loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/027 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

مقترح من :
موضوع : القوانين الانتخابية

المدة

في اللجان
المدة 34س 40دق
وقت التأخير 16س
مجموع 15
الحضور 40%

دورة حياة مشروع القانون

2021-05-03 2021-05-27
الإيداع
2021-05-27 2021-07-15
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/027 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

الفصل 1

تعديل الفصل 101:

الفصل 101: تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 2

تعديل الفصل 107:

الفصل 107: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون. 

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/027 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

الفصل 1

تعديل الفصل 101:

الفصل 101: تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 2

تعديل الفصل 107:

الفصل 107: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون.