عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة لاختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين في صنفيْ قاضي عدلي ومختص في الوثائق الإدارية والارشيف في إطار تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة. وذلك يوم الثلاثاء 29 جوان2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وبحضور 11 نائبا.
افتتح رئيس الجلسة سمير ديلو إجتماع اللجنة وقرّر تأجيلها لمدّة نصف ساعة لإكتمال النصاب القانوني المطلوب.
تقرّر ترك إجتماع اللجنة في حالة انعقاد مع دعوة بقية أعضاء اللجنة للإلتحاق وترك مجال للكتل النيابية للتوافق حول المُترشحين.
قرّر رئيس الجلسة سمير ديلو وبعد استشارة الحاضرين رفع اجتماع اللجنة. على أن يتمّ استئناف الجلسة على الساعة 14:30 بالتزامن مع الجلسة العامة.
بطلب من بعض أعضاء اللجنة ونتيجة لعدم التوافق حول اختيار المُترشحين. تقرّر تأجيل إجتماع اللجنة الإنتخابية ليوم غدِِ صباحا على الساعة الحادية عشر.