عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك بحضور إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الإثنين 14 جوان 2021 على الساعة 10:40 بحضور 5 نواب.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
مقترح اللجنة (الفصل 107 من مجلة 1975 مع تقديم بعض التعديلات)
الفصل 81 :
تهدف أحكام هذا الباب إلى مقاومة تلوث الموارد المائية قصد تلبية المتطلبات التالية أو التوفيق بينها :
التزود بالماء الصالح للشرب
حفظ الصحة العامة
الفلاحة والصناعة والسياحة وجميع الأنشطة البشرية الأخرى ذات المصلحة العامة
الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وحماية المواقع البيئية
حماية الموارد المائية
وينطبق هذا الباب على الانصبابات والسيلان والإلقاء المباشر أو غير المباشر للمواد على إختلاف أنواعها وبصورة عامة على كل ما من شأنه أن يترتب عنه تلوث الموارد المائية وذلك بتغيير خاصياتها الطبيعية أو الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الجرثومية
المرور إلى الفصل 82 :
يحجر تلويث المياه وكل تصرف من شأنه أن يتسبب في ذلك وعلى كل من تسبب في تلويث المياه إزالة العناصر الملوثة ويتم تتبع مرتكبي هذا التلوث ومطالبتهم بجبر الأضرار الناجمة عن ذلك
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 83
يتحتّم وقاية مصادر التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب من كل سبب عرضي أو قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه والتسبب في فقدان كميات منها، كما هو مقرر بالأمر المنصوص عليه بالفصل 86 من هذه المجلة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نقترح هاته الصياغة : يجب على السلط المختصة حماية مصادر التزويد بالمياه من كل عمل قصدي أو غير قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 83
يجب على السلط المختصة حماية مصادر التزويد بالمياه من كل عمل من شأنه الإضرار بنوعية المياه
سيتم تحويل الفصل 83 معدل في العنوان الثاني المتعلق بتحديد وبحماية الملك العمومي للمياه
المرور إلى الفصل 84 :
يحجر القيام بكل عمل ينجر عنه سيلان أو تسرّب مياه مستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئةأو بالصحة العامة.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نحن نقترح صياغة جديدة : يحجر القيام بكل عمل ينجر عنه سيلان أو تسرّب مياه مستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحة العامة.
نحن نريد تقديم أكثر توضيح في هذا الفصل لمزيد حماية الملك العمومي للمياه أو البيئة أو الصحة
يمكن دمج الجملة الثانية مع الفصل 82 ونترك مسألة السدود في فصل آخر
الصيغة التي ارتأتها اللجنة
يحجر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المستعملة أو وضع مواد من شأنها الإضرار بالصحة العامة بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة سواء تمّ تغيير مجال استعمالها أم لا. ويمكن الترخيص في تصريف فواضل المياه أو المياه المستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي.
وفي صورة تغيير مجال استعمال الآبار والتنقيبات وأنفاق الحصر، يجب التصريح بذلك لدى السلط المختصة.
ويجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة للشروط المستوجبة والتي تحدد بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمياه.
المرور إلى الفصل 87
يجب تركيز وإقامة وتشغيل منشآت حصر المياه ومعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مضر طبقا لمخططات السلامة الصحية للمياه التي تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصحة و الوزير المكلف بالمياه
المرور إلى الفصل 88
يجب على السلط المختصة في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب وقاية مصادر التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب من كل سبب غير قصدي أو قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه والتسبب في إهدار كميات منها.
المرور إلى الفصل 89
تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية فيما عدا الحالات التي تحدد بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه . و تضبط شروط تنظيم العمليات المشار إليها أعلاه المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
تما رفع الجلسة للاستراحة لمدة 20 دقيقة
اطارات وزارة الفلاحة
تحجر عمليات مراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية
تضبط بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمياه الشروط والمعايير والإجراءات التي يمكن بمقتضاها تنظيم عمليات مراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أي مواد أخرى سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالملك العمومي للمياه
الصيغة الجديدة للفصل 84
يحجر إلقاء أو تجميع أي مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية والتي من من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه
كما يحجر القيام بأي عمل ينجر عنه سيلان أو تسرب مياه مستعملة أو أية مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو بالبيئة أو بالصحة العامة
المرور إلى الفصل 90 : تضبط السلط المختصة قائمة حصرية تبين مستوى تلوث المياه السطحية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ. وتضبط حالة كل منها وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية على أن تراجع هذه القائمة سنويا وبصفة حينية، كلما جدّ حدث استثنائي أو طارئ.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
تضبط السلط المختصة معطيات إحصائية تدرج بالنظام المعلوماتي الوطني للمياه تبين مستوى تلوث المياه السطحية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ وفقا لمقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية
وتراجع هاته المعطيات سنويا وبصفة حينية وكلما جدّ حدث استثنائي أو طارئ على حالة هاذه المياه
المرور إلى الفصل 91 : يمنع تعيين أي شخص مصاب بأمراض معدية بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة والمعالجة والتوزيع.
