loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Proposé par :
Thème : Lois électorales

Durée

En commission
Durée 34h 40mn
Durée de retard 16h
Total 15
présence 40%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-05-03 2021-05-27
Dépôt
2021-05-27 2021-07-15
Discussion en commission
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Article 1

تعديل الفصل 101:

الفصل 101: تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

Article 2

تعديل الفصل 107:

الفصل 107: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون. 

Titre

Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Article 1

تعديل الفصل 101:

الفصل 101: تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

Article 2

تعديل الفصل 107:

الفصل 107: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون.