Audition aux représentants du ministère de l'intérieur autour de:
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 11 مارس 2021 للإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2020/83 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك على الساعة 10:40 وبحضور7 نواب.
ذكّرت رئيسة الجلسة بأن مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية تم سحبه سابقا ثم تم إرجاعه للمجلس وجاء فبه إستعجال نظر، كما رحبت بممثلي وزارة الداخلية الذين طال إنتظار حضورهم نظرا لعدم تلبيتهم دعوات اللجنة في مناسبات سابقة.
إثر ذلك قامت رئيسة الجلسة بتلاوة مراسلة وردت على اللجنة من قبل النائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) حول المضايقات والتحرش الجنسي الذي تعرضت له الصحفيات بمناسبة تغطيتهن للمظاهرة التي نظمتها مؤخرا حركة النهضة بشارع الحبيب بورقيبة.
مداخلة ممثلي وزارة الداخلية:
إجابة ممثلي وزارة الداخلية: