loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه  والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الإثنين 14 جوان 2021 على الساعة 10:40 بحضور 5 نواب. 

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النضهة أعمال اللجنة ذكراً جدول الأعمال وموضحاً أنه قد طالبت اللجنة من وزارة الفلاحة تقديم صيغة معدلة من الفصل 81 من مشروع المجلة والمتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها وتعريف الماء الملوث 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نقترح تعديل عن طريق دمج الفصلين 54 و56 والفقرة الثالثة من الفصل 81 وذلك في إطار ملاءمة الفصول وتبويب أفضل للمجلة
  • يمكن أن نترك الفقرة الأولى من الصيغة الأصلية للفصل الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خاصة إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أوكيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب
  • يتم تصنيف المياه الملوثة بحسب المجال الزمع استعمالها فيه وفق معايير تضبط بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة
  • يتم تحديد المواصفات المستوجبة للمياه المستعملة المعالجة المزمع إعادة استغلالها بقرار مشترك من الوزير المكلف  بالبيئة والصحة والوزراء المكلفين بالصناعة والفلاحة والسياحة كل حسب مجال تدخله 
نقاش عام
  • يمكن أن نوضح في تعريف المياه الملوثة، الماء الذي يؤثر على الكائنات الحية أو مما يؤثر سلباً على الكائنات الحية ويجعله غير صالح للإستعمال المطلوب
  • ليس كل ماء غير صالح للإستعمال هو ماء ملوث
نقاش عام
  • عندمنا نتحدث على كائنات حية فهذا في إستعمال معين ونحن نريد تعريف مطلق للمياه الملوثة ليستوعب كل الحالات الممكنة في كل المجالات الصناعية والفلاحية ومياه الشرب 
نقاش عام
  • عبارة للإستعمال المطلوب هو ليست مطلقة 
  • التلوث يجب أن يكون في باب وحده وليس في إدارة المخاطر 
  • التلوث يجب أن يكون مربوط بالعقوبات 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • توجد أنواع مختلفة للمياه وهي تختلف حسب الإستعمال وتوجد مواصفات معينة لكل نوع
  • يمكن أن نقول الماء الملوث هو الذي يؤثر على الكائنات الحية أو الذي يصبح غير صالح للإستعمال المطلوب
  • نحن نريد أن تتحدث المجلة على النظام البيئي 
نقاش عام
  • ارى أن إضافة التأثير على الكائنات الحية هو من باب التزيد لأننا هنا نتحدث على درجة ونوع التلوث على حسب الإستعمالات المطلوبة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • هناك إستعمال ايكولوجي للمياه ولهذا السبب يمكن إضافة هذا التوضيح

مقترح اللجنة (الفصل 107 من مجلة 1975 مع تقديم بعض التعديلات)

الفصل 81 :

تهدف أحكام هذا الباب إلى مقاومة تلوث الموارد المائية قصد تلبية المتطلبات التالية أو التوفيق بينها :

التزود بالماء الصالح للشرب 

حفظ الصحة العامة

الفلاحة والصناعة والسياحة وجميع الأنشطة البشرية الأخرى ذات المصلحة العامة 

الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وحماية المواقع البيئية

حماية الموارد المائية 

وينطبق هذا الباب على الانصبابات والسيلان والإلقاء المباشر أو غير المباشر للمواد على إختلاف أنواعها وبصورة عامة على كل ما من شأنه أن يترتب عنه تلوث الموارد المائية وذلك بتغيير خاصياتها الطبيعية أو الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الجرثومية

التصويت على الفصل 81 كما ارتأته اللجنة
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 82 : 

يحجر تلويث المياه وكل تصرف من شأنه أن يتسبب في ذلك وعلى كل من تسبب في تلويث المياه إزالة العناصر الملوثة ويتم تتبع مرتكبي هذا التلوث ومطالبتهم بجبر الأضرار الناجمة عن ذلك

نقاش عام
  • باب العقوبات يجب أن ينفصل على باب الفعل 
  • هل يترتب على مرتكبي التلوث فقط التعويض ؟ 
  • جبر الضرر أو التعويض ليس عقوبة جزائية وأنا اقترح دمج هذا الفصل في باب العقوبات
  • هذا الفصل ينص على أفعال مجرمة ولهذا السبب يجب أن يكون في باب العقوبات 
  • اقترح الإستغناء على اهذا الفصل ونذكر لاحقا في فصل آخر
التصويت على حذف الفصل 82 أصلي
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح هذا الفصل عوض الفصل 82
  • يحجر إلقاء المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة وبالبيئة بالملك العمومي للمياه.
  • كما يحجر القيام بأشغال وأنشطة تتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المجمعة بخزانات السدّود وداخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات
التصويت على الصيغة المقترحة للفصل 82
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 83 

يتحتّم وقاية مصادر التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب من كل سبب عرضي أو قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه والتسبب في فقدان كميات منها، كما هو مقرر بالأمر المنصوص عليه بالفصل 86 من هذه المجلة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نقترح هاته الصياغة : يجب على السلط المختصة حماية مصادر التزويد بالمياه من كل عمل قصدي أو غير قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه 