وتضبط قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، للفحص الطبي طبقا لإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الصيغة المعدلة للفصل 91
يمنع تعيين أي شخص مصاب بأمراض معدية بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة والمعالجة والتوزيع.
وتضبط قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يخضع كل شخص يعمل بمصالح التصرف أو التعهد واستغلال أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، لفحص طبي إجباري مرة كل 3 أشهر
المرور إلى الفصل 92 :
مع اعتبار الواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابيراللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المتلقّي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل87من هذه المجلة.
يمكن للسّلط المختصة عند استشعار خطأ قد يلحق بالسلامة العامة أو الصحة العامة اتخاذ كل إجراء استعجالي من شأنه درء الخطر المتوقع.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
من الأفضل أن نقول على مستوى الصياغة : مع مراعاة التشريع الجاري به العمل
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 92
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابيراللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المتلقّي طبقاً لشروط تضبط بأمر حكومي بقرار من الوزير المكلف بالبيئة
المرور إلى الفصل 93:
يخضع إحداث مؤسسة ذات أنشطة خطرة أو ذات إنعكاسات مضرة بالصحة والبيئة إلى إعداد دراسة مؤثرات على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تبين أساسا طرق استعمال المياه ومعالجتها وصرفها وذلك لتلافي الأضرار المحتملة
المرور إلى الفصل 94 : يحجر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر ملوثة ومصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه و التي تضبط قائمتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.ويتعين على السلط المختصة إيقاف النشاط المتعلق بها طبقا لإجراءات تضبط بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
المرور إلى الفصل 95 : على كل من يتولى تركيز مشاريع للتطهير، أن يهيأ الوسائل المادية والتقنية اللازمة والكفيلة بتفادي تلوث المياه الباطنية ومجاري المياه والبحيرات
المرور إلى الفصل 96 : يحجّر تصريف المياه المستعملة المعالجة بالملك العمومي للمياه، إلا بعد الحصول على موافقة السلط المختصة واعتمادا على دراسة مقدمة مسبقا تتضمن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة المياه وتصريفها أو توزيعها طبقا للقرار المذكور بالفصل 82من هذه المجلة.
سيتم مراجعة الإحالة في هذا الفصل
الصيغة التي ارتأتها اللجنة : يحجّر تصريف المياه المستعملة المعالجة بالملك العمومي للمياه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلط المختصة وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير الكلف بالمياه
المرور الى الفصل 97 : يخضع كل تصريف للمياه المستعملة غير المنزلية، عبر شبكة صرف المياه المستعملة لترخيص من قبل الهيكل الذي يرجع إليه التصرف في منشآت التصريف المائي وبعد التثبت من إستجابة المياه المستعملة غير المنزلية إلى أحكام الفصل76من هذه المجلة.
إذا تبين أن المياه المستعملة غير المنزلية لا تستجيب إلى الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل، يجب القيام بمعالجتها قبل صرفها عبر الشبكة المذكورة بصورة فردية أو جماعية.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نرى أنه من الأفضل أن يتم حذف هذا الفصل
المرور الى الفصل 98 : تخضع عمليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه التقليدية لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه.
وتخضع عمليات التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه المستعملة المعالجة وجوبا إلى دراسة المؤثرات على المحيط وإلى كراس شروط مصادق عليه من الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي الهياكل المكلفة بتقييم المخاطرالصحيةوالبيئية
المرور إلى الباب الثاني:التوقي من الفيضانات ومجابهتها
المرور إلى الفصل 99: تتولى السّلط المعنية كل في مجال إختصاصهإعداد دراساتإستشرافيةلمخاطر الفيضانات ورسم خرائطهابكل المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة و تتمّ موافاة مجلس الأمن القومي بها، كما تضعالسّلط المعنيّة مخططا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.
ويضبط المخطط التشاركي قدر الإمكان، إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نحن نقترح التعديل الآتي :
يعد الوزير المكلف بالمياه، بالاشتراك مع السلط المعنية كل في مجال اختصاصه، مخططا وطنيا للتحكم في مياه الفيضانات والتقليص من مخاطرها ورسم خرائطها بكل المناطق العمرانية والفلاحية، ويعرض على المجلس الأعلى للمياه للمصادقة وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الأمن القومي.
كما تضع السّلط المعنيّة مخططا تشاركيا لإدارة مياه الفيضاناتوتعبيئة الموارد المائية بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الدائمة وتنظيم النجدة لصياغة ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة
ويضبط المخطط التشاركي إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.