loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de la Défense nationale autour des réformes législatives dans le domaine de la défense nationale et les moyens de soutenir les capacités de l'institution militaire.
  • Examen de la proposition de loi n°134/2020 concernant les travailleurs urbains de plus que 45 ans 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 14:10
Heures de retards 30mn
Taux de présence 88.24%
  • نظمت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح إجتماع يوم الخميس 6 ماي على الساعة التاسعة والنصف صبحا جلسة إستماع إلى وزير الدفاع الوطني إبراهيم برتاجي حول مسائل تتعلّق بالإصلاحات التشريعية في مجال الدفاع الوطني وسبل دعم قدرات المؤسسة العسكرية وللنظر في مقترح القانون عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • تمت الجلسة الفارطة تلاوة رد لجنة المالية و مكتب المجلس الذي نص على عدم وجود أي إشكال في مشروع القانون من الناحية المالية علما وان هناك إستعجال نظر في هذا المشروع
  • تلاوة رد وزارة الوظيفة العموميمة الذي ينص على ما يلي:
  • في شرح الأسباب ورد أن هذا المشروع يأتي لتسوية وضعية عمال الحضائر من سنهم بين 45 سنة و55 سنة وهذا يأتي في صفة ظرفية وهو لا يتلائم مع  الفصل عدد 17 من قانون الوظيفة العمومية وهذه الوظعيات الفردية تكون بأوامر ظرفية ولا قانون دائم وفيه مس من مبدأ المساواة في الإنتداب
  • التصويت بالإجماع  على العنوان بعد التعديل من مشروع قانون لمقترح قانون 
  • التصويت  بالإجماع على تعديل الفصل 17 بإضافة فصل 18 مكرر 
  • التصويت بالإجماع على الفصل الوحيد بعد التعديل
  • التصويت بالإجماع على مشروع القانون برمته
  • تم التصويت بالإجماع حول تفويض مكتب اللجنة  التمرير لمكتب المجلس حتى يتم تمريره للجلسة العامة للنقاش والتصويت

وزير الدفاع الوطني:

  • يتعلق موضوع اليوم بالإصلاحات التشريعية الذي سبق تناوله وهو دليل على متابعة اللجنة لمؤسسة الدفاع وسنقدم لكم الإصلاحات التسريعية التي يتم تدارسه
  • لقد تم وضع القوانين المنظمة لمؤسسة العسكرية منذ ما يزيد عن 30 سنة مثلا إ القانون الأساسي لسنة 1976، الأمر المنظم لوزارة الدفاع لسنة 1979 وبالتالي هذه الهيكلة لا تستجيب للوضع الراهن وارتفاع عدد العسكريين واحتياجاتهم و إتساع مجال تداخلهم وأدوارهم
  • الهدف أيضا هو تطوير القانون للتلائم مع الدستور خاصة في علاقة بالفصل15، 18، 65، 102، 106، 109 و 110
  • من أبرز أهداف الوزارة من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسة العسكرية: تحقيق النجاعة، تحقيق ضمان جاهزية العسكريين و تطوير المهام الأساسية والظرفية بما فيها معاضدة جهود الدولة في التنمية
  • تم النظر في عديد النصوص القانونية منها ما تمت دراسته و منها ماهو في طور التدارس وتتمثل أساسا في:
  1. مشروع قانون أساسي متعلق بتنظيم الجيش الوطني طبقا للنقطة الخامسة بالفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور،
  2. مشروع القانون المتعلق بتنظيم الجيش الوكني والتدخل لدعم السلطات الوطنية سيما في مجابهة الجوائح والكوارث و حفظ النظام
  3. مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين
  4. مشروع القانون المتعلق بمراجعة القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 15 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوظنية
  5. مراجعة المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بنظام الجرايات العسكرية للسقزط البدني
  • بخصوص النقطة 1: طبقا لمقتضياة المطة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور فيهدف إلى ضبط الهيكلة العامة لكافة مكونات المؤسسة العسكرية بشكل يعكس ويستوعب وظائفها الأساسية والعرضية ويساهم في الإرتقاء بالجانب التنظيمي لنشاطها في إنسجام مع مقتضيات الدستور من جهة و مع ما ينتظر من تدخلات الجانب الوطني لدعم مناعة الوطن أمنيا و تنمويا من جهة أخرى
  • بخصوص النقطة 2: يههدف هذا الشروع إلى إرساء نظام قانوني ينظم تدخل الجيش الوطني في القيام بالمهام العرضية الرامية لمعاضدة مجهودات السلطات المدنية في مجابهة الجوتئح والكوارث بما يمكن من مزيد إحكام الأدوار في ما بينها كما يكرس الضمانات والصلاحيات القاونونية المخولى للعسكريين بعنوان التدخلات المذكورة ويغطي كلفتها المادية
  • بخصوص النقطة 3: من المنتظر أن يلغي و يعوض القانون عدد 67 المؤرخ في 31 ماي 1967 فهو يرمي خاصة لمراجعة منظومة إنتداب العسكريين وتكويمهم وترقيتهم إلى جانب تعزيز الضمانات والإمتيازات المهنية والإجتماعية المخولة لهم بما يساعد على الإرتقاء بأداء المؤسسة العسكرية ويحقق نجاعة تدخلاتها من خلال تطوير دور العنصر البشري بالإستئناس باحدث تجارب المقارنة
  • بخصوص النقطة 4: ينتظر بأن يتم بمقتضاه معالجة النقائص المسجلة في ضل النطام القانوني الحاليسيما فيما يتعلق بظاهرة العزوف على أداء الخدمة الوطنية، دعم الحس الوطني لدى الشباب والمساهمة في تنشأتهم على القيم السامية لحب الوطن ووازع الإنتماء والتضحية لديهم ، تعبئة العنصر البشري الضروري للمساهمة في الجانب التنموي للدولة
  • بالنسبة للنقطة 5: يهدف إلى تعزيز الضمانات المهنية المكفولة للعسكريين وتمكينهم من حقوقهم في التعويض على الحوادث والإعتداءات والأمراض المهنية المرتبطة بأداء مهامهم ووظائفهم الخصوصية
  • من جهة أخرى من أهم النصوص الترتيبية التي يتم العمل على إعدادها تتمثل في:
  1. مشروع أمر حكومي يتعلق بمراجعة الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1072والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وذلك على ضوء مشروع القانون الذي سيتم بمقتضاه مراجعة النظام الأساسي العام للعسكريين طبقا لما ذكر أعلاه
  2. مشروع أمر حكومي يتعلق بمراجعة الأمر الحكومي عدد 135 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني بما يستجيب لمتطلبات المراجعة الهيكلية والوظيفية للمؤسسة العسكرية
  • إضافة للتشريعات أعددنا خطة  إستراتيجية واضحة ومتكاملة لتحسين قدرة المؤسسة العسكرية على إدارة الازمات ومجابهة التهديدات في  إطار رؤية إستشرافية تتكون من 8 عناصر وهي كالآتي
  1. تطوير القدرات القتالية للجيش الوطني والرفع من جاهزيته
  2. تنمية الموارد البشرية وإحكام الإحاطة الصحية والإجتماعية بالعسكريين
  3. النهوض بالبنية التحتية العسكرية
  4. تطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته
  5. تعزيز الدور التنموي للمؤسسة العسكرية وتطويره
  6. دعم التصنيع العسكري ،تثمين البحوث العلمية العسكرية
  7. تعزيز إنفتاخ المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها غلى المستوى الوطني والدولي
  • تمت تناول هذه النقاط في إطار دراسة عبر ورشات عمل شارك فيها ممثلو هياكل الوزارة وثلة من الضباط القادة المتقاعدين والخبراء...
