loading...
Marsad Majles
  • Examen de la proposition de loi n°028/2021 amendant la loi n° 70  de 1982 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure
  • Audition de l'Association pour la Promotion du Droit à la Différence autour de la situation de l'unité spéciale chargée de la lutte contre les violences à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:15
Heures de retards 35mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الأربعاء الموافق ل 16 جوان 2021 للاستماع إلى ممثّلين عن جمعية الحق في الاختلاف حول تقييم الإمكانيات المادية واللوجستية للوحدات المختصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وسبل تطويرها ولمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2021/28 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 4 نواب 

Interventions des députés

مداخلة ممثلي جمعية حق الاختلاف 

  • نقوم بمتابعة تطبيق القانون عدد 58 في جهة بنزرت
  • نقوم بتعزيز قدرات الفرقة المختصة، القضاة والمحامين ونقوم بتقويم دورات تكوينية لهم
  • قمنا بإصدار دليل حول القانون عدد 58 وسنتحدث اليوم عن وضعية الفرقة المختصة وإمكانياتهم الضعيفة
  • ليس للوحدات المختصة ميزانية مخصصة ومن الأجدر تخصيص
  • تضاعف العنف ضد المرأة 7 مرات أثناء الحجر
  • يجب دعم الفرقة المختصة لأنها الوجهة الأولى وأول المعنيين بمناهضة العنف ضد المرأة
  • يتضاعف العنف أيام السبت والأحد في المقابل لا تقوم الفرقة المختصة بالعمل أيام السبت والأحد
  • تتداخل عديد الوزارات في هذا القانون منها وزارة الداخلية ووزارة الصحو ووزارة العدل
  • يظل تطبيق القانون عدد 58 ناقصا في ظل عدم إصدار الأوامر الترتيبية
  • مواقع وحدات الفرقة المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة هي مواقع غير ملائمة لاستقبال إمرأة معرضة للعنف
  • توجد مشاكل تتعلق بنقص الموارد البشرية واللوجستية
  • على سبيل المثال، لا توجد سيارات لنقل المرأة المعنفة إلى المستشفى باعتبار أن الفرقة هي المسؤولة عن نقلها
  • تفتقر المراكز إلى الأوراق والحواسيب والآلات الطابعة
  • لا توجد قاعة انتظار
  • القانون جيد جدا إلا أن تطبيقه لا يخلو من  النقائص

إجابة ممثلي الجمعية

  • أقترح استدعاء القاضية فاتن السبعي نظرا لإلمامها بالموضوع
  • نقوم بالتنسيق وعقد الشراكات مع جمعيات من مختلف الجهات حول العنف المسلط ضد المرأة
  • برأيي يجب العمل مع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لأنه كفيل بتقديم المعطيات التي نحتاجها  

يُنقّح الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي: "يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذنهم ويأمرهم مُباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمُساءلة كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك."