الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية، المُوقعة بتونس في 25 مارس 2019، والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.
تتمّ المُوافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية، المُوقعة بتونس في 25 مارس 2019، والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.