  • نحن اليوم بصدد الصياغة النهائية لهذا المخطط الإستراتيجي الذي نامل أن ينال التفاعل والدعم من طرفكم

إجابة وزير الدفاع:

  • بالنسبة للجنود المتطوعين و الجنود من الصنف اول فمن غير المقبول أن يتم تاخير في الأجور لاكثر من شهر و سنعمل على ذلك
  • في علاقة بالحقوق الإجتماعية خاصة للرتب الدنيا، أريد التذكير ان في جوان 2020 تمتع جميع الجنود بزيادة هامة في الاجر
  • بالمقارنة مع المودود لالوظيفة العمومية فقد تم التقليص في الفارق بين صغار و كبار الرتب وأصبح الفارق أفضل بكثير من بقية القطاعات بصفة تقريبية بين أصعر وأكبر رتبة لا يتجاوز الضعف
  • بالنسبة للجانب الإجتماعي هناك تعاونية الجيش الإجتماعية
  • في علاقة بالقروض هناك تمشي للحد من ظاهرة توجه العديد من العناصر للقروض البنكية إضافة لقروض التعاونية و من الجيش
  • في علاقة بالمجال البحري لا بد من تنظيمه لأن به عديد الغشكاليات وهو يخص الحرس أيضا،  تقدمنا بخطوة بتاسيس كتابة عامة في الحكومة تحت رئاسة وزيرة سابقة وقمنا بتوفير ظابطين بصفة دائمة للعمل هناك
  • في علاقة بالنداءات السياسية الموجهة للجيس نحن لا نهتم كثيرا وبصدق لا نعتبرها نداءات جدية وإنما تكون في حالة غصب لا أكثر ، جيشنا جمهوري مدني محايد بعيد عن كل التيارات ولن يحيد على هذا المبدأ
  • في علاقة بالتمييز الإيجابي للجنود العاملين على الحدود هناك تمييز في المنح والكسار المهني و المناظرات و سنسعى لمواصلة تحسين ظروف عملهم بإعادة بناء المساكن الحدودية في القريب العاجل
  • في خصوص الترقيات بودي أن لا يتم المقارنة مع الأسلاك الأخرى وإنما صلب المؤسسة العسكرية نفسها
  • عناصر الترقيات هي الجدارة، الأقدمية، المستوى التعليمي والإنطباط و يكون التقييم بصفة موضوعية كما علينا إحترام مبدأ الهرمية والتوظيف
  • رجوع الجرحى ممكن بصفة عادية  إلا إذا تمت إحالته على لجنة السقوط و أثبتت عدم صلوحيته للعودة وهنا يتحصل على مستحقاته المادية
  • بالنسبة لعائلة الشهداء فهم في الحقيقة يتلقون الإهتمام اللا زم كمنح الجيش والإحاطة الإجتماعية الكاملة كالأولوية في العلاج والسكن العسكري وإذا لاحظتم أي تقصير فنطلب منكم مدنا بالملفات في أي وقت
  • بالنسبة لتلقيح المتعاقدين فقد شرعنا في ذلك لكن بصفة تدريجية لندارة التلاقيح رغم عدم وجود أي إشكال مالي
  • رزنامة الإصلاحات التشريعية هناك آجال نحن من يتحكم فيها و هناك مشاريع ستكون جاهزة في غضون أسبوعين على أقصى تقدير كمشروع القانون في علاقة بالفصل 18 لكن يجب تمريره لرئاسة الجمهورية ثم رئاسة الحكومة لهذا لا يمكننا مدكم بتاريخ محدد، بالنسبة للنظام الأساسي للعسكريين إجتمعنا عديد المرات لسماع الجميع وأخذ جميع الآراء
  • بالنسبة لما يتعلق بسير القضاء لا يمكننا الخوض فيها لا دستوريا لا قانونيا لا أخلاقيا و لا يمكننا حتى الحصول على معلومات
  • وزير الدفاع هو جزء من السلطة التنفيذية وهذه السلطة ليس لها الحق في التدخل في السلطة القضائية عسكرية كانت أو مدنية
  • ما يمكنني تأكيده هو أن الوثيقة المسربة في خصوص بطاقة جلب النائب لم تسرب من وزارة الدفاع
  • بالنسبة للطبيب العسكري صحيح هناك إمتيازات خاصة فعلا سبيل المثال  هو مجند 24 ساعة على ذمة العمل على عكس الطبيب المدني، هناك نقص في علاقة بالمنح مقارنة بالإطباء المدنيين
  • بالنسبة لواهب فطعة الأرض سنتدارك ذلك ، الهبة كانت في الأول للمجلس البلدي وسنتدارك ذلك عند تدشينه كمستشفى عسكري، الوافدين اليوم على هذا المستشفى أكثر من 90% هم من المدنيين ونحن سعيدون بذلك وبالتعاون بين وزارة الصحة والدفاع ونحن الآن بصدد حل بعض الإشكاليات العقارية والقانونية
  • بالنسبة للإكتضاض في المستشفى العسكري في علاقة بالكوفيد نحن نرحب بالمدنيين لكن الأولوية تبقى للعسكريين
  • بالنسبة لتماشي المشاريع مع الدستور سنركز على الفصل 18 و 15 وتفعيلهما في حدود ما تسمح به المؤسسة العسكرية إلى الجانب الفصول المتعلقة بالقضاء
  • بالنسبة لعزل العسكريين لسبب أو لآخر كنا قد إلتزمنا كوزارة بالدراسة والإجابة وليس الإرجاع نحن بصدد القيام بدراسة تشمل مئات الملفات حتى لا ندرس بعض الملفات فقط مع التركيز على من طالبو الرجوع وهذا من مشموليات المجلس الأعلى للجيوش، هناك من قدموا طعون للمحكمة الإدارية وهذا سيسهل عملنا فالمسألة شائكة جدا على عكس ما كنت أتوقعه