عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة عمل للنظر في مشروع القانون المُتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة. وذلك يوم الإربعاء 14 جويلية 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، وبحضور 06 نواب.
افتتح رئيس الجلسة العياشي زمال اجتماع اللجنة مُقرّرا بمعيّة بقية أعضاء اللجنة الحاضرين الشروع في قراءة فصول مشروع القانون لتحديد الجهات التي سيتمّ استدعائها في الجلسات القادمة لسماع آرائها ومُقترحاتها في خصوص مشروع القانون.
يُعقد اجتماع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية دون التغطية المُباشرة لأشغاله في قناة اليوتوب التابعة لمجلس نواب الشعب، وذلك لإنعقاد إجتماع اللجنة في قاعة غير مُجهّزة بتقنيات البثّ المُباشر.
يُمكنكم مُتابعة البث المُباشر لإجتماع لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بصفحة البوصلة على مواقع التواصل الإجتماعي بالفايسبوك.
عبر الرابط التالي: https://bws.la/Qtkf
الشروع في قراءة فصول مشروع القانون من طرف رئيس اللجنة قصد تحديد الأطراف والجهات المُتدخلة فيه لإستدعائها وسماع آرائها.
اتفق أعضاء اللجنة الحاضرين لدعوة كل من :
وذلك لإبداء آرائهم وملحوظاتهم حول مشروع القانون المُتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة.