Article 1
يُعتبر سبر آراء على معنى هذا القانون كل دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشرات كميّة في فترة مُعيّنة لآراء أو توقعات أو مواقف أو سلوكات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات، وذلك خاصة في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وذلك بالتوجه لعينة.
ويعتبر نشرا لسبر الآراء كل نشر لها عن طريق أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر وكل ترويج لها يتم لدى العموم ولو بمراسلات خاصة متعدّدة.