loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 14:45
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الفلاحة  والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الخميس الموافق ل03 جوان 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:45 وبحضور 9 نواب

إفتتح رئيس اللجنة، معز بلحاج رحومة (كتلة النهضة)، الاجتماع محيلا إسقاط الفصل 31 صيغة أصلية على التصويت 

تضطلع الهيئة الوطنية التعديلية بالمهام المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 مع اعتبار أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

التصويت على إسقاط الفصل 31 في الصيغة الأصلية
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • سنواصل مناقشة مقترح إحداث منشآت لتوزيع المياه 

مداخلة الوزارة

  • تتولى المنشآت والمؤسسات العموميمة كل في مجال اختصاصه إسداء خدمات المياه المتعلقة بالماء الصالح للشراب والتطهير على كامل تراب الجمهورية
  • ما دخل التطهير في المياه؟
  • تختلف أصناف المياه لتشمل المياه المعالجة والمياه المستعملة
  • تتطلب حوكمة المياه وجود مخرج للتصرف في المياه المستعملة 
  • نتحدث عن إمكانية إحداث شبكة تطهير في المناطق الريفية ومن هنا أتت فكر إدراج التطهير 
  • المناطق التي تتطلب التدخل تلزم التدخل سواءا بقانون خاص أو بمقتضى هذه المجلة 
  • يقع إصدار أمر حكومي لإلزام الديوان الوطني للتطهير بالتدخل 

مداخلة الوزارة

  • فكرنا في الصرفي الصحي لأن المد بقنوات المياه يستلزم تدخل التطهير
  • عدم تدخل التطهير يتسبب في انتشار المراض والتلوث
  • التطهير من حق كل تونسي، إلا أنه يختلف بين الريف والمدينة
  • التطهير في الريف هو تطهير فردي غير جماعي
  • العلاقة بين المد بشبكات المياه والمد شبكات التطهير هي علاقة تلازم 
  • وضع التطهير في بن عروس هو وضع كارثي
  • سكان الأرياف غير قادرون على سداد تعريفة التطهير 
  • يجب التخفيض في تعريفة المياه لسكان الأرياف 
  • من الأبجديات ربط الأحياء السكنية في الأرياف بشبكة التطهير
  • لا يعقل التمييز بين سكان المدينة والريف
  • من واجب المؤسسات العمومي توفير الظروف الجيدة للمواطن
  • يجب أن يصدر أمر لتحديد مناطق تدخل ديوان التطهير
  • يجب أن نضع آلية تشريعية تجبر ديوان التطهير على التدخل 
  • لا يمكن وضع آلية تشريعية تجبر الجهاز التنفيذي بالتدخل
  • يمكن وضع هذه الآليات في إطار المخطط الخماسي

إجابة الوزارة

  • لا يقتصر التدخل في مجال التطهير على ديوان التطهير بل تدخل كذلك البلدية في هذا المجال 
  • يمكننا إدراج فكرة توفير المعدات الضروررية لعملية التطهير في المجلة لإكساب عملية التطهير إلزامية

رد الوزارة

  • التحسين في خدمات الديوان لا يقتضي إكسابه غاية ربحية
  • الغاية من عمل ديوان التطهير هي استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة
  • هل سيقع التمييز بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية ؟
  • يجب وضع صياغة تلزم المؤسسة التي سيقع إنشاؤها بالتدخل

رد الوزارة

  • تتعدد الحلول المتعلقة بالتطهير سواء كانت حلولا فردية أو جماعية
  • لديوان التطهير حرية ختيار الحلول الممكنة في إطار التزامه بتحقيق نتيجة تتلائم مع التزويد بالمياه
  • يقع وضع مخطط مديري يلتزم يمقتضاها الديوان بتحقيق نتيجة في آجال معينية
  • يمثل المخطط المديري آلية تلزم الديوان بالقيام بالتطهير
  • المد بشبكة التطهير موجب للدفع 
  • أقترح إدراج فكرة وضع مخطط مديري خاص بالمناطق الريفي 
  • يقع تحديد هذا المخطط بأمر 

