عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الأربعاء الموافق ل 16 جوان 2021 للاستماع إلى ممثّلين عن جمعية الحق في الاختلاف حول تقييم الإمكانيات المادية واللوجستية للوحدات المختصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وسبل تطويرها ولمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2021/28 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 4 نواب
افتتح رئيس اللجنة، يسري الدالي (كتلة إئتلاف الكرامة)، الاجتماع موضحا أنه سيقع الاستماع إلى ممثلي جمعية حق الاختلاف حول وضعية الوحدات المختصة بمكافحة العنف ضد المرأة باعتبار أن هذه الجمعيةتقوم بالعملعلى هذا الموضوع
مداخلة ممثلي جمعية حق الاختلاف
إجابة ممثلي الجمعية
يُنقّح الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي: "يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذنهم ويأمرهم مُباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمُساءلة كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك."
برنامج عمل الفترة القادمة: