loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2018/35 يتعلق بتعديل الفصل 4 من القانون عدد 55 لسنة 2010 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية

موضوع : الجنسية والحالة الشخصية

المدة

في اللجان
المدة 2س 20دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 2
الحضور 57.89%

دورة حياة مشروع القانون

2018-04-18 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/35 يتعلق بتعديل الفصل 4 من القانون عدد 55 لسنة 2010 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية

الفصل 1

تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 4 عبارات "خلال السنة الموالية لنفاذ هذا القانون" ليصبح الفصل كالتالي:
"يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية."