الفصل 1
تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 4 عبارات "خلال السنة الموالية لنفاذ هذا القانون" ليصبح الفصل كالتالي:
"يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية."