loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

مصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
مشروع القانون برمته
121 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 22س 37دق
وقت التأخير 30س 10دق
مجموع 9
الحضور 45%
في الجلسة العامة
المدة 1س 48دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-09 2017-04-20
الإيداع
2017-04-20 2017-07-05
2017-04-26
2017-05-11
2017-05-17
2017-05-31
2017-06-07
2017-06-14
2017-06-21
2017-07-05
2017-05-11
المناقشة في اللجنة
2017-07-11 2017-07-11
2017-07-11
المناقشة في الجلسة العامة
2017-07-12 2017-07-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

الفصل 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2

يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

و يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
  • العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
  • متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
  • اقتراح آليات تفعيل المبادئ والتوجهات المتفق عليها ضمن العقد الاجتماعي والمتعلقة بالعلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية،
  • إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
  • تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات االجتماعية،
  • النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
  • إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
  • تأطير المفاوضات الجماعية،
  • تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
  • المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية،
  • إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العالقة بمعايير العمل الدولية
  • المساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

 

الفصل 3

 يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.  

ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

الفصل 4

 للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

الفصل 5

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

الفصل 6

يتكون المجلس من الهياكل التالية:

- الجلسة العامة،

- مكتب الجلسة العامة،

- إدارة المجلس.

الفصل 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 8

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن

منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.

تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

الفصل 9

يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.

الفصل 10

 يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثالث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

الفصل 11

 تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 12

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

الفصل 13

 تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل

الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

 

الفصل 14

 يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة

العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

الفصل 15

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.

الفصل 16

يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وإعداد الملفات المعروضة عليها،
  • إعداد برامج عمل الجلسة العامة و توزيع العمل على اللجان،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
  • الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس.

الفصل 17

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.  وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 18

يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.

وتســند لمــدير المجلــس المــنح واالمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

الفصل 19

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 20

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

الفصل 21

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 22

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 23

في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24

تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سير عمله.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

الفصل 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2

يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

و يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
  • العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
  • متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
  • اقتراح آليات تفعيل المبادئ والتوجهات المتفق عليها ضمن العقد الاجتماعي والمتعلقة بالعلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية،
  • إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
  • تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات االجتماعية،
  • النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
  • إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
  • تأطير المفاوضات الجماعية،
  • تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
  • المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية،
  • إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العالقة بمعايير العمل الدولية
  • المساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

 

الفصل 3

 يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.  

ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

الفصل 4

 للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

الفصل 5

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

الفصل 6

يتكون المجلس من الهياكل التالية:

- الجلسة العامة،

- مكتب الجلسة العامة،

- إدارة المجلس.

الفصل 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 8

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن

منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.

تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

الفصل 9

يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.

الفصل 10

 يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثالث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

الفصل 11

 تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 12

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

الفصل 13

 تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل

الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

 

الفصل 14

 يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة

العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

الفصل 15

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.

الفصل 16

يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وإعداد الملفات المعروضة عليها،
  • إعداد برامج عمل الجلسة العامة و توزيع العمل على اللجان،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
  • الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس.

الفصل 17

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.  وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 18

يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.

وتســند لمــدير المجلــس المــنح واالمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

الفصل 19

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 20

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

الفصل 21

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 22

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 23

في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24

تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سير عمله.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

الفصل 1

  • إضافة عبارة "وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية" في آخر الفقرة اﻷولى لتصبح الصياغة كما يلي:

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

مقترح من

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.

وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2

  • حذف المطة السابعة من الفصل : النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية

مقترح من

  • إضافة عبارة "إليه في الفقرة الرابعة من الفصل لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي

مقترح من

وزارة الشؤون الاجتماعية

يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

ويتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضمان حوار اجتماعي ثالثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
  • العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق،
  • متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
  • إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
  • تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
  • اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعيّة، 
  • النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،
  • إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
  • تأطير المفاوضات الجماعية، 
  • تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
  • المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية و فض النزاعات الشغلية، 
  • إبداء الرأي بشأن المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات العالقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

الفصل 3

  • تغيير عبارة "السلطة التشريعية" الواردة بالفقرة الثالثة بـ"مجلس نواب الشعب" لتصبح كما يلي:

يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب.

مقترح من

 يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية  مجلس نواب الشعب.

و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير معلّل يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.  

ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

الفصل 4

 للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.

الفصل 5

يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

الفصل 6

يتكون المجلس من الهياكل التالية:

- الجلسة العامة،

- مكتب الجلسة العامة،

- إدارة المجلس.

الفصل 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.

الفصل 8

  • إعادة صياغة الفصل وإضافة فقرة أخيرة:

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية. 

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

وتتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ﻻ يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة. 

ولرئيس المجلس بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته دون حق التصويت والمداولة. 

مقترح من

وزارة الشؤون الاجتماعية

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية. 

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

وتتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بينالعضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة.

ولرئيس الجلسة العامة بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته دون حق التصويت والمداولة.

الفصل 9

يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ويساعد رئيس المجلسالجلسة العامةنائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.

الفصل 10

 يتم تجديد أعضاء نصف الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل تلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

الفصل 11

مقترح من

 تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 12

  • إعادة الفصل بتعويض عبارة "الجلسة العامة" بعبارة "المجلس":

يضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

مقترح من

تضبط الجلسة العامة يضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

الفصل 13

  • تعويض عبارة "الجلسة العامة" بعبارة "المجلس":

تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للمجلس إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

مقترح من

 تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.

يحدد النظام الداخلي للجلسة العامةللمجلس إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها. 

الفصل 14

  • حذف الفقرة الثانية من الفصل:

يتركب مكتب الجلسة العامة من تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضوين من الجلسة العامة ممثّلين عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

مقترح من

 يتركب مكتب الجلسة العامة من تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضوين من الجلسة العامة ممثّلين عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

الفصل 15

يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.

الفصل 16

يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وإعداد الملفات المعروضة عليها،
  • إعداد برامج عمل الجلسة العامة و توزيع العمل على اللجان،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
  • الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس. 

الفصل 17

يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق.  وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 18

يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.

وتســند لمــدير المجلــس المــنح واﻻمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

الفصل 19

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 20

يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

الفصل 21

يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 22

يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 23

في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24

تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره