الفصل 1
تعديل الفصل 101:
الفصل 101: تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
تعديل الفصل 101:
الفصل 101: تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
تعديل الفصل 107:
الفصل 107: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون.
تعديل الفصل 101:
الفصل 101: تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
تعديل الفصل 107:
الفصل 107: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون.