ناجية الغربي رئيسة مجلس إدارة ومتصرف مفوض بالشركة التونسية للبنك:
- الشركة التونسية للبنك هي مثال يحتذى به في الأهداف المرجوة من حوكمة البنوك العمومية هذه الشركة في 2014 كانت في وضعية غير مطابقة لمعايير الحوكمة حيث كانت نسبة الملائة التي يجب أن تكون في حدود 10 بالمئة كانت في حدود ال5 بالمئة وهو أمر غير مقبول من طرف البنك المركزي أما الأموال الذاتية فكانت أقل من 302,6 م.د وهي غير مطابقة للمعايير
- بدأ التدقيق الشامل في 2013 وإنتهى في موفى 2014 وفي نفس السنة صدرأمر 4953 لسنة 2013 الذي أعطى الإعفاء من تطبيق القانون 98-9 والذي أعطى لمجالس الإدارة صلوحية تجديد سياسة البنك وفصل بين مجلس الإدارة والإدارة العامة و وضع حوكمة جديدة صلب هذه البنوك حتى ممثلي الدولة في البنوك يقع إختيارهم حسب الكفاءة وعبر مناظرة وأول مجلس إدارة كان في 2015 أين تم مدنا بتقرير التدقيق الشامل والذي رسم بعدا إستراتيجيا للشركة كي تخرج من الوضعية التي كان عليها البنك وكانت أول خطوة هي رأسملة البنك والذي تطلب ضخ 757م.د حتى نعود لمستوى كفاية رأس المال وكي تكون المؤشرات متوازنة
- قمنا بوضع إستراتيجيا البنك بطريقة تشاركية حيث شركنا ما يقارب 200 إطار بنكي وبدأنا في تنفيذ هذه الإستراتيجيا في 2016 والتي كانت موضوع عقد البرامج الممضى بين الشركة التونسية للبنك ووزارة المالية وهي عبارة عن مجموعة أهداف وإلى حد الآن عندما نرى النتائج والمؤشرات فإننا تجاوزنا 102 بالمئة بالنسبة للنتائج النهائية ل2019 حيث كان الهدف المأمول مثلا الوصول إلى 554 م.د الناتج البنكي الخام في 2020 بينما حققنا 602 م.د في 2019 وبالتالي فنحن تجاوزنا المطلوب بالنسبة لتلك الفترة
- من ناحية النتائج كان لدينا نتائج متراكمة تتجاوز 727م.د والتي لازلنا نعاني منها إلى حد الآن ولكننا إستطعنا تغطية أكثر من نصف هذه التراكمات السلبية ووصلنا إلى 335 م.د إلى حد الآن
- قمنا بإرساء سياسة جديدة للإنتداب والتأجير كذلك هو الحال بالنسبة للصفقات ووضعنا لجنة إستراتيجية وهي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة لمتابعة الإستراتيجيا وبالتالي أصبحنا نتحدث عن تأجير حسب الأهداف وحددنا الأهداف المرجوة بالنسبة للإطارات ولكل قسم ولكل فرع بنكي وتكون طريقة التأجير متلائمة مع الأهداف الموضوعة، كما حاولنا التقليص في التأجير بين القطاع الخاص والعام
- بالنسبة للديون المتراكمة وخاصة الديون المصنفة والتي تمثل 30 بالمئة وقد وصلنا لهذه الوضعية في سنة 2001 على إثر دمج BNDT مع الشركة التونسية للبنك ليصبح القطاع السياحي من القطاعات التي يستثمر فيها البنك ولكن الأحداث المتتالية منها حرب العراق وأحداث الغريبة هو ما أثر سلبا على المحفظة التي تهم قطاع السياحة وأصبح لنا ديون متراكمة وصلت إلى حدود 30 بالمئة في 2015 الآن قمنا بتحسين عقد البرامج ونريد أن نصل إلى 15 بالمئة في 2020، في 2018 بعد أن صدر القانون قمنا بالعمل على تنظيف المحفظة من الديون المصنفة وحتى أواخر 2019 قمنا بإستخلاص 178م.د قمنا بإيداعهم في خزائن الشركة
- قمنا بالعمل على المنظومة المعلوماتية وتجاوزنا الفترة الصعبة من هذه الناحية ولازلنا نعمل على تخطي العوائق المحاسبية كما عملنا على الرقمنة ولدينا ما يقارب ال8 مواد التي نقوم بتسويقها في هذا المجال
- كما أننا أول بنك في شمال إفريقيا يقوم بإستخدام GPI TRANSFER الذي أوجد لنا العديد من الحلول في هذا الصدد