loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 86.36%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة عمل للنظر في مشروع القانون المُتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة. وذلك يوم الإربعاء 14 جويلية 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، وبحضور 06 نواب.

افتتح رئيس الجلسة العياشي زمال اجتماع اللجنة مُقرّرا بمعيّة بقية أعضاء اللجنة الحاضرين الشروع في قراءة فصول مشروع القانون لتحديد الجهات التي سيتمّ استدعائها في الجلسات القادمة لسماع آرائها ومُقترحاتها في خصوص مشروع القانون.

يُعقد اجتماع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية دون التغطية المُباشرة لأشغاله في قناة اليوتوب التابعة لمجلس نواب الشعب، وذلك لإنعقاد إجتماع اللجنة في قاعة غير مُجهّزة بتقنيات البثّ المُباشر.

يُمكنكم مُتابعة البث المُباشر لإجتماع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بصفحة البوصلة على مواقع التواصل الإجتماعي بالفايسبوك.

عبر الرابط التالي: https://bws.la/Qtkf

  • مكتب المجلس كان قد أحال مشروع قانون حالة الطوارئ الصحيّة إلى لجنة الحقوق والحريات. وبعد الطعن الذي قُمنا به بتنازع الإختصاص قرّر مكتب المجلس في اجتماعه الأخير احالة مشروع القانون إلى لجنة الصحّة والشؤون الإجتماعية.
  • لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية تتميّز بسمعة عالية في سرعة نظرها في مشاريع القوانين وإحالة التقارير في الآجال المعقولة.
  • سنقوم بمناقشة مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية على أن يتمّ الإنتهاء من مُناقشته قبل موعد عيد الإضحى.

الشروع في قراءة فصول مشروع القانون من طرف رئيس اللجنة قصد تحديد الأطراف والجهات المُتدخلة فيه لإستدعائها وسماع آرائها.

اتفق أعضاء اللجنة الحاضرين لدعوة كل من :

  • مختص في القانون (امكانية أن يكون القاضي أنيس ضيف اللّه)،
  • اللجنة العلمية واللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث،
  • وزارة العدل،
  • وزارة الشؤون الإجتماعية،
  • إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحّة،
  • وزارة الداخلية،
  • مع الإستئناس برأي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب.

وذلك لإبداء آرائهم وملحوظاتهم حول مشروع القانون المُتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة.