائمة في أي طور من الأطوار بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة.

الفصل 411 سادسا

يتولى البنك المركزي مسك سجل خاص للشيكات يجمع فيه كل المعلومات المُتعلّقة بها من هوية الساحبين وعناوينهم والإعلامات بعدم الدفع والاحتجاجات وتحجير استعمال صيغ الشيكات ومخالفة هذا التحجير والأحكام الصادرة في قضاياها والإعلامات المتعلقة بالتسوية وقفل الحسابات وكذلك كل ما تكشفه مصالحه من المعلومات ذات الصلة على أن يتولى ترويجها على كافة مؤسسات القرض الراجعة له بالنظر في أجل أقصاه يوما عمل من تاريخ تلقيها وإعطائها التعليمات في شأنها، وهو مؤهل لمراقبة حسن تطبيق أحكام هذا القسم من المجلة ومعاينة خرقها وإعلام السلط المعنية بها.

ويتعين على النيابة العمومية إعلام البنك المركزي التونسي بالأحكام النهائية والقرارات الصادرة في هذه المادة وذلك في أجل قدره أربعة أيام عمل من تاريخ صدورها.

وعلى المصارف المعنية بالأمر إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز يومي عمل مصرفي بحالات عدم الدفع وبمخالفة الساحب لحالات تحجير استعمال صيغ الشيكات واسترجاعها من الساحب والاعتراضات على خلاص الشيكات ومعرّفات الحسابات البنكية التي سلمت في شأنها صيغ شيكات وتم قفلها.

 

وتعلم باقي مؤسسات القرض البنك المركزي بحالات عدم استخلاص ديونها وغيرها من صور عدم الدفع في أجل قدره خمسة عشر يوما من وقوعها.

الفصل 412

يعاقب بخطية قدرها من خمسمائة دينار إلى خمسة آلاف دينارلا تزيد عن ضعف قيمة الشيك:

ـ كل مصرف مسحوب عليه تعمد تعيين رصيد بمبلغ أقل من مبلغ الرصيد المتوفر لديه.

‏ ـ كل مصرف مسحوب عليه خالف أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة بتطبيقه والتي تلزمه بالإعلام بحالات عدم دفع الشيكات.

ـ كل من طالب أو حرّض بأية وسيلة كانت وبصفة مباشرة أو غير مباشرة على تسليم شيك واحد أو أكثر تقل قيمته أو تساوي عشرينالمائة دينارا وذلك لخلاص مبلغ يفوق العشرين المائة دينارا. (أضيفت بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996)

- كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية أو لم ينذره بالإمساك عن استعمالها طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا و674 و732 من هذه المجلة.

- كل مصرف مسحوب عليه قبل القيام بالتسوية خارج آجالها أو دون احترام الشروط الواردة بهذا القسم من المجلة أو أدخل تغييرات على بيانات السجل وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يستوجبها من تعمد القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل.

( أضيفت كل من المطتان الرابعة والخامسة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

الفصل 412 ثالثا

في صورة عدم حصول التسوية طبقا للشروط المبينة بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة، لساحب الشيك دون رصيد، خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء أجل التسوية دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير شهادة عدم الدفع وخطية لفائدة الدولة تساوي عشرة بالمائة من المبلغ الكامل للشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف التي سبقها المصرف.

وعلى ساحب الشيك الإدلاء للمصرف المسحوب عليه :

ـ بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف،

ـ وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية، أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه، أو بكتب رسمي مرفق بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.

ويترتب عن حصول التسوية طبقا لأحكام هذا الفصل إمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.

وعلى المصرف المسحوب عليه تسليم الساحب شهادة في التسوية خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لحصول التسوية وإعلام البنك المركزي في نفس ذلك الأجل لغاية القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة.

وفي صورة عدم إتمام التسوية في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على المصرف المسحوب عليه أن يوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية لانتهاء أجل التسوية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية حيث يوجد مقره ملفا يتضمن وجوبا نسخة من شهادة عدم الدفع ومحضر الإعلام المتضمن للإنذار.

وعلى كل مصرف مسك سجل خاص بالشيكات دون رصيد يتضمن وجوبا جميع العمليات المتعلقة بالشيك دون رصيد من تاريخ تعهده به إلى تاريخ إحالة الملف على وكيل الجمهورية وخاصة :

ـ عدد الشيك ومبلغه أو باقي قيمته،

ـ هوية الساحب ووكيله عند الاقتضاء وعناوينهم.

ـ تاريخ عرض الشيك دون رصيد للخلاص،

ـ تاريخ توجيه الاعلامات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا،

ـ تاريخ التسوية عند حصولها.

يمكّن المسحوب عليه المستفيذ من جميع المعطيات اللازمة والمُتعلقة بالشيك وبهوية الساحب وعنوانه بمجرّد الاستظهار بالشيك من حامله.

ويجب استعمال وسائل موثوق بها لمسك هذا السجل وحمايته من كل تغيير وتضبط المعطيات الفنية المتعلقة به بمنشور من البنك المركزي.

وتتم مراقبة مسك السجل المذكور من البنك المركزي.

(1) نص الفصل الرابع من القانون عدد 37 لسنة2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 على مايلي: يمكن القيام بالتسوية وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 412 ثالثا لدى وكيل الجمهورية أو المحكمة عند الاقتضاء بالنسبة إلى الملفات المحالة على وكيل الجمهورية من المؤسسات المصرفية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

وتنطبق أحكام الفقرة السادسة من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية بعد ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 412 رابعا

يمكن القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي بات بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير شهادة عدم الدفع وخطية تساوي عشرين بالمائة من كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف.

وعلى الساحب الإدلاء للبنك المسحوب عليه أو لوكيل الجمهورية أو للمحكمة المتعهدة بحسب الحالات:

ـ بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف،

ـ وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب رسمي يكون مرفقا بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.

ويترتب عن حصول التسوية انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة وإمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.

Article 2

إضافة فصل 

الفصل 411 ثامنا جديد:

ينتفع بالسراح الشرطي في خصوص العقاب البدني فقط كل من كان بصدد تنفيذ العقاب عند دخول هذا القانون حيّز النفاذ،

وينظر قاضي تنفيذ العقوبات في مطالب السراح الشرطي طبق هذا الفصل مهما كانت مدّة العقوبة المحكوم بها، وله أن يخضع المعني لجميع التدابير والتضييقات المالية والإدارية المنصوص عليها بالفصل 411 من هذا القانون، والتي لا يمكن رفعها عنه إلّا بموجب التسوية.

Article 3

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستّة أشهر من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.