Vote de sélection des candidats pour le renouvellement de la moitié de la composition du Conseil d’accès à l’information dans les catégories d’un juge de justice et d’un spécialiste des documents et archives administratifs à la majorité des trois cinquièmes (5/3) des membres du comité
التوصّل لتوفّر النصاب القانوني المطلوب على الساعة الحادية عشر صباحا و ثلاثين دقيقة (11:30). وذلك بحضور 13 نائبا والشُروع في عملية التصويت لإختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنفيِْ قاضي عدلي ومختصّ في الوثائق الإدارية والأرشيف بعد التوافق بين مختلف الكتل المُمثلة في اللجنة.
التصويت على صنف قاض عدلي:
عدد المشاركين في عملية التصويت: 14
عدد الأوراق الصحيحة: 14
عدد الأوراق الملغاة: 0
عدد الأوراق البيضاء: 0
* عدنان الأسود: 14
* سامية دولة: 14
* إلياس الميلادي: 12
* عمر الوسلاتي: 2
* ياسين مرزوق: 0
وبالتالي قبول كل من المُترشحين عدنان الأسود وسامية دُولة في صنف قاض عدلي. على أن يتم التصويت على قبول مُترشح ثالث مُباشرة بعد الإنتهاء من اختيار ثلاث مُترشحين في صنف مُختصّ في الوثائق الإدارية والأرشيف.
التصويت على صنف مُختصّ في الوثائق الإدارية والأرشيف:
عدد المشاركين في عملية التصويت: 13
عدد الأوراق الصحيحة: 13
عدد الأوراق الملغاة: 0
عدد الأوراق البيضاء: 0
* نائلة بالهادي: 13 صوتا
* سفيان حامد: 13 صوتا
* كمال بوعوينة: 13 صوتا
وبالتالي قبول كلّ من المُترشحين نائلة بالهادي، سفيان حامد وكمال بوعوينة عن صنف مختصّ في الوثائق الإدارية والأرشيف لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
التصويت على المُترشّح المُتبقي في صنف القضاة العدليين:
عدد المشاركين في عملية التصويت: 14
عدد الأوراق الصحيحة: 14
عدد الأوراق الملغاة: 0
عدد الأوراق البيضاء: 0
* إلياس الميلادي: 14
* عمر الوسلاتي: 0
* ياسين مرزوق: 0
قبول المُترشح إلياس الميلاد في صنف قاض عدلي. للتجديد النصفي في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.