رد الوزارة

  • يقع وضع المخطط المديري بقرار من الوزارة وذلك من باب المرونة 
  • يمكن أن تقع المصادقة على المخطط المديري بأمر حكومي مشترك باعتبار ان الوازرات المتدخلة في المجال هي وزرات متعددة
  • يجب أن تضبط المخططات المديرية آجالا للتدخل والتنفيذ
  • يجب أن يقع تحديد أهداف هذه الؤسسات على المدى القصير والمتوسط والبعيد 
  • يضبط المخطط المديري الأهداف التي يتلزم بها في مدة معين ويقع وضع الإمكانيات والاعتمادات الضرورية على هذا الأساس 
  • يضمن المخطط المديري إلزام المؤسسات بتحقيق الأهداف الموضوعة
فصل جديد: مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بتعين على الهياكل العمومية كل في مجال اختصاصه إسداء خدمات المياه المتعلقة بالماء الصالح للشرب وخدمات التطهير في المناطق الريفية والمنطق الحضرية. كما يتعين على الهياكل العمومية المشار إليها أعلاه إعداد مخطط مديري في الغرض خاص بالتدخل في الوسط الريفي يصادق عليه بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه أو الوزير المكلف بالتطهير كل في مجال اختصاصه
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى مناقشة الفصول المتعلقة بالمجامع المائية

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
  • القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.
  • أبقينا على مجامع المياه ولا أساند الفكرة
  • المد بقنوات المياه هو مسؤولية الدولة دون غيرها
  • يجب وضع صياغة تنظم المؤسسات والمنشآت التي سيقع إنشاؤها قصد المد بشبكة المياه وإدراج مجامع المياه في الأحكام الانتقالية
  • سيقع الحديث عن المجامع المائية بصفتها مجامع تنمية فلاحية وسيقع إدراجها في الأحكام الانتقالية
  • أعرب تقييم الدولة للمجامع المائية عن مشكل بهذه المجامع
  • نحن في تمشي نحو إحداث المؤسسات والمنشآات العمومية التي تتحكم بالتصرف في المياه ولها السلطة العليا وتنظيم المجامع المائية في الأحكام الانتقالية
  • يعوض الفصل الذي سيقع التصويت عليه القانون عدد 2020/131 يتعلق بالمؤسسات العمومية للتصرف في المنظومة المائية بالمناطق السقوية العمومية
  • باعتبار أن هذه المؤسسات التي سيقع إحداثها هي صنف جديد، وباعتبار أن إحداث صنف جديد من المؤسسات يدخل في مجال القانون، فعلينا أن نؤطر هذه المؤسسات بهذه المجلة
  • المؤسسة التي سيقع إحداثها هي مؤسسة غير إدارية
  • سيقع تركيز مجامع مائية جديدة في ظرف سنة بمقتضى هذا القانون وسيقع حلها بعد 5 سنوات 
  • من الأفضل حل مجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال المياه بعد 5 سنوات 

رد الوزارة

  • من الأفضل إصلاح وضعية المجامع المائية الحالية بدل إرساء مجامع جديدة
  • يجب أن تمتثل المجامع الحالية  إلى أحكام هذا القانون وسيقع حلها بعد 5 سنوات 
  • من بين أسباب فشل هذه المجامع هو العمل التطوعي
  • هل يمكن وضع عامل تحفيزي لتحسين مردودية عمل المجامع؟ 
  • هل يمكن الإشارة إلى انتداب المديرين والعاملين بالمجامع المائية الناجحة في المؤسسات التي سيقع إنشاؤها؟
  • يخضع الانتداب في هذه المؤسسات إلى معايير محددة لا يمكن خرقها لكن بالإمكان وضع شرط الخبرة في المنشآت المائية كشرط من شروط الانتداب

رد الوزارة

  • الإمكانية واردة 
  • التوجه حاليا هو خضوع المجامع إلى نظام أساسي نموذجي وسيقع حلها بعد 5 سنوات 
  • من رأيي الحفاظ على الفصل 33 في الصيغة الأصلية 

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

الفصل 33 بعد التعديل: تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي مطابق للنظام الأساسي النموذجي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

الفصل 34 بعد التعديل: تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي مطابق للنظام الأساسي النموذجي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
  • القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.
الفصل 35 بعد التعديل: يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه. وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة: التصرف في نظام مائي والمساهمة في تسيير خدمات المياه. التزويد المستدام منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي. التصرّف المُستدام في الموارد المائية. العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها. القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)