  • اقترح تغيير موقع الفصل فيما بعد التحجير
  • مسألة القصد لا يمكن إثباته إلا القضاء ولا أرى فائدة في التفصيل لأن النتيجة نفسها 

الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 83 

 يجب على السلط المختصة حماية مصادر التزويد بالمياه من كل عمل  من شأنه الإضرار بنوعية المياه 

التصويت على الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 83
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

سيتم تحويل الفصل 83 معدل في العنوان الثاني المتعلق بتحديد وبحماية الملك العمومي للمياه 

المرور إلى الفصل 84 : 

يحجر القيام بكل عمل ينجر عنه سيلان أو تسرّب مياه مستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئةأو بالصحة العامة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نحن نقترح صياغة جديدة : يحجر القيام بكل عمل ينجر عنه سيلان أو تسرّب مياه مستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحة العامة. 

نحن نريد تقديم أكثر توضيح في هذا الفصل لمزيد حماية الملك العمومي للمياه أو البيئة أو الصحة 

يمكن دمج الجملة الثانية  مع الفصل 82 ونترك مسألة السدود في فصل آخر 

الصيغة التي ارتأتها اللجنة 

يحجر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المستعملة أو وضع مواد من شأنها الإضرار بالصحة العامة بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة سواء تمّ تغيير مجال استعمالها أم لا.  ويمكن الترخيص في تصريف فواضل المياه أو المياه المستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي. 

وفي صورة تغيير مجال استعمال الآبار والتنقيبات وأنفاق الحصر، يجب التصريح بذلك لدى السلط المختصة.

 ويجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة للشروط المستوجبة والتي تحدد بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمياه.

التصويت على الفصل 86 التصويت على الصيغة التي ارتأتها الجنة
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 87

يجب تركيز وإقامة وتشغيل منشآت حصر المياه ومعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مضر طبقا لمخططات السلامة الصحية للمياه التي تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالمياه

التصويت على الفصل 87 وإحالته الى الباب الثاني
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 88 

يجب على السلط المختصة في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب وقاية مصادر التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب من كل سبب غير قصدي أو قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه والتسبب في إهدار كميات منها.

التصويت على حذف الفصل 88
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 89 

تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية فيما عدا الحالات التي تحدد بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه . و تضبط شروط تنظيم العمليات المشار إليها أعلاه المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح صياغة جديدة لهذا الفصل : تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية فيما عدا الحالات التي تحدد بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه.وتضبط شروط تنظيم العمليات المشار إليها أعلاه المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه
  • يمكن دمج الفقرة الأولى من فصل 82 مع الفصل 84 و85 و89 في فصل واحد فيه كل التحجيرات
  • يوجد مبدأ الإحتياط في هذا الفصل وهذا أمر مهم جداً

تما رفع الجلسة للاستراحة لمدة 20 دقيقة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

54.55%

قائمة الحضور

اطارات وزارة الفلاحة 

  • سيتم تعويض الفقرة الأولى من الفصل 82 مع ما جاء في الفصل 84 و85 و89
  • الصيغة التي تم اقتراحها كفصل 89 جديد :

تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  أو القيام بأي عمل  من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية 

تضبط بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمياه الشروط  والمعايير والإجراءات التي يمكن بمقتضاها  تنظيم عمليات  مراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أي مواد أخرى سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالملك العمومي للمياه   

التصويت على الفصل 89 جديد
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 82 معدل : يحجر القيام بأشغال وأنشطة تتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المجمعة بخزانات السدّود وداخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على حذف الفصلين 84 و85 وتعويضهم بفصل جديد
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الصيغة الجديدة للفصل 84 

 يحجر إلقاء أو تجميع أي مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية والتي من  من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه 

كما يحجر القيام بأي  عمل ينجر عنه سيلان أو تسرب مياه مستعملة أو أية مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو بالبيئة أو بالصحة العامة 

التصويت على الفصل 84 جديد
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 90 : تضبط السلط المختصة قائمة حصرية تبين مستوى تلوث المياه السطحية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ. وتضبط حالة كل منها وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية على أن تراجع هذه القائمة سنويا وبصفة حينية، كلما جدّ حدث استثنائي أو طارئ.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الفكرة هو التعرف على مستوى التلوث في الموارد المائية مع متابعة التلوث حسب معايير فنية
  • نقترح صياغة جديدة لهذا الفصل :

تضبط السلط المختصة معطيات إحصائية تدرج بالنظام المعلوماتي الوطني للمياه تبين مستوى تلوث المياه السطحية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ وفقا لمقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية 

وتراجع هاته المعطيات سنويا وبصفة حينية وكلما جدّ حدث استثنائي أو طارئ على حالة هاذه المياه 

التصويت على الفصل 90 معدل
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 91 : يمنع تعيين أي شخص مصاب بأمراض معدية بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة والمعالجة والتوزيع.

وتضبط قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، للفحص الطبي طبقا لإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

نقاش عام
  • أنا مع وجود الفقرة الأولى ومن الجيد أن تكون هناك قائمة التي تضبط هاته الأمراض 
  • لكن اقترح تعديل في الفقرة الثانية  يجب إخضاع كل شخص يعمل بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، لفحص طبي إجباري كل 3 أشهر

الصيغة المعدلة للفصل 91

 يمنع تعيين أي شخص مصاب بأمراض معدية بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة والمعالجة والتوزيع.

وتضبط قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

يخضع كل شخص يعمل بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، لفحص طبي إجباري مرة كل 3 أشهر

التصويت على الفصل 91 معدل
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 92 :

مع اعتبار الواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابيراللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المتلقّي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل87من هذه المجلة.

يمكن للسّلط المختصة عند استشعار خطأ قد يلحق بالسلامة العامة أو الصحة العامة اتخاذ كل إجراء استعجالي من شأنه درء الخطر المتوقع.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

من الأفضل أن نقول  على مستوى الصياغة : مع مراعاة التشريع الجاري به العمل

الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 92 

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابيراللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المتلقّي طبقاً لشروط تضبط بأمر حكومي بقرار من الوزير المكلف بالبيئة

التصويت على الفصل 92 معدل
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى  الفصل 93: 

يخضع إحداث مؤسسة ذات أنشطة خطرة أو ذات إنعكاسات مضرة بالصحة والبيئة إلى إعداد دراسة مؤثرات على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تبين أساسا طرق استعمال المياه ومعالجتها وصرفها وذلك لتلافي الأضرار المحتملة

نقاش عام
  • كل المؤسسات يجب عليها أن تقوم بإعداد هاته الدراسة وهذا طبقاً لأمر معين
  • لا محال لتنظيم هذا النشاط في مجلة المياه وأقترح حذفه
نقاش عام
  • هذا الفصل من باب التزايد وأقترح أيضاً حذفه 
التصويت على حذف الفصل 93
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 94 : يحجر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر ملوثة ومصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه و التي تضبط قائمتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.ويتعين على السلط المختصة إيقاف النشاط المتعلق بها طبقا لإجراءات تضبط بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

التصويت على حذف الفصل 94
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 95 : على كل من يتولى تركيز مشاريع للتطهير، أن يهيأ الوسائل المادية والتقنية اللازمة والكفيلة بتفادي تلوث المياه الباطنية ومجاري المياه والبحيرات 

التصويت على حذف الفصل 95
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 96 : يحجّر تصريف المياه المستعملة المعالجة بالملك العمومي للمياه، إلا بعد الحصول على موافقة السلط المختصة واعتمادا على دراسة مقدمة مسبقا تتضمن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة المياه وتصريفها أو توزيعها طبقا للقرار المذكور بالفصل 82من هذه المجلة.

سيتم مراجعة الإحالة في هذا الفصل 

الصيغة التي ارتأتها اللجنة : يحجّر تصريف المياه المستعملة المعالجة بالملك العمومي للمياه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلط المختصة وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير الكلف بالمياه 

التصويت على الفصل 96 معدل
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور الى الفصل 97 : يخضع كل تصريف للمياه المستعملة غير المنزلية، عبر شبكة صرف المياه المستعملة لترخيص من قبل الهيكل الذي يرجع إليه التصرف في منشآت التصريف المائي وبعد التثبت من إستجابة المياه المستعملة غير المنزلية إلى أحكام الفصل76من هذه المجلة.

إذا تبين أن المياه المستعملة غير المنزلية لا تستجيب إلى الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل، يجب القيام بمعالجتها قبل صرفها عبر الشبكة المذكورة بصورة فردية أو جماعية.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نرى أنه من الأفضل أن يتم حذف هذا الفصل 

التصويت على حذف الفصل 97
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور الى الفصل 98 : تخضع عمليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه التقليدية لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه.

وتخضع عمليات التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه المستعملة المعالجة وجوبا إلى دراسة المؤثرات على المحيط وإلى كراس شروط مصادق عليه من الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي الهياكل المكلفة بتقييم المخاطرالصحيةوالبيئية

التصويت على حذف الفصل 98
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الباب الثاني:التوقي من الفيضانات ومجابهتها

المرور إلى الفصل 99: تتولى السّلط المعنية كل في مجال إختصاصهإعداد دراساتإستشرافيةلمخاطر الفيضانات ورسم خرائطهابكل المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة و تتمّ موافاة مجلس الأمن القومي بها، كما تضعالسّلط المعنيّة مخططا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

ويضبط المخطط التشاركي قدر الإمكان، إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نحن نقترح التعديل الآتي  :

يعد الوزير المكلف بالمياه، بالاشتراك مع السلط المعنية كل في مجال اختصاصه، مخططا وطنيا للتحكم في مياه الفيضانات والتقليص من مخاطرها ورسم خرائطها بكل المناطق العمرانية والفلاحية، ويعرض على المجلس الأعلى للمياه للمصادقة وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الأمن القومي.

كما تضع السّلط المعنيّة مخططا تشاركيا لإدارة مياه الفيضاناتوتعبيئة الموارد المائية بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الدائمة وتنظيم النجدة لصياغة ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

ويضبط المخطط التشاركي إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.