عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة لمناقشة ورقة سياسية تتعلق بالنفايات الخطرة وللمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 013/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية يوم الإثنين 5 جويلية 2021 على الساعة 12:30 بحضور 5 نواب.
إفتتح عياشي زمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة ذكراً جدول الأعمال وأحال الكلمة إلى الممثلي عن معهد تونس للسياسة
الإستماع إلى أصحاب الورقة السياسية المتعلقة بالنفايات الخطيرة : معهد تونس للسياسة
سيتم إرجاء النظر في المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 013/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية نظرا أن ستقوم اللجنة بزيارة ميدانية