loading...
Marsad Majles

Audition aux représentants du ministère de l'intérieur autour de: 

  1. Projet de loi n° 83/2020 modifiant et complétant la loi n° 27-1993 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité
  2. Projet de loi n° 84/2020 modifiant et complétant la loi n°40-1975 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

 

 

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 14:05
Heures de retards 40mn
Taux de présence 45.45%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 11 مارس 2021 للإستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2020/83 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك على الساعة 10:40 وبحضور7 نواب.

ذكّرت رئيسة الجلسة بأن مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية تم سحبه سابقا ثم تم إرجاعه للمجلس وجاء فبه إستعجال نظر، كما رحبت بممثلي وزارة الداخلية الذين طال إنتظار حضورهم نظرا لعدم تلبيتهم دعوات اللجنة في مناسبات سابقة.

إثر ذلك قامت رئيسة الجلسة بتلاوة مراسلة وردت على اللجنة من قبل النائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) حول المضايقات والتحرش الجنسي الذي تعرضت له الصحفيات بمناسبة تغطيتهن للمظاهرة التي نظمتها مؤخرا حركة النهضة بشارع الحبيب بورقيبة.

مداخلة ممثلي وزارة الداخلية:

  • جدول الأعمال الذي ورد علينا يتعلق بالظر في مشروع قانون بطاقة التعريف البيوميترية ومشروع قانون جواز السفر البيوميتري وهذه مواضيع مهمة جدا خصوصا وأنه قد جاء فيها إستعجال نظر لذا أدعوكم إلى إحترام جدول الأعمال هذا
  • نحيي كل النساء أينما كانوا وقد بلغتنا التشكيات حول المراسلة المذكورة التي وردت علينا في شكل سؤال كتابي وسنجسب عنه في الآجال
  • تم تقديم مجموعة من المبادرات حول هذه المشاريع اليوم بطريقة غير رسمية ونطلب مدنا بها لدراستها وللنظر في محتواها
  • تم في 09 جانفي 2018 جانفي سحب المشروع القديم وقدمنا نسخة جديدة منه يوم 24 جانفي 2021
  • نود الإشارة إلى أن هذه المشاريع تكتسي اهمية بالغة على الصعيد الوطني وقد إنطلقت الوزارة منذ 2012 في جملة من الإصلاحات منها رقمنة الخدمات الإدارية والتبادل الإلكتروني للمعطيات والإستفادة من التطورات التكنولوجية
  • تم منذ سنة 2014 برمجة جملة من المشاريع من أهمها هذين المشلروعين المعروضين بكلفة تقدر ب 45 مليون دينار تم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015
  • يهدف مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية إلى ملائمة أحكامه مع المعاييروالمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية وضمان مواكبتها للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية في ضوء التطور الهام الذي يشهده المجال الإلكتروني والرقمي
  • تم إعتماد قانون أساسي لإرتباط هذا القانون بالحريات وبحقوق الإنسان والتي تنظم بقوانين أساسية وفق الفصل 65 من الدستور
  • يتضمن المشروع تعديلات جزئية تشمل 5 فصول حيث تعرض الفصل الأول للتنقيحات وتم إدخال إضافات للقصل الثاني، أما الفصلين الثالث والرابع فقد تضمنا فقد توضيح بعض المصطلحات وحذف الأحكام الملغات في حين تعلق الفصل الختامي بالأحكام الختامية
  • تجدر الإشارة إلى أن بطاقة التعريف الجديدة هي بطاقة تعريف إلكترونية وتعدّ بطاقة ذكية متعددة الإستعمالات وتكون مقروءة آليا وحاملة لشريحة إلكترونية تمكن من إعتماد التقنيات البيوميترية للتعرف على هوية الأشخاص
  • تمكن كذلك البطاقة الجديدة صاحبها من الولوج عن طريق القارءات إلى الخدمات الإدارية على الخط عن طريق الإمضاء الإلكتروني وهو أهم تعديل أدرج ضمن الصيغة المعروضة
  • تضمنت هذه الصيغة تكريس الأحكام الجديدة والمبادئ والضمانات الدستورية بترسيخ الهوية الوطنية التونسية ويبرزذلك من خلال حصر البيانات الوجوبية للبطاقة في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها
  • للغرض تم إدراج تعديلات جوهرية تشمل:
  1. حذف المهنة من البطاقة
  2. حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية للبطاقة تكريسا لحماية المعطيات الشخصية
  3. إلغاء وجوبية التنصيص على إسم ولقب الزوج وإعتماده كتنصيص إختياري
  4. إمكانية الإستغناء على التنصيص عن العنوان ضمن البيانات الظاهرة للبطاقة عند إعتماد منظومة وطنية للعناوين
  • من جهة أخرى تم تكريس حق كل مواطن تونسي في إثبات هويته الشخصية من خلال تمتيع أكبر شريحة من المواطنين بهذا الحق، والمقصود هنا هو الفئة الشبابية التي يقل سنها عن 18 سنة حيث تم التخفيض في السنة الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة حاليا والسماح كذلك للبالغين 12 سنة على الأقول من الحصول على البطاقة بصفة إستثنائية وإختيارية إذا إقتضت الضرورة الأستظهار بها وغيرها من الأغراض الأخرى
  • تم إدراج بيانات إضاقية ضمن البيانات الظاهرة بالبطاقة تتعلق بالجنس وبإمضاء صاحب البطاقة سواء كان خطيا أو إلكترونيا وذلك بطلب من هيئة حماية المعطيات الشخصية بإعتبارها عناصر هامة للتثبت من عتاصر الهوية
  • تم الحرص على توفير الحماية اللازمة لعناصر هوية كل شخص سواء في قائم حياته أو عند وفاته بوضع الضوابط القانونية اللازمة لمنع إستغلال عناصر هويته إلا بناء على موافقته مع إلزام الغدارات المعنية، ونخص بالذكر ظباط الحالة المدنية، بإعلام المصالح المعنية بحالات الوفيات
  • فيما يتعلق بالضمانات المرتبطة بالمعطيات الشخصية، وهي اهم نقطة تم تداولها في إطار الصيغة المعروضة، تم الحرص على أن يكون إستغلال تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية ضمن الأنموذج الجديد للبطاقة من خلال تزويدها بشريحة إلكترونية مؤمنة بمنظومة مفاتيح عمومية يكون مصادقا عليها من قبل الهياكل العمومية في مجال المصادقة الغلكترونية
  • تتضمن الشريحة الإلكترونية تخزين المعطيات البيوميترية عند طلب إستخراج جواز سفر بيوميتري وهي بيانات ستكون مشفّرة لا يسمح بالنفاذ إليها إلا من المعني بالأمر ولأعوان الأمن والحرس الوطني المكلفين فقط بمراقبة الهوية كما تمت إضافة أعوان الديوانة إستنادا لمجالات إختصاصها في التراب الديواني بما يمكنهم من الإستدلال البيوميتري على صاحب البطاقة
  • فيما يخص البيانات كذلك، فإن الشريحة تتضمن تخزين نفس البيانات الظاهرة للبطاقة وهو مبدا عام تم الحرص على إدراجه ضمن القانون وهو التقيد بإدراج نفس المعطيات ضمن الشريحة الإلكترونية لضمان الشفافية وتكريس مبادئ الدستور حيث أن النفاذ إلى المعطيات المخزنة بالشريحة يكون فقط من قبل صاحب البطاقة وبعد موافقته الصريحة وبواسطة قارءات ملائمة لهذا الإستعمال وفق ما تقتضيه المبادئ المنطبقة على حماية المعطيات الشخصية
  • تم التنصيص على أن يتم ضبط المتطلبات التطبيقية لأحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وكذلك هيئة النفاذ إلى المعلومة
  • يعتمد مشروع هذا القانون الأساسي بالأساس على توجهات المشروع الجديد لجواز السفر البيوميتري المقروء آليا الذي سيتم إعتماده تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني حيث يثتضي إنجاز هذا المشروع بالضرورة توحيد نظام التثبت من الهوية الشخصية على الصعيد الوطني وذلك من خلال تطوير وتحديث منظومة التعريف الوطني وتعزيزها بالمقتضيات اللازمة لحماية الهوية البيوميترية ويقتضي ذلك ملائمة البطاقة الجديدة للمواصفات العالمية المنطبقة على وثائق الهوية الألكترونية ونخص بالذكر المساحة المقروءة آليا وضرورة تعويض الترقيم الآلي الموجود حاليا بالبطاقة
  • تقتضي الصبغة الإلكترونية للبطاقة الإلكترونية تحديد مدة صلاحيتها خلافا للبطاقة الحالية وتتراوح المدة المعمول بها وفق المعايير الدولية بين 5 و 10 سنوات وهي نسألة ستضبط لاحقا في إطار النصوص التطبيقية
  • تمت مراجعة العقوبات الجزائية من خلال حذف العقوبة المسلطة على عدم حمل البطاقة والإستظهار بها بهدف التخفيف إنسجاما مع خصوصية مجال القانون والإقتصار على تجريم عدم الخضوع لمراقبة الهوية على أساس أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية فضلا عن سحب العقوبات المقررة بالفصل 193 من المجلة الجزائية في خصوص تزوير وتدليس بيانات الهوية وتعمد النفاذ إلى الشريحة الإلكترونية ممن ليست لهم الصفة في ذلك
  • تم الحرص على مراعات الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة للدولة وذلك بإقرار أحكام إنتقالية تضمن إعتماد المرحلية في تنفيذ هذا القانون من خلال تعويض البطاقات الحالية بالبطاقات البيوميترية بإعتماد برنامج على غرار باقي التنقيحات التي شملت بطاقة التعريف القومية ببطاقة التعريف الوطنية
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

إجابة ممثلي وزارة الداخلية:

  • هناك دول إعتمدت بطاقة التعريف كمحمل للمعرف الوطني الوحيد مثل المغرب
  • دول أخرى إعتمدت بطاقة التعريف كوثيقة من ضمن وثائق أخرى للتعريف بالهوية على غرار عديد الدول الأوروبية التي تعتمد جواز السفر كوثيقة رسمية للتعريف بالهوية بالإضافة إلى بطاقة التعريف
  • هناك دول أخرى لم تعتمد بتاتا وثيقة رسمية للتعريف بالهوية على غرار إنقلترا
  • بالنسبة للمنظومة التونسية إعتمدت منظومة موحدة للتعريف الوطني في ما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية بإعتمادها كوثيقة وحيدة تثبت هوية التونسي داخل التراب الوطني
  • من التبعات القانونية لهذه المنظومة أنيكون كل مواطن تونسي داخل التراب الوطني مطالبا بإثبات هويته عندما يطالب بهذا الإجراء بالقانون
  • القانون الحالي المنظم لبطاقة التعريف الوطنية وهو القانون عدد 27 لسنة 199" ينص صراحة على وجوبية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لإثبات هويته بداية من سن 18 سنة
  • في خصوص إرتباط جواز السفر بصفة عامة ببطاقة التعريف فإن التشريع التونسي نص صراحة على أن وثيقة جواز السفر تعرف بالمواطن التونسي بالخارج وتكفل له حرية التنقل في كامل دول العالم، وبهذا التعريف فإن بلادنا مطالبة أن تكون مقيّدة بالمعايير الدولية المطبّفة على وثائق السفر
  • جواز السفرالتونسي اليوم هو حق لكل مواطن منذ الولادة إلا أنه في سن معين يكون كل شخص مطالبا بالحصول على وثيقة للتعريف الوطني وفي هذه الحالة فقط يكون مطالبا بالإستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ضمن وثائق إستخراج جواز السفر
  • هذه الوثائق لها القوة لإثبات الجنسية التونسية وهو ما يميزها ويجعلها من أنظار وزارة الداخلية
  • بالنسبة لوثائق الحالة المدنية، كنا نشرف عليها قبل إحالتها إلى وزارة الشؤون المحلية ونعلم الفرق الشاسع والبيّن بين وثيقة الحالة المدنية وبين وثيقة إثبات الهوية
  • البلديات تمسك سجلات الحالة المدنية التي تدرج بها المعطيات ذات الصلة بالولادة والوفاة وغيرها من المعطيات المرتبطة بالمواطن التونسي خلافا لهذه الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية الوطنية وتكون قيمتها الإعتبارية داخل وخارج التراب الوطني وخصوصيتها أنها ترجع لملكية الدولة وهذا مهم خصوصا وأن من يفقد الجنسية التونسية يسلم الوثيقة إلى الدولة التونسية
  • اليوم هناك مستجدات على المستوى الدولي وخاصة الأوروبي في علاقة بالإجراءات الصادرة في 20 جوان 2019 الذين ألزموا كافة الدول الأوروبية بسحب نفسمتطلبات السلامة والأمن المنطبقة على جواز السفر البيوميتري على بطاقات التعريف، أي أن كل الدول الأوروبية التي تعتمد بطاقة تعريف غير بيوميترية، تم منحها آجالا لتعويضها ببطاقات تعريف بيوميترية وضمن أولويات حسب الحالات
  • هذا الإجراء يفسر تسارع نسق مشروع القانون هذا حيث إعتمدنا على إيجاد مقاربة توافقية وتشاركية خصوصا مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
  • بالتوازي مع هذا المشروع الطموح هناك نصوص تطبيقية وتجهيزات لوجيستية
  • في هذا الإطار يسعدنا أن نعلمكم بخبر حصري حيث أن لدينا مولود جديد وهو مركز الإعلامية الذي أحدق منذ سنة 2016 لكن بإستكمال متطلبات عمله وخاصة التظام الأساسي سيكون له دور هام جدا في دفع إنتظاراتكم والإستجابة للمسألة اللوجيستية وخاصة تطوير جودة الخدمات لفائدة المواطن
  • بدون أدنى شك سيتم توفير الإمكانيات ولدينا مشروع طموح وهو شرطة الجوار وإدراج مقاربة النوع الإجتماعي التي سيكون لها تأقير هام على مستوى تحسين النجاعة في علاقة بمقتضيات الخطة الوطنية لمقاربة النوع الإجتماعي
  • جميع النصوص التطبيقية ستكون بإتفاق مباشر مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولن يصدر أي أمر إلا بمصادقتها وأعتقد بأن هذا سيكون ضمانا كافيا كي تكون هذه النصوص بالدقة اللازمة وفي قدر إنتظاراتكم